قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 09 20 ذو الحجة عام 1424 ه 11 فبراير سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04 – 26 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003…. 3 مرسوم رئاسي رقم 04-27 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003 .. فبراير سنة 2004، يتضمن انضمام التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة
مرسوم رئاسي رقم 03-417 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفّظ، على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 ( استدراك).. آراء المجلس الدستوري
رأي رقم 01 / ر .ق ع / م د/ 04 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق 5 فبراير سنة 2004، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور. قوانين قانون عضوي رقم 04 – 01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير
سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. تعليمات رئاسية تعليمة رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير الجمهورية. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
سنة 2004 ، تتعلّق بالانتخاب لرئاسة
مقرر مؤرخ في 28 شوال عام 1424 الموافق 22 ديسمبر سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 31 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية “دار “الإمام” إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2003.
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 09 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-26 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من جهة أخرى،
- اعتبارا لاتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الموافق عليه من قبل مجلس المنظمة في دورته 119 يوم 22 نوفمبر سنة 2000 سنة
- وبالنظر للقرار الصادر بالإجماع عن الهيئة خلال دورتها الأولى المنعقدة بروما من 18 إلى 20 سبتمبر سنة 2002 والقاضي بتحديد مقر الهيئة بالجزائر،
- واعتبارا للاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمات المتخصصة بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1947، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق تعني عبارة :
- “حكومة” حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعني عبارة “الهيئة” هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، تعني عبارة “مدير عام المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،
- تعني عبارة “أمين” أمين الهيئة بالجزائر المنصوص عليه في المادة 13 من اتفاق إنشاء الهيئة،
20 ذو الحجة عام 1424 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 تعني عبارة “السلطات المختصة” السلطات الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المختصة حسب السياق وطبقا لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعني عبارة “الطرفين” الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تعني عبارة “مقر الهيئة المنشآت التي تحتضن الهيئة بالجزائر، تعني عبارة “أعضاء عائلاتهم” أصول وأزواج وفروع الأمين والموظفين المغتربين. المادة 2 1 - يفتح مقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية بالجزائر طبقا لأحكام هذا الاتفاق. 2 - يعرض المدير العام على الحكومة قائمة الموظفين بالهيئة. 3 - تمنح الحكومة للأمين امتيازات وحصانات لا تقل عن تلك الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. المادة 3 تساهم الحكومة عند فتح مقر الهيئة وفق الملحق لهذا الاتفاق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه. المادة 4 1 - تمنح الحكومة للهيئة و لأموالها وأملاكها بالجزائر و لموظفيها المعينين من قبل المدير العام بالهيئة وكذلك لأعضاء عائلاتهم امتيازات وحصانات لا تقل عن تلك الممنوحة لأية منظمة دولية تابعة لنظام الأمم المتحدة، معتمدة بالجزائر ولموظفيها. 2 – تتخذ الحكومة التدابير الضرورية من أجل تسهيل دخول موظفي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وممثلي الدول الأعضاء في الهيئة والخبراء إلى الإقليم الجزائري وإقامتهم به وخروجهم منه بالإضافة إلى الأشخاص المدعوين إلى القيام بمهام رسمية لدى الهيئة. المادة 5 1 - لا يستفيد الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية والعاملون بالهيئة من الحصانات والامتيازات المقررة في أحكام هذا الاتفاق. 2 - تسهر الحكومة على قيام الموظفين بمهامهم بكل استقلالية. 11 فبراير سنة 2004 م المادة 6 1 - إن الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب أحكام هذا الاتفاق هي لفائدة الهيئة وليست لمصلحة شخصية لأي من المعنيين. 2 - يتخذ المدير العام كلّ التدابير المفيدة التي من شأنها تفادي أي إفراط في الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق. 3 - إذا رأت الحكومة أن هناك إفراطا في امتياز أو حصانة ممنوحة بمقتضى أحكام هذا الاتفاق، تعقد مشاورات بين المدير العام والسلطات المختصة. المادة 7 تقر الحكومة بعدم انتهاك مقر الهيئة وكذا أملاكها وأموالها ووثائقها ومحفوظاتها. المادة 8 1 - لا يحق لأي شخص يتمتع بسلطة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدخل مقر الهيئة لممارسة أي وظيفة رسمية دون موافقة المدير العام أو أمين الهيئة. تعتبر موافقة هذين الأخيرين مكتسبة في حالة حريق أو أحداث خطيرة أخرى تستلزم تدخلا سريعا. 2 - يمنع المدير العام أو الأمين أن يكون مقر الهيئة مخبأ لأشخاص متابعين قضائيا بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 1 - تتخذ السلطات المختصة التدابير اللازمة لتفادي تعرض أمن وطمأنينة مقر الهيئة إلى اضطرابات قد يقوم بها أشخاص أو مجموعات أشخاص قصد الدخول إلى مقر الهيئة دون ترخيص أو القيام بأعمال شغب في جواره القريب. 2 - بناء على طلب من المدير العام أو أمين الهيئة، توفّر السلطات المختصة قوات الأمن الكافية لضمان احترام القانون والنظام العام بمقر الهيئة أو لإبعاد كل شخص مشتبه به. المادة 10 يتم تسوية أي خلاف بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه عن طريق التفاوض بين الطرفين.
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م المادة 11 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الإشعار الذي من خلاله تبلغها الحكومة بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 - يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك، بناء على اقتراح من الحكومة أو من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. 3 - يتوقف سريان هذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد أن يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي ينبغي تطبيقها قصد للجمهورية الجزائرية / العدد 09 5 ضمان التصفية المنتظمة لنشاطات الهيئة على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقصد التصرف في أملاك الهيئة على هذا الإقليم. حرر بالجزائر بتاريخ 8 يونيو سنة 2003 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن منظمة الجمهورية الجزائرية الأمم المتحدة الديمقراطية الشعبية للأغذية والزراعة عبد العزيز بلخادم جاك ضيوف وزير الدولة المدير العام وزير الشؤون الخارجية ملحق 1 - وصف العمارة وخصائصها العنوان تعيين العقار خصائص العمارة مجهز ب : مصعد العدد ملاحظات
نظام تلفزيوني للحراسة من 11 كاميرا 01 6 طوابق نظام مضاد للتعدي مكشاف الدخان مكشاف الحركات نظام تكييف المواد معبر للكشف الأمني مخارج النجدة الطابق الأول مولد كهربائي آلي محمد الطنين 1 خزانات ماء قاعة أرشيف مجهزة برفوف الطابق الخامس قاعة حراسة فيديو 5 مكاتب قاعة اجتماعات مكتب أمين الهيئة مساحته 27م2 مكتب أمانته مساحته 12.9م2
01 تقع التكاليف المتعلقة 01 باستعمال الماء والغاز والكهرباء على عاتق 01 الحكومة الجزائرية
kva 100 01
مكاتب المساعدين مساحتها على التوالي 03 م2 و 18,40م2 و 16,95م 219,60 مكاتب للمساعدين مساحتها على التوالي 03 الطابق السادس م2 و 25م2 و 13,60م 225,50 5 مكاتب مقسم هاتفي مساحته 27م2 لاستعمال 01 مشترك مع ممثلية الفاو مكتب للشبكة المعلوماتية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - وسائل مادية ووسائل اتصال : تعيين العقار وسائل مادية : وحدات معلوماتية كاملة : قرص صلب - شاشة - لوحة مفاتيح مزدوجة اللغة - ناسخة مموج – فأرة. أثاث مكتب خاص بأمين الهيئة أثاث قاعة اجتماعات على مستوى مكتب أمين الهيئة (CLCPRO) مع طاولة كبيرة واثني عشر (12) مقعدا. أثاث مكتب أمانة مزود بمخرطة ومكتب رفوف معدنية خاصة بالأرشيف خزانات معدنية ذات بابين تقفل بمفتاح مجموعة مكاتب للمساعدين أثاث خاص بالمستشارين سيارة جديدة من نوع رونو ميغان وسائل الاتصال : مقسم هاتفي شبكة انترنيت جهاز فاكس 3 - وسائل بشرية : مهندس مختص في الجراديات ( من الدرجة الثالثة) مسير إداري (تكوين جامعي) كاتب (ة) مزدوج (ة) اللغة حاجب أعوان أمن عامل بالمقسم الهاتفي سائق منظفة 20 ذو الحجة عام 1424 ه العدد 09 11 فبراير سنة 2004 م العدد ملاحظات
8/32 تتكفل الحكومة الجزائرية بالتكاليف المتعلقة قابل للمد باستخدام الهاتف 01 والفاكس
/
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-27 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003، وتنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي باريس، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2003 إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما يأتي باسم “اليونسكو”، المنعقد في باريس من 29 سبتمبر/ أيلول إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2003، في دورته الثانية والثلاثين، إذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الانسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 09 7 وبالنظر إلى أهمية التراث الثقافي غير المادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقافي وعاملا يضمن التنمية المستدامة، وفقا لما أكدته توصية اليونسكو بشأن صون الثقافة التقليدية والفولكلور لعام 1989، وإعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام 2001، وإعلان اسطنبول لعام 2002، المعتمد في اجتماع المائدة المستديرة الثالث لوزراء الثقافة وبالنظر إلى الترابط الحميم بين التراث الثقافي غير المادي والتراث المادي الثقافي والطبيعي، وإذ يلاحظ أن عمليتي العولمة والتحول الاجتماعي، إلى جانب ما توفرانه من ظروف مساعدة على إقامة حوار متجدد فيما بين الجماعات فإنهما، شأنهما شأن ظواهر التعصب، تعرضان التراث الثقافي غير المادي لأخطار التدهور والزوال والتدمير، ولا سيما بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة لصون هذا التراث، وإدراكا منه للرغبة العالمية النطاق والشاغل المشترك فيما يتعلّق بصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية، وإذ يعترف بأن الجماعات، وخاصة جماعات السكان الأصليين، والمجموعات، وأحيانا الأفراد، يضطلعون بدور هام في إنتاج التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وصيانته وإبداعه من جديد، ومن ثم يسهمون في إثراء التنوع الثقافي والإبداع البشري، ويلاحظ الجهود الواسعة النطاق التي بذلتها اليونسكو لإعداد وثائق تقنينية من أجل حماية التراث الثقافي، لا سيما اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، ويلاحظ أيضا أنه لا يوجد إلى الآن أي صك متعدد الأطراف ذي طابع ملزم يستهدف صون التراث الثقافي غير المادي، ونظرا لأن الاتفاقات والتوصيات والقرارات الدولية القائمة بشأن التراث الثقافي والطبيعي ينبغي إثراؤها واستكمالها على نحو فعال بأحكام جديدة تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي، ونظرا لضرورة تعزيز الوعي، وخاصة بين الأجيال الناشئة، بأهمية التراث الثقافي غير المادي وبأهمية حمايته وإذ يرى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسهم مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية في صون هذا التراث بروح من التعاون والمساعدة المتبادلة،
ويذكر ببرامج اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، لا سيما إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية، ونظرا للدور القيم للغاية الذي يؤديه التراث غير المادي في التقارب والتبادل والتفاهم بين البشر، تعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2003. أولا أحكام عامة المادة الأولى أهداف الاتفاقية تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف الآتية : أ) صون التراث الثقافي غير المادي، ب) احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية وللأفراد المعنيين ج) التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث د التعاون الدولي والمساعدة الدولية. المادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية 1 - يقصد بعبارة “التراث الثقافي غير المادي” الممارسات والتصوّرات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية والبشرية. ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الانسان، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة. 11 فبراير سنة 2004 م 2 – وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (1) أعلاه يتجلّى “التراث الثقافي غير المادي” بصفة خاصة في المجالات الآتية : أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي، ب) فنون وتقاليد أداء العروض، ج) الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات د المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، ه) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. 3 - ويقصد بكلمة “الصون” التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي، وإحياء مختلف جوانب هذا التراث. 4 - ويقصد بعبارة “الدول الأطراف” الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية والتي تسري فيما بينها أحكامها. 5 – وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار إليها في المادة 33 والتي تصبح أطرافا فيها، طبقا للشروط المحددة في المادة المذكورة. وفي هذه الحالة، فإن عبارة “الدول الأطراف” تنطبق أيضا على هذه الأقاليم. المادة 3 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه : أ) يعدل وضع أو يخفّض مستوى حماية الممتلكات المعلنة تراثا ثقافيا في إطار الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، والتي يرتبط بها عنصر من التراث الثقافي غير المادي ارتباطا مباشرا ، أو ب يؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافا فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الإيكولوجية.
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م ثانيا أجهزة الاتفاقية المادة 4 الجمعية العامة للدول الأطراف 1- تنشأ جمعية عامة للدول الأطراف، تسمى فيما يلي “الجمعية العامة”، والجمعية العامة هي الهيئة العليا لهذه الاتفاقية. 2-تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين. ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية إذا ما قررت هي ذلك، أو إذا تلقت طلبا لهذه الغاية من اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أو من ثلث الدول الأطراف على الأقل. 3 - تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي. المادة 5 اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي 1 - تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لصون التراث الثقافي غير المادي تسمى فيما يلي “اللجنة”. وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفا تنتخبها الدول الأطراف، مجتمعة في الجمعية العامة، وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة 34. 2 - يرفع عدد الدول الأعضاء في اللجنة إلى 24 دولة عندما يصبح عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 50 دولة. المادة 6 انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة ومدة العضوية 1- ينبغي أن يفي انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة بمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب المنصف. 2 - تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية، مجتمعة في الجمعية العامة، بانتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات. 3 - غير أن مدة عضوية نصف الدول الأعضاء في اللجنة المنتخبة عند حدوث الانتخاب الأول، تحدّد لسنتين فقط. ويجري تعيين هذه الدول عن طريق سحب أسمائها بالقرعة لدى إجراء هذا الانتخاب الأول. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 9 4- وتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين بتجديد نصف الدول الأعضاء في اللجنة. 5 - وتنتخب الجمعية العامة أيضا العدد اللازم من الدول الأعضاء في اللجنة لشغل المقاعد الشاغرة. 6 – ولا يجوز انتخاب دولة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين. 7 - تختار الدول الأعضاء لتمثيلها في اللجنة أشخاصا مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي. المادة 7 مهام اللجنة دون الإخلال بالمهام الأخرى المسندة إلى اللجنة بموجب هذه الاتفاقية، تقوم اللجنة بالمهام التالية : أ) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها، ب) إسداء المشورة بشأن أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشأن التدابير الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي، ج) إعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقا للمادة 25، د تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد الصندوق واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، وفقا للمادة 25، ه) إعداد توجيهات تنفيذية بشأن تطبيق الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها، و القيام، وفقا للمادة 29 ، بفحص تقارير الدول الأطراف، وإعداد خلاصة لها من أجل الجمعية العامة، ز) دراسة الطلبات التي تقدمها الدول الأطراف، والبت في الأمور التالية، طبقا لمعايير الاختيار الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة : 1 - الإدراج في القوائم والاقتراحات المشار إليها في المواد 16 و 17 و 18، 2 - منح المساعدة الدولية وفقا لأحكام المادة 22. المادة 8 أساليب عمل اللجنة 1 - تكون اللجنة مسؤولة أمام الجمعية العامة، وتحيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها. 2-تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها.
3 - يحق للجنة أن تنشىء على أساس مؤقت الأجهزة الاستشارية الخاصة التي تراها لازمة لأداء مهامها. 4 - يحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها أي هيئة عامة أو خاصة، وكذلك أي شخص طبيعي، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي، لاستشارتهم في مسائل معينة. المادة 9 اعتماد المنظمات الاستشارية 1 - تقترح اللجنة على الجمعية العامة اعتماد منظمات غير حكومية ثبتت كفاءتها في ميدان التراث الثقافي غير المادي. وتكلّف هذه المنظمات بمهام استشارية لدى اللجنة. 2 - تقترح اللجنة على الجمعية العامة أيضا معايير وطرائق هذا الاعتماد. المادة 10 الأمانة 1 - تقدّم أمانة اليونسكو مساعدتها للجنة. 2 - تعد الأمانة الوثائق الخاصة بالجمعية العامة وباللجنة، كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاتهما، وتكفل تنفيذ قراراتهما. ثالثا صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الوطني المادة 11 دور الدول الأطراف تقوم كل دولة طرف بما يلي : أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، ب القيام، في إطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. المادة 12 قوائم الحصر 1 - من أجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونه، تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها. ويجري استيفاء هذه القوائم بانتظام. 11 فبراير سنة 2004 م 2 - وتقوم كل دولة طرف، لدى تقديم تقريرها الدوري إلى اللجنة وفقا لأحكام المادة 29، بتوفير المعلومات المناسبة بشأن هذه القوائم. المادة 13 تدابير الصون الأخرى من أجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه، تسعى كل دولة طرف إلى القيام بما يلي : أ) اعتماد سياسة عامة تستهدف إبراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وإدماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية، ب) تعيين أو إنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، ج) تشجيع إجراء دراسات علمية وتقنية وفنية، وكذلك منهجيات البحث من أجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي، ولا سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر، د اعتماد التدابير القانونية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة من أجل ما يلي : 1 - تيسير إنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على إدارة التراث الثقافي غير المادي، وتيسير نقل هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرضه أو للتعبير عنه، 2 - ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث. 3 - إنشاء مؤسّسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل الاستفادة منها. المادة 14 التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات تسعى الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إلى ما يلي : أ) العمل من أجل ضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به في المجتمع، لا سيما عن طريق القيام بما يلي : 1 - برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور ، وخاصة للشباب. 2 - برامج تعليمية وتدريبية محددة في إطار الجماعات والمجموعات المعنية.
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م 3 - أنشطة لتعزيز القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، لا سيما في مجال الإدارة والبحث العلمي. 4 – استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف. ب) إعلام الجمهور باستمرار بالأخطار التي تتهدد هذا التراث وبالأنشطة التي تنفذ تطبيقا لهذه الاتفاقية، ج) تعزيز أنشطة التثقيف من أجل حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضروريا للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي. المادة 15 مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد تسعى كل دولة طرف في إطار أنشطتها الرامية إلى حماية التراث الثقافي غير المادي، إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة للجماعات، والمجموعات، وأحيانا للأفراد، الذين يبدعون هذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه، وضمان إشراكهم بنشاط في إدارته. رابعا صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الدولي المادة 16 القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية 1 - من أجل إبراز التراث الثقافي غير المادي على نحو أفضل للعيان، والتوعية بأهميته وتشجيع الحوار في ظلّ احترام التنوع الثقافي تقوم اللجنة، بناء على اقتراح الدول الأطراف، بإعداد واستيفاء ونشر قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. 2 - تضع اللجنة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية، وتعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. المادة 17 قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل 1 - من أجل اتخاذ تدابير الصون المناسبة تقوم اللجنة بوضع واستيفاء ونشر “قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل”، وتدرج التراث المعني في هذه القائمة بناء على طلب الدولة الطرف المعنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 11 2 - تقوم اللجنة بصياغة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة، وتعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. 3 – ويجوز للجنة في حالات الضرورة القصوى . التي تحدد وفقا لمعايير موضوعية تقرها الجمعية العامة بناء على اقتراح اللجنة - أن تدرج في القائمة المذكورة في الفقرة 1 ، بالتشاور مع الدولة المعنية، عنصرا من التراث المعني. المادة 18 البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي 1 - بناء على الاقتراحات التي تقدمها الدول الأطراف، ووفقا للمعايير التي تحددها اللجنة وتقرها الجمعية العامة، تقوم اللجنة بصفة دورية باختيار وتعزيز البرامج والمشروعات والأنشطة ذات الطابع الوطني ودون الإقليمي والإقليمي المعنية بصون التراث والتي ترى أنها تعكس على الوجه الأفضل مبادىء وأهداف هذه الاتفاقية، مراعية في ذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية. 2 - ولهذه الغاية تتلقى اللجنة طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها الدول الأطراف من أجل إعداد هذه الاقتراحات، وتفحص هذه الطلبات وتوافق عليها. 3 - وتواكب اللجنة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات والأنشطة بنشر أفضل الممارسات وفقا للطرائق والوسائل التي تحددها. خامسا التعاون الدولي والمساعدة الدولية المادة 19 التعاون 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يشمل التعاون الدولي بصفة خاصة تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة، وإنشاء آلية لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي. 2- تعترف الدول الأطراف، دون الإخلال بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها وممارساتها العرفية، بأن صون التراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة للبشرية، وتتعهد لهذه الغاية بأن تتعاون على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي الدولي.
المادة 20 أهداف المساعدة الدولية يجوز منح المساعدة الدولية للأهداف التالية : أ) صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، ب) إعداد قوائم حصر في السياق المقصود في المادتين 11 و 12، ج) دعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وترمي إلى صون التراث الثقافي غير المادي، د) أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا. المادة 21 أشكال المساعدة الدولية إن المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف، والتي تنظم وفقا للتوجيهات التنفيذية المذكورة في المادة 7 وللاتفاق المشار إليه في المادة 24، يمكن أن تتخذ الأشكال التالية : أ) إجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون ب توفير الخبراء والممارسين ج) تدريب العاملين اللازمين، د) وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى، ه) إنشاء وتشغيل البني الأساسية، و توفير المعدات والدرايات الفنية ز) تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية بما في ذلك، عند الاقتضاء، منح قروض بفوائد منخفضة وتقديم هبات. المادة 22 شروط تقديم المساعدة الدولية 1 - تحدد اللجنة إجراءات فحص طلبات المساعدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة والأعمال اللازمة وتقدير التكاليف. 2 - في الحالات العاجلة، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل الأولوية. 3-تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها. 11 فبراير سنة 2004 م المادة 23 طلب المساعدة الدولية 1- يجوز لكل دولة طرف أن تقدم إلى اللجنة طلبا للحصول على مساعدة دولية من أجل صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها. 2 - ويمكن أن يقدّم مثل هذا الطلب أيضا بالاشتراك بين دولتين أو عدة دول أطراف. 3 - وينبغي أن يشتمل الطلب على عناصر المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 22 وما يلزم من الوثائق. المادة 24 دور الدول الأطراف المستفيدة 1 - طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تخضع المساعدة الدولية الممنوحة لاتفاق يبرم بين الدولة الطرف المستفيدة واللجنة. 2 - وينبغي كقاعدة عامة أن تسهم الدولة الطرف المستفيدة، في حدود إمكانياتها، في تكاليف تدابير الصون التي منحت من أجلها المساعدة الدولية. 3 - تقدم الدولة الطرف المستفيدة إلى اللجنة تقريرا عن استعمال المساعدة الممنوحة لصالح صون التراث الثقافي غير المادي. سادسا صندوق التراث الثقافي غير المادي المادة 25 طبيعة الصندوق وموارده 1 - ينشأ “صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي” يسمى فيما يلي “الصندوق”. 2 - يتأسس الصندوق كصندوق الأموال الودائع، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو. 3 – تتألف موارد الصندوق من : أ) مساهمات الدول الأطراف، ب الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض، ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن أن تقدمها : 1 - دول أخرى. 2 - منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات دولية أخرى.
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م 3 - الهيئات العامة والخاصة والأفراد. د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق، ه) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات التظاهرات التي تنظم لصالح الصندوق، و كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة. 4 - تتقرّر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة. 5 - يجوز للجنة أن تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلّق بمشروعات محددة ، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات. 6- لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية. المادة 26 مساهمات الدول الأطراف في الصندوق 1-تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، دون المساس بأية مساهمة طوعية إضافية، بأن تدفع للصندوق ، كل عامين على الأقل، مساهمات تقرر الجمعية العامة مقدارها على شكل نسبة مئوية متساوية تطبق على كل الدول . وتتخذ الجمعية العامة هذا القرار بأكثرية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة. ولا يمكن بأي حال أن تتجاوز المساهمة الطوعية للدول الأطراف في الاتفاقية نسبة 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لليونسكو. 2 - بيد أنه يجوز لكلّ من الدول المشار إليها في المادة 32 أو المادة 33 من هذه الاتفاقية، أن تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بأنها غير مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3- تسعى كل دولة طرف في الاتفاقية قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة، إلى سحب هذا التصريح، بموجب إخطار تقدمه للمدير العام لليونسكو. غير أن سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة المستحقة على هذه الدولة، إلا اعتبارا من تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التالية. 4 – لكي تتمكن اللجنة من التخطيط لعملياتها بصورة فعالة، ينبغي أن تدفع الدول الأطراف التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه للجمهورية الجزائرية / العدد 09 13 المادة، مساهماتها على أساس منتظم، وكل سنتين على الأقل، على أن تكون هذه المساهمات أقرب ما يمكن إلى مقدار المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 5- لايجوز انتخاب أية دولة طرف في هذه الاتفاقية عضوا في اللجنة إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الطوعية للسنة الجارية والسنة التقويمية التي تسبقها مباشرة، غير أن هذا الحكم لا يسري لدى أول انتخاب. وإذا كانت الدولة المعنية عضوا باللجنة، فإنّ مدّة عضويتها تنتهي عند إجراء أي انتخاب منصوص عليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية. المادة 27 المساهمات الطوعية الإضافية في الصندوق تقوم الدول الأطراف الراغبة في دفع مساهمات طوعية إضافية فوق المساهمات المنصوص عليها في المادة 26 ، بإخطار اللجنة بذلك في أقرب وقت ممكن لكي تسمح لها بتخطيط أنشطتها بناء على ذلك. المادة 28 الحملات الدولية لجمع الأموال تقدم الدول الأطراف، قدر الإمكان، مساعدتها للحملات الدولية لجمع الأموال التي تنظم لصالح الصندوق تحت رعاية اليونسكو. سابعا التقارير المادة 29 تقارير الدول الأطراف تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، وفقا للشكل والإيقاع اللذين تحددهما اللجنة، تقارير بشأن الأحكام التشريعية والتنظيمية والأحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. المادة 30 تقارير اللجنة 1 - ترفع اللجنة إلى كل دورة من دورات الجمعية العامة تقريرا تعدّه بالاستناد إلى أنشطتها وإلى تقارير الدول الأطراف المشار إليها في المادة 29. 2- ويعرض هذا التقرير على المؤتمر العام لليونسكو ليأخذ علما به.
ثامنا حكم انتقالي المادة 31 العلاقة مع إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية 1 - تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة “روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية” قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2 - وإن إدراج هذه العناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يمس بأي حال بالمعايير المحدّدة وفقا للفقرة 2 من المادة 16 من أجل عمليات الإدراج المقبلة في القائمة. 3 - لا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. تاسعا أحكام ختامية المادة 32 التصديق أو القبول أو الموافقة 1 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها. 2 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المدير العام لليونسكو. المادة 33 الانضمام 1 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول غير الأعضاء باليونسكو التي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إليها. 2 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أيضا للأراضي المتمتعة بحكم ذاتي داخلي كامل والتي تعترف لها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة ولكنها لم تحصل على استقلالها الكامل وفقا لأحكام القرار 1514 (15) للجمعية العامة، والتي تتمتع بالأهلية في المجالات التي تتناولها الاتفاقية، بما في ذلك أهلية معترف بها لإبرام المعاهدات في هذه المجالات. 3 - تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو. المادة 34 النفاذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، على أن يقتصر هذا النفاذ 11 فبراير سنة 2004 م على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة طرف أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. المادة 35 النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي : أ) فيما يتعلّق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في نطاق الولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية، ب) فيما يتعلّق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية، والتي لا تكون ملزمة وفقا للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية بإطلاع السلطات المختصة في تلك الولايات والأقطار والمحافظات والمقاطعات على هذه الأحكام مع توصيتها باعتمادها. المادة 36 الانسحاب 1-يجوز لكل دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية. 2 - يتم الإخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو. 3 – يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب. ولا يؤثر هذا الانسحاب على الالتزامات المالية المترتبة على الدولة المنسحبة حتى تاريخ نفاذ الانسحاب. المادة 37 مهام جهة الإيداع يقوم المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة إيداع هذه الوثيقة، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها المشار إليها في المادة 33، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 32 و 33، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 36.
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م المادة 38 تعديل الاتفاقية 1- يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق تبليغ كتابي توجهه إلى المدير العام. ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الدول الأطراف. وإذا قدم نصف الدول الأطراف على الأقل ردا إيجابيا على الطلب المذكور في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة البلاغ، فإن المدير العام يعرض الاقتراح على الدورة التالية للجمعية العامة لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء. 2 - تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. 3 - تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4 – وتصبح التعديلات على هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلث الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. وبعد هذا التاريخ يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الدولة الطرف المعنية لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 5 – لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و 4 على التعديلات التي تدخل على المادة 5 المتعلقة بعدد الدول الأعضاء في اللجنة. فهذه التعديلات تصبح نافذة بتاريخ اعتمادها. 6 - إن الدولة التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة تعتبر ، ما لم تعرب عن نية مخالفة : أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة، و ب طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة لكل دولة طرف لم ترتبط بهذه التعديلات. المادة 39 النصوص ذات الحجية حررت هذه الاتفاقية باللغات الانجليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، ولكل النصوص الستة نفس الحجية القانونية. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 15 المادة 40 التسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو. حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني ،2003، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر العام، والمدير العام لليونسكو. وسوف تودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة طبق الأصل لترسل إلى الدول المشار إليها في المادتين 32 و 33، وإلى منظمة الأمم المتحدة. والنص الوارد أعلاه هو النص الأصلي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2003. وإثباتا لما تقدّم وقّع الشخصان المذكوران أدناه على هذه الاتفاقية، في هذا اليوم الموافق للثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2003. رئيس المؤتمر العام المدير العام مرسوم رئاسي رقم 03-417 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق، بتحفظ على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 ( استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 69 الصادر بتاريخ 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003.
- الصفحتان 2 ( الفهرس) و 4 (العمود الأول – السطر 4 ) في عنوان النص : بدلا من : … منع وقمع الاتجار بالأشخاص يقرأ : منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص… … (الباقي بدون تغيير)
11 فبراير سنة 2004 م آراء المجلس الدستوري رأي رقم 01 / ر . ق ع / م د/ 04 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق 5 فبراير سنة 2004، يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور. إن المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1424 الموافق 21 يناير سنة 2004 ، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2004 تحت رقم 17، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، للدستور،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 119 الفقرتان الأولى والثانية) و 123 (المطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرتان الثانية والثالثة) و 126 (الفقرة الثانية) و 162 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثانية) و 167 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل
- اعتبارا أنّ القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، قد تم تقديمه وفقا للمادة 119 (الفقرة الثانية) من الدستور، وحصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 5 رجب عام 1424 الموافق 2 سبتمبر سنة 2003، وفقا لأحكام المادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور،
- واعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور. في الموضوع أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المشرع نقل اختصاص الفصل في المنازعات الانتخابية من القضاء العادي إلى القضاء الإداري، كما هو وارد في المواد 5 (الفقرة الرابعة ) و 6 (الفقرة الثالثة) و 7 (الفقرتان السادسة والسابعة) و 15 (الفقرتان الرابعة والخامسة) و16 الفقرة الرابعة) و 18 (الفقرات الثانية والثالثة والخامسة ) و 19 (الفقرتان الرابعة والخامسة من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا أن المشرع عند إناطته الجهات القضائية الإدارية المختصة، الفصل في المنازعات الانتخابية، كان يهدف إلى إخضاع هذه المنازعات لأحكام القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- واعتبارا أن النصين السابقين يشكلان مرجعين أساسيين للاستناد إليهما ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار ،
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م
-
واعتبارا بالنتيجة فإن إغفال المشرع الإشارة إلى هذين القانونين ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، يعد سهوا يتعين تداركه، ثانيا : فيما يخص مصطلح “القانون” الوارد في المادتين الأولى و 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
-
اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح “القانون” بعد نهاية التأشيرات، وفي المادتين الأولى و 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، المحررة كالآتي : “ يصدر القانون الآتي نصه : “ “المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القانون .. “ “المادة 30 : ينشر هذا القانون اعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد والمصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منهما،
-
واعتبارا أن المشرع حين استعمل مصطلح “قانون”، في المادة الأولى التي تضمنت التعريف بموضوع ومضمون القانون العضوي موضوع الإخطار ، والمادة 30 التي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فإن ذلك قد يعود على القانون العادي بدلا من القانون العضوي واعتبارا بالنتيجة، فإن المصطلح الذي استعمله المشرع يعد إغفالا للمصطلح المكرس في الدستور يتعين تداركه. ثالثا : فيما يخص شطر الجملة “… والحصول على نسخة منها.” وعبارة “ … وللجان المراقبة…. الواردتين في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “ يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، وللجان المراقبة الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها”.
-
اعتبارا أن هدف المشرع حين مكن بعض الأشخاص من الحصول على نسخة من القائمة الانتخابية البلدية، كان لتقرير حق للأطراف المشاركة في الانتخابات للجمهورية الجزائرية / العدد 09 17 واعتبارا أن تقرير هذا الحق لا يمكن ممارسته دون التقيد باحترام الحقوق المعترف بها للغير بموجب أحكام الدستور ، لا سيما المادة 63 منه،
-
واعتبارا أن المادتين 35 و 39 (الفقرة الأولى) من الدستور، قد أسستا لمبدإ عدم انتهاك الحياة الخاصة للمواطن، وأقرتا حمايته بموجب القانون، لتكون بذلك المخالفات المرتكبة ضد الحقوق المكرسة في هذا المبدأ معاقبا عليها قانونا،
-
واعتبارا أن المشرع لم يضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، أحكاما جزائية لمعاقبة استعمال المعلومات الخاصة بالناخبين لأهداف غير تلك المقررة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ولم يضبط شروط ومجال وكيفيات استعمال القوائم الانتخابية
-
واعتبارا بالنتيجة، فإنّه شريطة مراعاة هذا التحفظ، تكون الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة لأحكام الدستور،
-
واعتبارا أنه إضافة إلى ما سبق، فإن المشرع حين أورد في الفقرة الثالثة من المادة 4 عبارة “وللجان المراقبة” دون تبيان الطبيعة والسند القانوني لهذه اللجان المدرجة في صلب القانون العضوي، موضوع الإخطار ، تكون غير مطابقة للدستور. رابعا: فيما يخص الإحالة على المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8 ، والإحالة على المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، متناولتين بصفة مجتمعة لما لهما من تشابه والمحررتين كالآتي : “ يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة (5) المؤهلين للحضور إلى مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة (5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من هذا القانون”. “المادة 61 : يلزم كلّ مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون، والمادة 60 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع”.
-
اعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، يحتوي على 30 مادة فقط،
-
واعتبارا أن المشرع أحال بموجب الفقرة الخامسة من المادة 8 ، والفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، على التوالي، على المادتين 61 و 45،
-
واعتبارا أن قصد المشرع، عند إشارته إلى المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، كان يهدف إلى الإحالة على المادة 61 من الأمر رقم 97-07، المعدّلةبموجب المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
-
واعتبارا أن قصد المشرع، عند إشارته إلى المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11، كان يهدف إلى الإحالة على المادة 45 من الأمر رقم 97-07، المعدلة بموجب المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ،
-
واعتبارا أن هذه الأخطاء المادية من شأنها إحداث غموض عند تطبيق المادتين المشار إليهما أعلاه مما يتعين تداركه. خامسا : فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “المادة 63 : مع مراعاة أحكام المواد 6 و 11 و 12 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول، يحق لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي التصويت مباشرة”.
-
اعتبارا أن المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدلة للمادة 63 من الأمر رقم 97-07 على حق أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي، التصويت مباشرة،
-
واعتبارا أنّ المادة 63 من الأمر رقم 97-07، وردت في القسم الثالث من الفصل الثالث المنظم للتصويت بالوكالة لتضمنها حكما يخص التصويت بالوكالة
-
واعتبارا أن المشرع حين عدل المادة 63 من الأمر رقم 97-07 بموجب المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، بحذف الحكم المتعلق بالتصويت بالوكالة مع إبقائها في نفس الفصل والقسم، يكون قد أخل بتوزيع مواد النص حسب مواضيعها، مما يتعين تداركه 11 فبراير سنة 2004 م
-
واعتبارا بالنتيجة، يعاد ترتيب وترقيم المادة 63،
-
واعتبارا أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن المشرع حين خص أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي، بالتصويت مباشرة ، دون باقي الناخبين المنتمين للفئات المبينة بالمادة 62 من الأمر رقم 97-07 يكون قد أحدث لبسا قد يفهم منه أن باقي الفئات غير معنية بالتصويت مباشرة ، بالرغم من أن الناخبين المنتمين لباقي الفئات يمكنهم التصويت مباشرة استنادا إلى الحكم العام المكرس في المادة 2 من الأمر رقم 97-07،
-
واعتبارا بالنتيجة، تكون الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المشار إليه أعلاه. سادسا : فيما يخص عبارة “… معلل تعليلا كافيا وقانونيا……. الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 المحررة كالآتي : “المادة 158 مكرر : يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”.
-
اعتبارا أن المشرع ألزم في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المجلس الدستوري بالفصل في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا، واعتبارا أنّ المؤسّس الدستوري، ألزم المجلس الدستوري بالتعليل في حالة واحدة فقط منصوص عليها في المادة 176 من الدستور،
-
واعتبارا أن إضافة حالات أخرى غير تلك التي حددها المؤسس الدستوري بموجب المادة 176 المذكورة أعلاه، والمجلس الدستوري طبقا للمادة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور، يكون المشرع قد تجاوز إرادة المؤسس الدستوري،
-
واعتبارا بالنتيجة، تكون عبارة “معلل تعليلا كافيا وقانونيا “ غير مطابقة للدستور.
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م سابعا : فيما يخص الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي : “لكل مترشح الحق في تقديم احتجاج ضد قرار الرفض”.
- اعتبارا أنّ المشرع أقرّ بموجب الفقرة الرابعة من المادة 25 المذكورة أعلاه، حقا للمترشح في تقديم احتجاج ضد قرار المجلس الدستوري القاضي برفض الترشح لمنصب رئيس الجمهورية،
- واعتبارا أن المشرع حين سن أحكام الفقرة الرابعة من المادة 25 المذكورة أعلاه يكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بقراره رقم 01 / ق . أ / م د / 95 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، استنادا إلى أحكام المادة 159 من دستور 1989 ، الواردة في المادة 169 من دستور 1996
- واعتبارا لما سبق، فإن قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن، طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة وما لم يتعرض ذات الحكم الدستوري للتعديل،
- واعتبارا أن المجلس الدستوري قد كرس هذه القاعدة في قواعد عمله استنادا إلى المادة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد غير مطابقة للدستور. وبالتبعية فإن الفقرتين الخامسة والسادسة المكملتين للفقرة الرابعة أصبحتا بدون موضوع. ثامنا : فيما يخص المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، المحررة كالآتي : “المادة 28 : تعدّل وتتمم المادة 166 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المذكور أعلاه، وتحرر على النحو الآتي : “المادة 166 : يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة انتخابات رئاسية ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 كما يحق لكلّ مترشّح أن يرفع دعوى أمام المجلس الدستوري خلال ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداء من تاريخ انتهاء عمليات الفرز. يفصل المجلس الدستوري في الدعوى في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفعها بقرار ابتدائي نهائي. يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية”.
- اعتبارا أن طبيعة اختصاص المجلس الدستوري محدّدة بموجب المادة 162 من الدستور، بصفته مؤسسة دستورية مكلّفة بالرقابة وبالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور،
- واعتبارا أن صلاحية الفصل في الدعاوى بقرارات ابتدائية نهائية هي من اختصاص الهيئات القضائية،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين مكن المترشحين للانتخابات الرئاسية من رفع دعوى أمام المجلس الدستوري، يكون قد خالف طبيعة اختصاص المجلس الدستوري،
- واعتبارا أنه إضافة إلى ذلك، فإن المشرع أدرج جملة “.. أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت.” في الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، دون أي توضيح مما يحدث غموضا، لا سيما فيما يتعلّق بطبيعة هذا الحق وكيفية ممارسته واعتبارا أن المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، بتعديلها المادة 166 من الأمر رقم 97–07 المذكور أعلاه، تكون قد أحدثت فراغا قانونيا يمس بحق المترشح أو ممثله القانوني في الانتخابات الرئاسية، والناخب في حالة الاستفتاء، للطعن في صحة عمليات التصويت، نظرا لعدم التنصيص على كيفية تقديم الاحتجاج والجهة التي يرفع أمامها،
- واعتبارا أن الآجال التي حددها المشرع للمجلس الدستوري في الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للفصل في الدعوى المرفوعة أمامه ، يصعب ضبطها بالنظر لغموض عبارة “تاريخ انتهاء عمليات الفرز “ وكذا لعدم تناسبها مع الآجال المحددة بالمادة 167 من الأمر رقم 97–07 المذكور أعلاه،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، تعد غير مطابقة للدستور.
تاسعا : فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، لهذه الأسباب : يدلي بالرأي التالي : في الشكل أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد تمت طبقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة الثانية) و 123 من الدستور، وتعد بذلك مطابقة للدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، للدستور، تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور. في الموضوع أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- إضافة مقتضيين لتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يرتبان تباعا ويصاغان كالآتي : وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. ثانيا : فيما يخص الإغفال المعاين في القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- استدراك الإغفال المعاين في العبارة الواردة مباشرة بعد تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، كالآتي : 11 فبراير سنة 2004 م يصدر القانون العضوي الآتي نصه : “ استدراك الإغفال المعاين في المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، كالآتي : “المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا القانون العضوي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
- استدراك الإغفال المعاين في المادة 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، كالآتي : “المادة 30 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “. ثالثا : فيما يخص شطر الجملة “.. والحصول على نسخة منها.” وعبارة “ … وللجان المراقبة…” الواردين في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : يعد شطر الجملة “ .. والحصول على نسخة منها.” الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، غير مخالف للدستور، شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه .
- تعد عبارة “ … وللجان المراقبة…” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار ، غير مطابقة للدستور. رابعا : فيما يخص الإحالة على المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، والإحالة على المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تصحح الإحالة في الفقرة الخامسة من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، وتصاغ كالآتي : “ يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة (5) المؤهلين للحضور إلى مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة (5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 97-07 “.
- تصحح الإحالة في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، وتصاغ كالآتي : “المادة 61 : يلزم كلّ مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و 60 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع”.
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م خامسا: تعد الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة للدستور شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه. سادسا : تعد عبارة “ .. معلل تعليلا كافيا وقانونيا…” الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور. سابعا : تعد الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور. ثامنا : تعد المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، غير مطابقة للدستور. تاسعا : تعد الأحكام، غير المطابقة للدستور، جزئيا أو كليا، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار . عاشرا:تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 21 حادي عشر : إعادة ترقيم مواد القانون العضوي وتبويبها وفق موضوعاتها. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 12 و 13 و 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 و 4 و 5 فبراير سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي، خالد دهينة. قوانين قانون عضوي رقم 04-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 50 و 71 و 73 و 89 و 101 و 103 و 119 و 120 و 123 و 129 و 165 و 167 و 174 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية وبعد مصادقة البرلمان وبناء على رأي المجلس الدستوري،
يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا القانون العضوي الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : تعدّل المادة 3 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صار ما بالحياد”. المادة 3 : تعدل المادة 12 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : لأعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 6 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 11 من الأمر المذكور أعلاه “. المادة 4 : تعدل المادة 21 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه. كما يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها”. المادة 5 : تعدّل المادة 25 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يمكن الأطراف المعنية رفع طعن خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ. في حالة عدم التبليغ ، يمكن رفع الطعن خلال خمسة عشر (15) يوما كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض. 11 فبراير سنة 2004 م يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإدارية المختصة، التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة دون مصاريف الإجراءات، وبناء على إشعار عاد يرسل إلى كل الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام كاملة. يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن”. المادة 6 : تعدل المادة 26 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 26 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية. تودع نسخ من هذه القائمة على التوالي، بكتابة ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة وبمقر الولاية”. المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 40 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 40 : يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين. تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة (5) أيام من قفل قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الفترة، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع. يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول. يجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ومعللا إلى الوالي في غضون الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ النشر والتسليم الأول لهذه القائمة. يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض. يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار .
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن. يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. يكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن”. المادة 8 : تتمم المادة 45 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 45 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون. يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود : ممثل واحد في كل مركز تصويت، ممثل واحد في كل مكتب تصويت. لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد. يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة (5) المؤهلين للحضور في مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة (5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 97–07 المذكور أعلاه. تحدد شروط الحضور في المكاتب الانتخابية وضوابطه عن طريق التنظيم”. المادة 9 : تتمم المادة 56 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 56 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء، ملاحظات و / أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم. يحرر محضر الفرز في نسختين (2) يوقعهما أعضاء مكتب التصويت يجب أن يكون عدد المظاريف مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 23 يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة، ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر. تسلم نسخة من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير محضر الفرز وقبل مغادرة مكتب التصويت”. المادة 10 : تعدل وتتمم المادة 58 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 58 : يسلم بعد ذلك، رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملاحق للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 59 من الأمر رقم 97– 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، المكلفة بالإحصاء العام للأصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت وكذا المترشحين أو ممثليهم. لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها. يحرر محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات في نسختين (2) وبحضور المترشحين أو ممثليهم، ويوقع من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة. وتعلق نسخة من المحضر المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات. تسلم نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس اللجنة الانتخابية البلدية إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير محضر الإحصاء. غير أنه بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الأصوات المعبر عنها على مستوى البلدية، وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 76 و 77 و 78 و 79 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه”.
المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 61 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 61 : يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و 60 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع. يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولاسيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة . كما يمكن تقديم قائمة إضافية بنفس الشروط وفي نفس الآجال للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت”. المادة 12 : تتمم المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 62 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه : 1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، 2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة 3 - العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و / أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، 4 – المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، 5 - أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمو الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع”. المادة 13 : تعدل المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويعاد ترتيبها وترقيمها بمادة 2 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرّر : مع مراعاة أحكام المواد 6 و11 و 12 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 11 فبراير سنة 2004 م الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحق لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي التصويت مباشرة”. المادة 14 : تعدّل المادة 66 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 66 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. ينتقل أمين اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للإشهاد ، بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة. تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي يتم هذا الاجراء أمام قائد الوحدة. تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية. يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البند الثالث من المادة 62 أعلاه بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية”. المادة 15 : تعدل المادة 86 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 86 : يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا. يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن. يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. يبلغ القرار تلقائيا، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه”. المادة 16 : تعدل المادة 88 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 88 : تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية. تجتمع اللجنة الولائية بمقر الولاية. تعتبر أعمالها وقراراتها إدارية، قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة”. المادة 17 : تلغى المادة 91 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 18 : تعدّل المادة 92 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 92 : لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية النتائج . تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه. يكون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ”. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 25 المادة 19 : تعدل المادة 113 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 113 : يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا. يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن. يبلغ هذا القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن”. المادة 20 : تعدل وتتمم المادة 115 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 115: تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر رسمي معلوم، بإحصاء النتائج المحصل عليها في كافة مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وبتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ. ترسل فورا نسخة إلى اللجنة الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية. في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادة 87 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. تنشأ لجان دوائر انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
كما تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية. يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. تسلم نسخة من محضر إحصاء النتائج مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس اللجنة الانتخابية إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل توقيع بالاستلام”. المادة 21 : تتمم المادة 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 116 : تجمع اللجنة الانتخابية للدائرة أو للولاية نتائج الاقتراع لمجموع دائرتها الانتخابية. تجمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج نتائج الاقتراع لمجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية. يجب أن تنتهي الأشغال وتسجل في محضر خلال اليوم الموالي ليوم الاقتراع على الأكثر، وترسل فورا إلى المجلس الدستوري. تسلم نسخة من محضر النتائج مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس اللجنة الانتخابية إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل توقيع بالاستلام”. المادة 22 : تعدل المادة 125 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 125 : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه”. المادة 23 : تعدل المادة 126 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 126 : توضع تحت تصرف اللجنة الانتخابية الولائية أمانة يشرف عليها موظف يعينه الوالي”. 11 فبراير سنة 2004 م المادة 24 : تتمّم المادة 144 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 144 : تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى. يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليقها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر. تسلم نسخة من المحضر إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام”. المادة 25 : يتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمادة 158 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 158 مكرّر : يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يبلغ قرار الرفض إلى المعني تلقائيا وفور صدوره”. المادة 26 : تتمم المادة 164 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 164 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في نسختين (2) على استمارات خاصة. تتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ ، ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين. تسلم نسخة من كلا المحضرين المذكورين أعلاه فورا إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام”. المادة 27 : تتمم المادة 165 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 165 : تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المذكور في المادة 16 أعلاه .
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 11 فبراير سنة 2004 م تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع على الساعة الثانية عشرة (12) وهو أقصى أجل. ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا. تسلم نسخة من هذه المحاضر فورا، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام”. المادة 28 : يتمم الباب الخامس من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمادة 203 مكرر، وتحرر كما يأتي : تعليمات تعليمة رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، تتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. يشكل الحق في التصويت حقا أساسيا معترفا به للمواطن ، يتعين على المؤسسات و السلطات العمومية أن تحرص على ترقيته و تسهيل ممارسته بحيث يتأتى للناخبين أن يختاروا بحرية من يرونهم جديرين بثقتهم. و ذلكم هو الأسلوب الذي يمكن به بروز تمثيل يتمتع بالمصداقية وكفيل بإعطاء مضمون لشرعية الحكم والمعنى الحقيقي للتعبير عن سيادة الشعب. هذا هو المنظور الذي جاء فيه تعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي من قبل البرلمان ، قصد تعزيز المكاسب في مجال شفافية وسلامة العمليات الانتخابية، وهي مكاسب جاءت بها تعليمات رئاسية سابقة. و في هذا المنظور كذلك أعلنت، خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 21 يناير سنة 2004 ، أنه سيتم “ إصدار و نشر تعليمة واضحة ودقيقة تأمر كافة السلطات و كافة الأعوان العموميين المتدخلين في تنظيم الانتخابات الرئاسية و إجرائها بالسعي من أجل ذلك بكل شرعية و بكل حياد”.
“المادة 203 مكرّر : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات كل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين. علاوة على ذلك، يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات”. المادة 29 : ينشر هذا القانون العضوي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة رئاسية وفي هذا الإطار، تكون الغاية من هذه التعليمة : أولا - التذكير بأهم التعديلات التي أدخلت على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ثانيا - توضيح الإجراءات الضرورية للتطبيق الفعلي لهذه التعديلات ثالثا - التأكيد على الإجراءات التكميلية الرامية إلى تعزيز نزاهة هذه الانتخابات رابعا - التذكير بالقواعد الواجب مراعاتها على السلطات والأعوان العموميين في مجال الحياد. أولا - التذكير بأهم التعديلات التي أدخلت على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات : انصبت تعديلات قانون الانتخابات، على الخصوص، على ما يلي :
-
الحق لكل مترشح ، و لكل حزب سياسي مشارك في الانتخابات، طلب نسخة من القائمة الانتخابية البلدية واستلامها.
-
تعزيز ضمانات حياد مؤطري مكاتب الاقتراع من خلال إلزامية تسليم نسخة من قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين المستقلين.
-
إلغاء مكاتب التصويت الخاصة المعدة لتصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، الذين سيمارسون، من الآن فصاعدا، حقهم في التصويت مباشرة أو بالوكالة. -تعزيز آلية مراقبة العمليات الانتخابية بإحداث قائمة إضافية لممثلي المترشحين بغية مواجهة احتمال تغيبهم. تسليم محاضر فرز وإحصاء الأصوات إلى ممثلي المترشحين المفوضين قانونا.
-
تعزيز الطعون القضائية و تحويرها. -تحوير تركيبة اللجنة الانتخابية الولائية التي ستصبح من الآن فصاعدا ، تتكون من ناخبين ويرأسها قاض يعينه وزير العدل، و تكون قراراتها قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
-
النص على العقوبة الجزائية في حق من يرفض تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية و كذا نسخ محاضر فرز وإحصاء الأصوات لممثلي المترشحين المفوضين قانونا. والغاية من هذه التعديلات تتمثل في تدعيم العدة القانونية فيما يخص الشفافية و احترام حرية اختيار الناخبين والعدل في التعامل مع كافة المترشحين، وفي هذا السبيل ، تعزز هذه التعديلات بقدر ملموس الأسلوب الذي اعتمدناه بمناسبة الاستشارات الانتخابية السابقة. ثانيا - الإجراءات الضرورية للتطبيق الفعلي لتعديلات قانون الانتخابات : من البديهي أن الأدوات القانونية مهما كانت نوعيتها لا تجدي النفع المنشود ما لم تكن مدعومة بإرادة صريحة وعمل حازم ، من قبل مختلف الفاعلين قصد ضمان نجاح المسار الانتخابي. وعليه، يتعين على الجميع - مترشحين كانوا أم ممثلين للطبقة السياسية و ناخبين و أعوان الإدارة - أن يتحلوا ما وسعهم التحلي بالنزاهة في النهوض بإجراء هذا المسار من دون أن يغيب عنهم أن جهود هؤلاء و أولئك لن تأتي أكلها الحقيقي إلا إذا اجتمعت على خدمة الصالح العام وترسيخ دعائم الصرح المؤسساتي للبلاد. 11 فبراير سنة 2004 م ومن بين هؤلاء الفاعلين ، تضطلع الإدارة العمومية بدور أساسي و حاسم. ذلك أنه لا بد لعملها، الذي يكون ، بطبيعة الحال، محل متابعة ناقدة من قبل سائر المعنيين بهذه المنافسة الانتخابية، أن يجري يوميا وبهدوء و نزاهة وحياد، بعيدا عن كل تحيز للمترشحين أو عليهم وفي نفس الاتجاه، لا ينبغي ، بأية حال من الأحوال، لوجود سبل الطعن التي تأتي وفق المطلوب لتعزز الضمانات لإتاحة تنافس سليم و خال من الشبهة يخدم الصالح العام ، أن يعفي الإدارة من أداء ما هي منوطة به من الالتزامات في كنف الاحترام المطلق للقانون والتنظيم . وفي هذا المنظور، على الإدارة العمومية أن توفر كافة الشروط القانونية و المادية والمالية الكفيلة بتسهيل أداء الناخبين لواجبهم الانتخابي وتمتع المترشحين بحظوظهم في هذه المنافسة بلا حواجز و لا معيقات. و من ثمة يتعين على الإدارات المعنية أن تتخذ، في إطار المهام المسندة إلى لجنة تحضير الانتخابات الرئاسية، كافة التدابير التطبيقية التي تقتضيها تعديلات القانون، و تضمن التعريف بها والسهر على تحسيس الأعوان المكلفين بالعمل بها. وعلى سبيل البيان الملموس، يجب أن يتم تسليم القوائم الانتخابية ضمن الشروط التي يحددها القانون وأن توفر جميع الظروف المادية حتى تجري هذه العملية من دون صعوبة. وفيما يتعلق بتصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، لا بد من تأكيد أن إلغاء مكاتب التصويت الخاصة لا يناقض ممارسة حق التصويت الدستوري المعترف به لكافة المواطنين. و من ثمة، لا بد من اتخاذ كافة التدابير لتمكين هؤلاء الناخبين من ممارسة حقهم في التعبير الحر عن اختيارهم في كنف أفضل الظروف، و ذلك إما عن طريق الوكالة و إما مباشرة. إن تعزيز سبل الطعن و تأهيل الجهات القضائية الإدارية للنظر في النزاعات الانتخابية يستندان إلى مبدا الفصل بين السلطات الذي ينيط الإدارة بتنظيم و تسيير العمليات الانتخابية و يخول للعدالة سلطة مراقبة نزاهتها. وفي هذا الإطار، يتحتم أن تتخذ التدابير، على مستوى الإدارة المكلفة بتنظيم الانتخابات و الهيئات القضائية على حد سواء، بحيث يتم تعهد الطعون، عند الاقتضاء، بالنظر والتسوية في الآجال المحددة و في كنف الاحترام المطلق للقانون.
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م و لما كانت الشفافية في مجرى العمليات الانتخابية وفعلية مراقبة هذه العمليات من قبل المترشحين أو ممثليهم المفوضين قانونا، عاملين هامين بالنسبة لمصداقية الانتخابات، فإنه ينبغي السهر على استيفاء كافة الشروط الكفيلة بتمكين ممثلي المترشحين من استلام نسخة من محاضر فرز وإحصاء الأصوات توخيا من ثمة لإعطاء امتداد ملموس للأحكام القانونية الجديدة. إن الخطوات التي أتاحها النص التشريعي الجديد في اتجاه صحة المنافسة الانتخابية ونزاهتها و شفافيتها وبوجه عام استقامتها، لا ينبغي أن تحجب سائر المكاسب المحققة و الإجراءات التي سبق اتخاذها في سبيل ذلك. ثالثا - الإجراءات التكميلية الرامية إلى تعزيز صحة الاستشارة الانتخابية : فيما يتعلق بالإجراءات التكميلية ، أذكر بأنني التزمت ، يوم 20 غشت سنة 2003 ، في مدينة سكيكدة، وكذلك أثناء اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 21 يناير سنة 2004، وفقا لما جرت عليه العادة ، بتنصيب لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية. يجب أن تتمتع هذه اللجنة بسائر الظروف والوسائل التي تمكنها من القيام ، فعليا و على أحسن وجه، بمهمتها المتمثلة في المراقبة السياسية للانتخابات. ومن ثمة، يتعين اتخاذ التدابير العملية اللازمة لتمكين أعضاء هذه اللجنة على المستويين المركزي و المحلي على حد سواء، من متابعة مجرى جميع العمليات الانتخابية، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بها. وفي هذا الإطار ، ينبغي ، دون تأجيل ، توفير الوسائل البشرية والمادية و المالية الضرورية لعمل اللجنة وفروعها ، و يجب على جميع السلطات المعنية بالعمليات الانتخابية، أن توفر لها كل ما تحتاج إليه من دعم و مساعدة. ولما كان دور ممثلي المترشحين المكلفين بالسهر على مراقبة مكاتب ومراكز التصويت دورا حاسما فيما يتعلق بشفافية الاقتراع و إشاعة جو الثقة اللازم لحسن سير العملية الانتخابية، يجب ، في إطار القانون ، اتخاذ جميع الترتيبات العملية الكفيلة للجمهورية الجزائرية / العدد 09 29 بتمكين ممثلي المترشحين المفوضين قانونا من الممارسة الفعلية لحقهم في مراقبة كافة عمليات التصويت و فرز البطاقات و عد الأصوات في كل الأماكن حيث تجري هذه العمليات بما في ذلك مكاتب التصويت المتنقلة التي يجب الحد ، قدر الإمكان ، من عددها ، طبقا للقانون . وفي هذا الإطار، يجب أن تولى عناية خاصة لمراقبة الصناديق قبل انطلاق الاقتراع وبحضور ممثلي المترشحين المفوضين قانونا. ويتعين ، في الأخير ، على الإدارة أن تسهر على توفير الظروف اللازمة لتنظيم الحملة الانتخابية وإجرائها و لا سيما منها تلك المتعلقة بالمهرجانات والاجتماعات والتظاهرات. و في هذا الإطار، يتعين الحرص بوجه خاص على احترام مبدا منع استعمال وسائل الدولة البشرية والمادية لأغراض انتخابية. رابعا - القواعد الواجب مراعاتها على السلطات والأعوان العموميين في مجال الحياد : إن التدابير الواردة أعلاه، مهما كانت وجاهتها، لن تحقق الغاية المرجوة منها إذا لم يعكف فعلا أعوان الإدارة المكلفون بتنفيذها، على تحقيق هذه الغاية، ضمن الاحترام الصارم لمبدا الحياد إزاء كافة المترشحين، الحياد الذي لا يعد حتمية يقتضيها النظام الديمقراطي و التعددية السياسية اللذين أصبحا يشكلان أساس الدولة الجزائرية فحسب، بل هو كذلك واجب قانوني يقع جهله أو خرقه تحت طائلة ما ينص عليه القانون من عقوبات إدارية وجزائية. لذا، فإنني أهيب اليوم رسميا بضمير أعوان الإدارة وحسهم بالمسؤولية لكي يغلبوا ، في كافة الظروف، روح الحياد إزاء كافة المترشحين ، بأدائهم مهامهم في كنف الاحترام المطلق للقانون و بالامتثال في سلوكهم و كذا في أعمالهم، لأحكام القانون لا غير، علما أنه سيترتب عن تجاهله أو خرقه متابعات انضباطية، و عند الاقتضاء، متابعات جزائية بقصد تطبيق صارم لما ينص عليه القانون من عقوبات. وأحضهم في نفس الوقت على العمل بالطرق القانونية والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه محاولة الزيغ بهم عن واجبهم المتمثل في تطبيق القانون أو تسخيرهم لأغراض منافية لهذا القانون. يجب الحرص كل الحرص، على ترجيح القانون على أي اعتبار و في كل الظروف، لأن في ذلك ضمان لقاعدة حرية اختيار الشعب، و إضفاء الشرعية على
تولي المسؤوليات. ولئن عمل أعوان الإدارة بهذه المبادئ ، فإنه يتأتي لهم فرض سلطان القانون لا غير و إكساب أعمالهم قوة الشرعية التي تشكل ميزة دولة الحق و القانون التي تسعى بلادنا إلى بنائها يوميا وبمنهجية و حزم. وعلى الأعوان العموميين الذين يتولون كذلك المسؤولية القانونية في توفير الظروف اللازمة لتنظيم الحملة الانتخابية أن ينهضوا بهذا الواجب في كنف احترام حق كافة المترشحين في معاملة عادلة ، و بوجه خاص في مجال الارتفاق بوسائل الإعلام العمومية لإعطاء كل منهم فرصة التعريف ببرنامجه وتبليغ رسالته. وفي هذه المرحلة الحاسمة من حياة أمتنا ، يجب على وسائل الإعلام العمومية بوجه خاص أن تتحلى بالصرامة المهنية المطلوبة، ذلك أنها منوطة، من حيث تسخيرها للخدمة العمومية، بالاضطلاع بدور هام في تدعيم الديمقراطية التعددية في بلادنا. وبهذا الصدد، أمل أن تحرص أجهزة الصحافة الخاصة من جانبها على التَّقَيُّد بنفس هذا الواجب المهني و بمراعاة قواعد أخلاقيات المهنة التي تقتضي من بين ما تقتضيه من واجبات، الموضوعية في معالجة الخبر. ولئن كان من جوهر الديمقراطية أن يتاح التعبير عن كافة الآراء و عرض ما تعتد به من حجج بحرية، فإن ذلك لا يمنع أن تظل فضائل الصرامة المهنية والاستقامة الأخلاقية هي وحدها التي تسمح لهؤلاء وأولئك بتجاوز الحالات الذاتية والرؤى الضيقة للارتقاء إلى مستوى الطموحات الجماعية طموحات الصالح الوطني بمعناه الصحيح. فلا ريب أن للصحافة الوطنية، بصنفيها القانونيين، دورا هاما في إنجاح الاستشارة القادمة، و ذلك خاصة من خلال إسهامها الإيجابي في خلق جو من الهدوء والصفاء موات لتعبير الناخبات والناخبين عن اختيارهم الحر. = وعلى كل واحد ، في موقع مسؤوليته، أن يدرك الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا الاقتراع في مسعى بلادنا من أجل التوفر على مؤسسات قوية بالشرعية الوحيدة التي تستمد من إرادة الشعب صاحب السيادة. ذلك أنه لا قيمة للمؤسسات والسلطات في الواقع و نظر القانون، إلا إذا كانت مؤسسة على التفاف المواطنين حولها عن ثقة و قناعة. 11 فبراير سنة 2004 م وما من شك في أنه سبق وأن تحقق الكثير من التقدم في استيفاء متطلبات الشفافية في الاقتراعات وأن هذه المكاسب الملحوظة هي ما مكن الاقتراعات الأخيرة من أن تتم في ظروف مرضية اعترف الجميع بسلامتها. إن ما اعتمد من أحكام جديدة سيمكن النظام الانتخابي الجزائري من تحقيق تقدم جديد يعزز شرعية المؤسسات المنتخبة. ولكن، وحتى من قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة ورغم ما اتخذ من إجراءات، وما أعلن عنه من تطمينات وما أعطي من ضمانات، إنها باتت محل حملة مغرضة الغاية منها وصمها بالشبهة. ومع أنني أكره شخصيا كل حشر لطرف أجنبي في حياتنا السياسية الوطنية، توخيت وضع حد لكل هذه المناورات، وقررت من أجل ذلك، أن أتيح لملاحظين دوليين، لا يرقى الشك إلى نزاهتهم، متابعة مجرى الاقتراع المقبل و بالتالي فإنني راسلت كلاً من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية و رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس البرلمان الأوروبي، ملتمسا من كل مؤسسة من هذه المؤسسات إيفاد ملاحظين ستكون لهم كل الحرية في مراقبة الظروف التي سيجري في كنفها الاقتراع المقبل، و يمكنهم، بالتالي، أن يشهدوا على صدقية نتيجته. لكنني أظل على يقين من أن أفضل الضمانات إنما تكمن في يقظة المواطنين و في المساعدة التي سيتعين على الأحزاب السياسية والمترشحين تقديمها، في مختلف مراحل العملية الانتخابية. ولذا أتوجه بالأمر إلى كافة الهيئات والسلطات المعنية أن تسهر ، كل واحدة فيما يخصها، على تطبيق هذه التعليمة تطبيقا دقيقا. حررت بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 09 31 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرّخ في 28 شوال عام 1424 الموافق 22 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة سامية مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين محافظ سام لرد الاعتبار للأمازيغية وترقية اللغة الأمازيغية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد نور الدين حميدة مديرا للإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين حميدة مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على الحوالات ووثائق المحاسبة وجميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1424 الموافق 22 ديسمبر سنة 2003. محمد آيت عمران وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية “دار الإمام”. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية “دار الإمام”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة .2004 وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الأمين العام بوعبد الله غلام الله عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
20 ذو الحجة عام 1424 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 11 فبراير سنة 2004 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2003 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 629.292.341.141,11 212.580.213,32 452.704.589,21 1.579.231.343.536,42 152.886.983.776,16 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) … حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصّة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة.. الرأسمال ………… الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 1993). 124.477.175.063,12 من القانون 0,00 13.051.378.520,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.918.163.834,91 5.019.894.006,55 231.831.266.384,68 المجموع 2.744.502.517.915,17 799.631.514.393,85 223.677.558.126,01 431.338.484,41 14.180.164.208,64 678.617.810.322,11 245.584.218.944,82 250.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 496.842.935.740,65 المجموع 2.744.502.517.915,17 المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة