مرسوم رقم 77-87 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق بانهاء العمل باتفاق الدفع المعقود في 24 أبريل سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية والموقع عليه بالقاهرة في 2 مايو سنة 1976. 820
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بانهاء العمل باتفاق الدفع المعقود في 24 أبريل سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية بالقاهرة الديمقراطية في 2 مايو الشعبية سنة 1976 وجمهورية ، مصر وينشر في العربية الجريدة والموقع عليه الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 .
هواري بومدين اتفاق بانهاء العمل باتفاق الدفع المعقود في 24 أبريل سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في تنمية التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين وازالة الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك فقد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينهى العمل بايقاف الدفع المعقود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية في 1963/4/24 وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1976، واعتبارا من ذلك التاريخ تجرى المدفوعات بين البلدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل باستثناء المدفوعات المشار اليها في المادة التالية .
المادة الثانية يتم تسديد الارصدة المترتبة على انهاء العمل باتفاق الدفع الموقع في 24 أبريل سنة 1963 ، وفقا للاحكام الواردة بالمادة الثامنة من الاتفاق المشار اليه .
المادة الثالثة يسدد الطرف المدين للطرف الدائن الرصيد الذي يظهره مركز حساب اتفاقية الدفع المشار اليها فى المادة الاولى عاليه في 31 ديسمبر سنة 1976، وذلك بالدولارات الاميريكية الحرة أو بأية عملة حرة أخرى يتفق عليها الطرفان .
المادة الرابعة يتفق البنك المركزى الجزائري والبنك المركزى المصرى على أية ترتيبات فنية قد تكون لازمة لتنفيذ هذا الاتفاق المادة الخامسة يسرى هذا الاتفاق بصفة مبدئية اعتبارا من 5/1 / سنة 1976 وبصفة نهائية بعد استيفاء الاجراءات الدستورية من قبل كل من حكومتي البلدين واتمام تبادل المذكرات الدالة على ذلك بالطرق الدبلوماسية .
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية ويقول • عليهما على حد سواء .
القاهرة في 2 مايو سنة 1976 • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية مصر العربية الديمقراطية الشعبية زكريا محمد توفيق عبد الفتاح العياشي ياكر وزير التجارة والتموين وزير التجارة الأربعاء 12 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.