مرسوم رئاسي رقم 04-26 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من جهة أخرى،
- اعتبارا لاتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الموافق عليه من قبل مجلس المنظمة في دورته 119 يوم 22 نوفمبر سنة 2000 سنة
- وبالنظر للقرار الصادر بالإجماع عن الهيئة خلال دورتها الأولى المنعقدة بروما من 18 إلى 20 سبتمبر سنة 2002 والقاضي بتحديد مقر الهيئة بالجزائر،
- واعتبارا للاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمات المتخصصة بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1947، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق تعني عبارة :
- "حكومة" حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعني عبارة "الهيئة" هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، تعني عبارة "مدير عام المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،
- تعني عبارة "أمين" أمين الهيئة بالجزائر المنصوص عليه في المادة 13 من اتفاق إنشاء الهيئة، تعني عبارة "السلطات المختصة" السلطات الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المختصة حسب السياق وطبقا لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعني عبارة "الطرفين" الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تعني عبارة "مقر الهيئة المنشآت التي تحتضن الهيئة بالجزائر، تعني عبارة "أعضاء عائلاتهم" أصول وأزواج وفروع الأمين والموظفين المغتربين.
المادة 2
1 - يفتح مقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية بالجزائر طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
2 - يعرض المدير العام على الحكومة قائمة الموظفين بالهيئة.
3 - تمنح الحكومة للأمين امتيازات وحصانات لا تقل عن تلك الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
المادة 3
فتح المادةتساهم الحكومة عند فتح مقر الهيئة وفق الملحق لهذا الاتفاق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 4
فتح المادة1 - تمنح الحكومة للهيئة و لأموالها وأملاكها بالجزائر و لموظفيها المعينين من قبل المدير العام بالهيئة وكذلك لأعضاء عائلاتهم امتيازات وحصانات لا تقل عن تلك الممنوحة لأية منظمة دولية تابعة لنظام الأمم المتحدة، معتمدة بالجزائر ولموظفيها. 2 – تتخذ الحكومة التدابير الضرورية من أجل تسهيل دخول موظفي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وممثلي الدول الأعضاء في الهيئة والخبراء إلى الإقليم الجزائري وإقامتهم به وخروجهم منه بالإضافة إلى الأشخاص المدعوين إلى القيام بمهام رسمية لدى الهيئة.
المادة 5
فتح المادة1 - لا يستفيد الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية والعاملون بالهيئة من الحصانات والامتيازات المقررة في أحكام هذا الاتفاق.
2 - تسهر الحكومة على قيام الموظفين بمهامهم بكل استقلالية. 11 فبراير سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادة1 - إن الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب أحكام هذا الاتفاق هي لفائدة الهيئة وليست لمصلحة شخصية لأي من المعنيين.
2 - يتخذ المدير العام كلّ التدابير المفيدة التي من شأنها تفادي أي إفراط في الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق.
3 - إذا رأت الحكومة أن هناك إفراطا في امتياز أو حصانة ممنوحة بمقتضى أحكام هذا الاتفاق، تعقد مشاورات بين المدير العام والسلطات المختصة.
المادة 7
فتح المادةتقر الحكومة بعدم انتهاك مقر الهيئة وكذا أملاكها وأموالها ووثائقها ومحفوظاتها.
المادة 8
فتح المادة1 - لا يحق لأي شخص يتمتع بسلطة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدخل مقر الهيئة لممارسة أي وظيفة رسمية دون موافقة المدير العام أو أمين الهيئة. تعتبر موافقة هذين الأخيرين مكتسبة في حالة حريق أو أحداث خطيرة أخرى تستلزم تدخلا سريعا.
2 - يمنع المدير العام أو الأمين أن يكون مقر الهيئة مخبأ لأشخاص متابعين قضائيا بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادة1 - تتخذ السلطات المختصة التدابير اللازمة لتفادي تعرض أمن وطمأنينة مقر الهيئة إلى اضطرابات قد يقوم بها أشخاص أو مجموعات أشخاص قصد الدخول إلى مقر الهيئة دون ترخيص أو القيام بأعمال شغب في جواره القريب.
2 - بناء على طلب من المدير العام أو أمين الهيئة، توفّر السلطات المختصة قوات الأمن الكافية لضمان احترام القانون والنظام العام بمقر الهيئة أو لإبعاد كل شخص مشتبه به.
المادة 10
فتح المادةيتم تسوية أي خلاف بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه عن طريق التفاوض بين الطرفين. 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م
المادة 11
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الإشعار الذي من خلاله تبلغها الحكومة بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2 - يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك، بناء على اقتراح من الحكومة أو من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
3 - يتوقف سريان هذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد أن يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي ينبغي تطبيقها قصد ضمان التصفية المنتظمة لنشاطات الهيئة على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقصد التصرف في أملاك الهيئة على هذا الإقليم.
حرر بالجزائر بتاريخ 8 يونيو سنة 2003 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن منظمة الجمهورية الجزائرية الأمم المتحدة الديمقراطية الشعبية للأغذية والزراعة عبد العزيز بلخادم جاك ضيوف وزير الدولة المدير العام وزير الشؤون الخارجية ملحق
1 - وصف العمارة وخصائصها العنوان تعيين العقار خصائص العمارة مجهز ب :
مصعد العدد ملاحظات 01 نظام تلفزيوني للحراسة من 11 كاميرا 01 6 طوابق نظام مضاد للتعدي مكشاف الدخان مكشاف الحركات نظام تكييف المواد معبر للكشف الأمني مخارج النجدة الطابق الأول مولد كهربائي آلي محمد الطنين 1 خزانات ماء قاعة أرشيف مجهزة برفوف الطابق الخامس قاعة حراسة فيديو 5 مكاتب قاعة اجتماعات مكتب أمين الهيئة مساحته 27م2 مكتب أمانته مساحته 12.9م2 01 01 تقع التكاليف المتعلقة 01 باستعمال الماء والغاز والكهرباء على عاتق 01 الحكومة الجزائرية 01 01 kva 100 01 02 02 01 01 01 01 مكاتب المساعدين مساحتها على التوالي 03 م2 و 18,40م2 و 16,95م 219,60 مكاتب للمساعدين مساحتها على التوالي 03 الطابق السادس م2 و 25م2 و 13,60م 225,50 5 مكاتب مقسم هاتفي مساحته 27م2 لاستعمال 01 مشترك مع ممثلية الفاو مكتب للشبكة المعلوماتية 01 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - وسائل مادية ووسائل اتصال :
تعيين العقار وسائل مادية :
وحدات معلوماتية كاملة : قرص صلب - شاشة - لوحة مفاتيح مزدوجة اللغة - ناسخة مموج – فأرة.
أثاث مكتب خاص بأمين الهيئة أثاث قاعة اجتماعات على مستوى مكتب أمين الهيئة (CLCPRO) مع طاولة كبيرة واثني عشر (12) مقعدا.
أثاث مكتب أمانة مزود بمخرطة ومكتب رفوف معدنية خاصة بالأرشيف خزانات معدنية ذات بابين تقفل بمفتاح مجموعة مكاتب للمساعدين أثاث خاص بالمستشارين سيارة جديدة من نوع رونو ميغان وسائل الاتصال :
مقسم هاتفي شبكة انترنيت جهاز فاكس
3 - وسائل بشرية :
مهندس مختص في الجراديات ( من الدرجة الثالثة) مسير إداري (تكوين جامعي) كاتب (ة) مزدوج (ة) اللغة حاجب أعوان أمن عامل بالمقسم الهاتفي سائق منظفة 20 ذو الحجة عام 1424 ه العدد 09 11 فبراير سنة 2004 م العدد ملاحظات 02 01 01 01 01 12 07 02 01 8/32 تتكفل الحكومة الجزائرية بالتكاليف المتعلقة قابل للمد باستخدام الهاتف 01 والفاكس 01 01 01 01 01 06 01 01 / 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.