مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه 821
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد الجيلالي بن عمران بوصفه كاتبا عاما لكتابة الدولة للمياه .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.