قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارت ، تعليمات رئاسة الجمهورية موجز قرارات مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 تتضمن تشطيب على موظفين وتعيين والحاق موظفى عمالات . 696 | وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية 697 موجز قرارين مؤرخين في 21 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 27 أكتوبر سنة 1964 يتضمنان وضع حد لمهام قاضيين وتعيين قاضيين آخرين مكانهما . 698 وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين مديرين حضر يين للمناطق البلدية في حاسي مسعود وعين أمناس وحاسي الرمل 698 | موجز قرار مؤرخ فى 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن حل جمعية الصحة العقلية .
موجز قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن حل الجمعية المسماة « قرى أطفال كنغورو » 698 موجز قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انتداب رئيس المصلحة الوقاية المدنية والنجدة بباتنة . 698 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد متوسط سعر بيع الخمر . 698
- قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 ، يتضمن الترخيص في اقامة مستودع متنقل
696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح رجب عام 1384 لفشك التفجير واستغلاله في عمالات وهران ومستغانم وتيارت أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن شروط الاستغلال التقنية وقواعد والواحات . 701 | الاصلاح والامن الخاصة بالطائرات التي تقوم بمصالح خاصة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24
- أوت سنة 1964 ، يتضمن الترخيص في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير واستغلاله في عمالة الواحات . 702 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد مبلغ التسبيق على ثمن كحول الخمر المنتجة برسم موسم 1964-1965 . 704 وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-313 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة الصفقات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية 705 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل -قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 وخدمات جوية . 705 بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مناقصات 709 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلان 710 عمالة الجزائر وصلان بتصريح 710 عمالة الواحات وصل بتصريح رقم 135 710 عمالة وهران وصل بتصريح 710
- مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية موجز قرارات مؤرخة فى 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 تتضمن تشطيب على موظفين وتعيين والحاق موظفى عمالات بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، شطب من سلك كتاب العمالة الاداريين ، ابتداء من 23 يونيو سنة 1964 ، على السيد على بلهاشمي المعين بصفة ملحق بعمالة .. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، شطب من سلك كتاب العمالة الاداريين ابتداء من فاتح يوليو سنة 1964 ، على السيد زرهوني بن عمرو المعين بصفة ملحق بعمالة بموجب قرار مؤرخ في 22 يونيو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 15 مادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، شطب من سلك كتاب تراجمة بعمالة ابتداء من 23 يونيو سنة 1964 ، على السيد احمد حفار المعين بصفة ملحق بعمالة ) عمالة تيزي وزو ) بتاريخ 22 يونيو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق شطب من سلك كتاب العمالة الاداريين ، ( عمالة مستغانم ) على السيد محمد طاهر مخلوفي بموجب قرار صادر في 21 أكتوبر سنة 1964 ، شطب من سلك الملحقين بعمالة ) عمالة سطيف ) على السيد عبد القادر سعادنة وذلك ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار صادر في 21 أكتوبر سنة 1964 ، أنهى انتداب السيد محمد باباعلى من مهامه كرئيس قسم عمالة المدية ، وذلك ابتداء من 29 يوليو سنة 1964 . بموجب قرار صادر في 21 أكتوبر سنة 1964 ، أنهيت ، اعتبارا من 25 يوليو سنة 1964 مهام السيد عبد الوهاب بختى رئيس قسم عمالة وهران بموجب قرار صادر في 21 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد عبد القادر باسو بصفة كاتب اداري بعمالة شريطة توفر الشروط المفروضة بالمادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 .
- يكون المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الساورة . ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخ استلام المعنى مهامه .
الجمعة فاتح رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697
- بموجب قرار صادر في 21 أكتوبر سنة 1964 ، عينت الآنسة شريفة جبار بصفة كاتبة ادارية متمرنة ، شريطة أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 : تكون المعنية رهن إشارة عامل عمالة مستغانم ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ استلامها مهامها بموجب قرار صادر في 21 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد رابح فرحات بصفة كاتب اداري بعمالة ، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تيزي وزو . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ استلامه مهامه . بموجب قرار صادر في 21 أكتوبر سنة 1964 ، ألحق السيد نور الدين بورى بالادارة الجزائرية بصفة كاتب ادارى بعمالة يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة سعيدة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ استلامه مهامه . بموجب قرار صادر في 21 أكتوبر سنة 1964 ، أعيد تعيين السيد يوسف بن شيخ بصفة ملحق بعمالة . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة عنابة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ استلامه مهامه . وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات وزيرية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 10 أكتوبر سنة 1964 ، اكتسبت الجنسية | الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 للقانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات :
- موك ليز مارية زوجة ماندى محمد المولودة في 4 ديسمبر سنة 1928 بليندو هوارين (المانيا) وتحمل من الآن فصاعدا اسم موك مليكة . ميمونة بنت محمد ، زوجة الطابق محمد المولودة سنة 1932 بأحفير (المغرب) وتحمل من الآن فصاعدا اسم بوجمعة ميمونة بنت محمد • وولف ايرنيستين ماركوريت ، زوجة مراباع محمد المولودة- في 12 يناير سنة 1917 بميلوز ( فرنسا ) . شيسنوجيزال - فيرناند ، زوجة الهوارى ولد البشير شقلال المولودة في 25 فبراير سنة 1923 بسان ماكس عمالة مورت اي موزيل لوساج مادولين ابولين زوجة قورة مصطفى المولودة في 17 مارس سنة 1925 بماركان باروسول ( شمال فرنسا ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم لوساج مليكة . كورز سيا كليند ، زوجة قداري ابو بكر المولودة في 16 ماي سنة 1931 بباددور كيرم ( ألمانيا ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم كورز نورة سليمة . لهاي لوسيان جيرمين زوجة مقيدش محمد المولودة في- 11 سبتمبر سنة 1935 بروان ( سان ماريتيم ) فرنسا . ديرو ايران ماركوريت زوجة كهفيف سعيد ، المولودة في 26 يونيو سنة 1911 بمونترو - فولت - يون - ( سان اي مارن ) فرنسا . أوست مارى لوز ، زوجة مقبل سعيد المولودة في 22 يناير سنة 1943 بستر از بور ( فرنسا ) . شافير جيرمين زوجة السى عبد النور قورسو المولودة في 31 أكتوبر سنة 1917 بابينال ( فوج ) فرنسا . رزكي يمينة زوجة دحو عبد الرحمن المولودة في 9 فبراير سنة 1934 بالكلف (تونس) هويي مونيك فرانسي سيمون زوجة ولد عبد القادر نور الدين المولودة في 6 فبراير سنة 1935 به «لا شاطر لانجلان» ( آندري ) فرنسا وتحمل من الآن فصاعدا اسم هويي ليلى توسان جانين - جينات زوجة قيرواني على المولودة في ماى سنة 1940 بميزون - زالفور عمالة ( لاسين ) . بينو آنبي سيمون زوجة بومعاوش سعيد المولودة في 7 يوليو سنة 1939 بافيون (بادوكالي) . ماكسيموفيك واندا زوجة أوقاسى قودر المولودة في 16 يوليو سنة 1937 بمونسو لي مين ( فرنسا ) حبيبة بنت عمرو زوجة بشير بويجرة المولودة في 10 يناير سنة 1934 بوهران بونزيو زوالى زوجة ابن نوار محمد المولودة في 4 مارس سنة 1940 بتونس وتحمل من الآن فصاعدا اسم بونزيو سليمة . صانير جورجيت زوجة حقار خميسي المولودة في 11 يناير سنة 1917 بفجرول عمالة هوت - صون ( فرنسا ) . طراميني لوسيان مارى زوجة سفقان الزواوي المولودة في 7 يونيو سنة 1921 بنينس ( البماريتيم ) فرنسا . فونتين ميشولين ، صولانج مارى ، زوجة جمادوس حنفى المولودة في 8 ديسمبر سنة 1928 بروان عمالة سان مارييم ( فرنسا ) .
698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح رجب عام 1384 موجز قرارين مؤرخين في 21 جمادى الثانية عام 1384 الموافق - 27 أكتوبر سنة 1964 يتضمنان وضع حد لمهام قاضيين وتعيين | مكانهما قاضيين آخرين ، بالمحكمة الجنائية الثورية بقسنطينة بمقتضى قرار مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1384 | الموافق 27 أكتوبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد ابن طبجي نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة والسيد آيت عيسى محمد القاضي بنفس المحكمة بصفتهما عوضوى المحكمة الجنائية الثورية بقسنطينة . وبمقتضى قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 27 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد موقال القاضي بالمحكمة الابتدائية بالحروب والسيد باقى القاضي بالمحكمة الابتدائية بزيروت يوسف بصفتهما قاضيين بالمحكمة الجنائية الثورية بقسنطينة . وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين مديرين حضريين للمناطق البلدية في حاسي مسعود وعين أمناس وحاسي الرمل نظرا لخطورة أهمية المناطق البلدية التابعة لحاسي مسعود ( ورقلة ) وعين أمناس ( جانيت ) وحاسي الرمل ( الاربعاء ) ، فقد خصص لكل من هذه المناطق مدير حضرى للوقاية المدنية والنجدة يجرى تعيينه من قبل عامل عمالة الواحات بمقتضى الشروط المحددة بالمادة 34 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 موجز قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 | أكتوبر سنة 1964 يتضمن حل جمعية الصحة العقلية بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 6 حلت الجمعية المسماة جمعية الصحة العقلية » الكائن مركزها في مستشفى الامراض العقلية في البليدة - جوانفيل وآلت ممتلكاتها المستشفى الامراض العقلية المذكور . موجز قرار مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 يتضمن حل الجمعية المسماة « جمعية قرى أطفال كنغورو » بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، حلت الجمعية المسماة جمعية قرى اطفال كنغورو » الكائن مركزها الرئيسي ، في مدينة الجزائر رقم 23 نهج اوبر وآلت ممتلكاتها لوزارة الشؤون الاجتماعية . موجز قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 اكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب رئيس لمصلحة الوقاية المدنية والنجدة بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب السيد سعيدي على ليمارس بالنيابة مهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة في عمالة باتنة . وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 يحدد بموجبه ، فيما يتعلق بالكروم ، متوسط سعر البيع للهكتولتر من الخمر المتخذ أساسا لحساب الارباح الاجمالية القابلة لفرض الضريبة على الارباح المحصلة من الاستغلال الفلاحي عن سنة 1964 ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون ، رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1963 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 32663 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1963 المادة 2 المتضمن احداث وزارة الاقتصاد الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الفريدة : ان متوسط سعر البيع للهكتولتر من الخمر الذي تنص على تحديده الفقرة 6 من المادة 95 ، من قانون الضرائب المباشرة المتعلق بحساب الارباح الاجمالية فيما يخص الكروم ، يحدد قصد وضع الضريبة على الارباح المحصلة من الاستغلال الفلاحي عن سنة 1964 ، طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 اكتوبر سنة 1964 . بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه : رئيس الديوان مولود عينوز
الجمعة فاتح رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية ملحق الجزائرية 699 النواحي متوسط ثمن البيع للهكتولتر من الخمر بالدينار الجزائري ناحية الجزائر الصنف الاول عمالة الجزائر دائرتا مدينة الجزائر والبليدة ) باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني ) دائرة الدار البيضاء . عمالة تيزي وزو
- دائرة عزازقة وتيزي وزو ( باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني ) دائرة برج منايل الصنف الثاني عمالة الجزائر دوائر الجزائر بلديات بئر خادم ودويرة ودرارية محلمة دائرة البليدة : بلدية القليعة . عمالة الاصنام دائرة شرشال عمالة المدية دائرات بوسعادة وتابلاط وسور الغزلان عمالة تيزي وزو دائرة عزازقة ( بلديات عزازقة وبوسقن وياكورن وماكلة. دائرة البويرة وذراع الميزان وفور ناسيونال والاخضرية . دائرة تيزي وزو (بلديات بنى دوالة وتاقمونت وأو كروش) الصنف الثالث عمالة المدية دائرتا قصر البخاري وعين وسارة دوائر عين الدفلى ومليانة والاصنام وتنس دائرات المدية عمالة الاصنام دائرات عين الدفلى ومليانة والاصنام وتنس دائرة ثنية الاحد ( باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الرابع ) الصنف الرابع عمالة الاصنام دائرة ثنية الاحد ( بلدية العرجم ) ناحية وهران الصنف الاول عمالة وهران دائرة وهران ( باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني )
- دائرة سيدي بلعباس ( بلدية ابن باديس ) . 38000 3990 80 410 4370 45065
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح رجب عام 1384 عمالة مستغانم
- دائرة مستغانم بلدية الستيدية
- عمالة تيارت دائرة تاتسمسيلت ) باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني ) .
- عمالة تلمسان دوائر بني مصاف وسبدو وتلمسان ( باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثالث ) . الصنف الثاني 4770
- عمالة وهران دائرة عين تموشنت دائرة وهران ( بلديتا بوتلاليس ووادي تليلات ) دائرة المحمدية دائرة سيدي بلعباس ) باستثناء البلدية المرتبة في الصنف الاول ) دائرة تلاغ ) باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثالث)
- عمالة مستغانم دائرتا سيدى على وايغيل ازان دائرة مستغانم ( باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الاول ) دائرة وادى رهيو ) باستثناء بلديات الحمادنة ومازونة ومديونة وواريزان ورونو التي يطبق عليها الثمن المقيد في الصنف الثالث فيما يتعلق بناحية مدينة الجزائر عمالة سعيدة دائرة سعيدة ( بلدية داود ) عمالة تيارت
- دائرتا أفلو وتيارت دائرة فرندة ( بلديات عين الطاهر والرشيدية وأولاد جراد ) دائرة تاسمسيلت ( بلدية عين دزاريت ) الصنف الثالث 80 49 عمالة وهران دائرة تلاغ ( بلدية مرحوم ) عمالة مستغانم دائرتا معسكر وتيغنيف عمالة سعيدة دائرة سعيدة ) باستثناء البلدية المرتبة في الصنف الثاني ) عمالة تيارت دائرة فرندة ( باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني )
- عمالة تلمسان دائرة بني صاف ( بلدية هنين ) دائرة مغنية
الجمعة فاتح رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 دائرة الغزوات دائرة سبدو ( بلدية بني سنوس ) دائرة تلمسان ) بلديات الحناية وأولاد ميمون وتلمسان وصبرة وبني ستار وسيدي العبدلى وابن سكران )
- ناحية قسنطينة الصنف الاول عمالة قسنطينة. دوائر القل وجيجل والميلية دائرة سكيكدة ( باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني )
- عمالة عنابة دائرتا عنابة والقالة عمالة سطيف دوائر أقبو وبجاية وسيدي عيش وبوقاع الصنف الثاني عمالة قسنطينة دوائر عين بيضاء وعين مليلة وقسنطينة وميلة دائرة سكيكدة ( بلديات العروش وغاستون فيل وروبيرت فيل وسيدي مزريش عمالة باتنة عمالة عنابة دوائر العوينات وقالمة وتبسة دائرة سوق أهراس
- عمالة سطيف دائرة خراطة دائرة سطيف أطلع عليه بقصد الحاقه بالقرار المؤرخ في 11 جمادى | الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 المحدد فيما يخص الكروم متوسط الثمن لبيع الهكتولتر من 6 الخمر المتخذ أساسا لحساب الارباح الاجمالية القابلة لفرض الضريبة على الارباح المحصلة فى الاستغلال الفلاحي عن سنة 1964 . بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني مدير الديوان مولود عينوز قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص المؤسسة . « كونستروكتورس جون براون المحدودة » في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير واستغلاله في عمالات وهران و مستغانم وتيارت والواحات ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | 36,50 30ر 38 سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 02462 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 1962 المتعلق بتنظيم مديرية المناجم والجيولوجيا واختصاصاتها وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشأن حفظ وبيع واستيراد الديناميت والمتفجرات الاخرى المصنوعة من النيتروغليسرين.
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشأن حفظ وبيع واستيراد مختلف المواد المتفجرة المصنوعة من غير النيتروغليسرين وبمقتضى المراسيم المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1919 و 19 ابريل سنة 1929 و 20 أكتوبر سنة 1933 التي ترمى الى تطبيق النصوص المذكورة اعلاه على الجزائر ،
702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح رجب عام 1384 وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو المتعلقين ) بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928
- المتضمن تحديد الشروط العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة المخصصة للاستعمال في الاشغال المنجمية والذي أصبح مطبقا على الجزائر بموجب القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1929 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955
- المنظم للشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 المنظم للكيفيات التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 7 أغسطس سنة 1964 الذي قدمته مؤسسة « كونستروكتورس جون براون المحدودة » بالجزائر الطريق الوطني رقم 5 بالحراش ، و باقتراح من مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص المؤسسة « كونستروكتورس جون براون المحدودة » في أن تؤسس وتستغل في مجموع عمالات وهران ومستغانم وتيارت والواحات مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد التالية : المادة 2 : يتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء الوقوفات في محل يستعمل كمكتب ولا يحتوى على أية مواد متفجرة يكتب على هذه الخزانة بالطلاء اسم صاحب الاستغلال مع البيان التالى : مستودع متنقل س 0 0 ج ب . «أ» المادة 3 : ان كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع يجب ألا تتجاوز في أي وقت الحد الأقصى البالغ كيلوجرامين اثنين من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز أن يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات المادة 5 : كلما جرى نقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يعلم قبل عشرة أيام على الاقل عامل العمالة والمهندس رئيس المصلحة الاقليمية وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له في العمل ويعرفهم بالطريق الذي سيتبعه المستودع المتنقل ، وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز لعامل العمالة المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان تبين له أن الاماكن الجديدة لاقامة المستودع تعرض للخطر سلامة السكان وطرق المواصلات ، ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء في المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء من الحديد والمواد القابلة للاشتعال أو المتسببة في انتاج شرر وكذا يمنع ادخال المتفجرات ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز استعمال غير المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار أقل من 15 فولتا ، أو مصابيح الامن للمناجم وتوضع قرب المستودع آلتان لاخماد النار احداهما ذات رغوة ويوضع المستودع تحت حراسة مباشرة يقوم بها مكلف مسؤول يكون في حيازته مفتاح المستودع ويمكنه وحده فتح بابه ، ويكون جميع الاشخاص المكلفين بمعالجة فشك التفجير حاملين للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .. المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى : طالب الرخصة عمال عمالات وهران ومستغانم وتيارت والواحات مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات المعنيين بالامر كل واحد فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 | أوت سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص المؤسسة « كونستروكتورس جون براون المحدودة » في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير واستغلاله في عمالة الواحات
الجمعة فاتح رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 02462 المؤرخ في 25 أوت سنة 1962 المتضمن تنظيم مديرية المناجم والجيولوحيا واختصاصاتها - ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشأن حفظ وبيع واستيراد الديناميت والمتفجرات الاخرى المصنوعة من النيتروغليسرين ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشأن حفظ وبيع واستيراد مختلف المواد المتفجرة من غير أصل النيتروغليسرين وبمقتضى القرارات المؤرخة في 13 اكتوبر سنة 1919 و 19 ابريل سنة 1929 و 20 اكتوبر سنة 1933 الرامية الى تطبيق النصوص المذكورة اعلاه على الجزائر ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 المتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 المتضمن تجديد الشروط العامة الخاضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة التي تستعمل في الاشغال المنجمية والذي أصبح مطبقا على الجزائر بموجب القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1929 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1958 المتضمن الكيفيات التقنية العامة الخاضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة في عمالتي الواحات والساورة ، ن وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 المنظم للكيفيات التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 7 أوت سنة 1964 الذي قدمته مؤسسة « كونستروكتورس جون براون المحددة بالجزائر الطريق الوطني رقم 5 بالحراش ، و باقتراح من مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص المؤسسة « كونستروكتورس جون براون المحددة » في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع عمالة الواحات وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المؤرخة في 20 يونيو بسينة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد التالية المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدميه طالب الرخصة والذى يبقى مرفقا بهذا القرار ، ويتألف من ستة خيام ذات سقف مزدوج من حجم 3 × 3 أمتار . يكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم صاحب الاستغلال مع البيان التالي : مستودع متنقل س ج ب » «ب» المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 50 سنتيمترا من جوانب المستودع عند كل وقوف منه ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة … ويجب ان يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضيته مصنوعة بكيفية يسهل معها كنسها بصفة تامة 6 ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على مؤسسة « كونستروكروس جون براون أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم ، بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها ، وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يوليو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب ألا تتجاوز المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 250,000 كيلو من المتفجرات الصنف 1 أ وه و 500000 متر من الحبال القصيرة المتفجرة و 1٫000 ٫ 1 متر من الفتائل البطيئة المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 128 مترا من المسالك وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك، يمنع كل وقوف على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى المادة 7 : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس رئيس المصلحة الاقليمية وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيها المستودع المتنقل ، وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق هذا الاشعار بمخطط أو بنبذة من خريطة تتضمن
704 الجريدة الرسمية مكان المستودع وبمخطط الاماكن المجاورة على مقياس 1/00 وفي شعاع 100 متر . يجوز لعامل العمالة المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض للخطر سلامة السكان أو طرق المواصلات ، ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المغير وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1958 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء في المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء من حديد والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه في أدنى شعاع يبلغ 35 مترا ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ، ذات الشعلة المكشوفة ، لانارة المستودع ويجوز استعمال غير المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار لا يزيد على 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في شعاع يبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل ابتداء حريق بسهولة ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ، ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة يقوم بها أعوان مكلفون ، خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 480 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح رجب عام 1384 ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم اسما المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا يجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة باحتياط ومصونة من كل صدمة • و تجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه الى الحراس يصدره صاحب الاستغلال ويعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة عامل عمالة الواحات مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعامل العمالة | كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق على ثمن كحول الخمر المنتجة برسم موسم 1964-1965 ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 62-140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1962 المتضمن التنظيم الادارى والمالى لمصلحة الكحول ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد مقدار التسبيق على ثمن الكحول المنتجة برسم موسم 1964 1965 بمبلغ خمسين دينارا ) 50 دج ) لكل هكتولتر من الكحول الصافية المادة 2 : ان مبلغ التسبيق واجب الاداء لحساب مسلم البضاعة ، المادة 3 : تكلف مصلحة الكحول بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجمعة فاتح رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 اكتوبر سنة 1964 • عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز وزارة الفلاحة مرسوم رقم 31364 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة الصفقات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة 6 وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى القطر الجزائري والمكتب المهنى الجزائري للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 62-026 المؤرخ في 25 أوت سنة 1962 المعدل والمتضمن تغيير تسمية واختصاصات المكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي والسياحى (م . ج . ع . ق . س . ) . وبمقتضى المرسوم رقم 52 125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء المكتب الوطني للتسويق
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-90 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المتضمن انشاء مكتب وطنى للاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة وزارية للصفقات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ، المادة 2 : تتألف هذه اللجنة من :
- وزير الفلاحة ، أو ممثله بصفة رئيس 6 وزير الاقتصاد الوطني ، أو ممثله 6 وزير الخارجية أو ممثله عضوين من مكتب الصفقات التابع لوزارة الفلاحة ، مدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ، أو ممثله ، رئيس قسم الصفقات التابع للمكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، مدير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الوطني أو ممثله - 6
- 6 المراقب المالي للدولة أو ممثله 6 مدير المكتب القومى للتسويق أو ممثله ، مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو ممثلة ، مدير المكتب المهنى الجزائرى للحبوب أو ممثله ، المادة 3 : يجب على الوزارات والمنظمات التي تهمها المسائل المتعلقة بالسياسة العامة لتصدير المنتجات الفلاحية ان تطلب رأى اللجنة الوزارية الخاصة بابرام الصفقات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ، ويتعين على الخصوص مشاورة هذه اللجنة في كل المسائل المتعلقة ب : 1 - تقديرات الانتاج وبرامج التصدير ، 2 - الاتفاقات التجارية التي تبرمها الجزائر ، 3 كيفيات تحرير العقود التجارية ونماذيج البيع وطرقه التي يقع اقتراحها . 4 تحرير قائمة وكلاء بالعمولة للبيع المادة 4 : يجوز للجنة ان تبدى اقتراحات أو أن تقدم قرارات موجهة الى الوزارات التي يعنيها الأمر ، كلما رأت في ذلك فائدة 6 وتتخذ هذه المقترحات أو القرارات بأغلبية الاصوات للأعضاء الحاضرين في حين يكون صوت الرئيس هو المرجح المادة ه : تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسها المادة 6 : يجرى تحرير محضر اجتماعات بعناية الرئيس وتبلغ نسخة من هذا المحضر الى كل واحد من الاعضاء . المادة 7 : يكلف وزير الفلاحة ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخضه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة … وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 يتضمن شروط الاستغلال التقنية وقواعد الاصلاح والامن الخاصة بالطائرات التي تقوم بمصالح خاصة وخدمات جوية ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ،
- بمقتضى المادة 25 من الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 المتعلق بقواعد سير الطائرات ،
706 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 8463 المؤرخ فى 5 مارس سنة 1963 المتضمن اشتراك الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 ولا سيما ملحقها رقم 8 ، وبمقتضى المرسوم رقم 12963 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ولا سيما مادتاه رقم ، 1 و 6 ( المقطع 1 ) منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحديد الشروط التي يسوغ بها للطائرات المدنية ان تطير وشروط تسليم وابقاء شهادات الطيران ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحديد الشروط التقنية لاستغلال طائرات النقل العمومي . وبناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلي : العنوان الاول أحكام عامة المادة الأولى : مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة التالية ، يطبق هذا القرار على الطائرات المدنية الجزائرية التى تؤدى خدمات خاصة أو عملا جويا في الجزائر وذلك دون الاخلال بالمقتضيات التنظيمية الخاصة بالدول الاجنبية التى يجرى التحليق فوق أراضيها . كما يطبق على الطائرات الخصوصية أو طائرات الشغل الجوى من جميع الجنسيات في حدود أراضى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المادة 2 : ان استغلال الطائرات المجهزة لنقل ما يزيد على عشرة اشخاص ، باستثناء الملاحين خاضع للمقتضيات الواردة في النظام المتعلق بطائرات النقل العمومي المادة 3 : علاوة على المسؤولية المترتبة على الملاحين من جراء تطبيق القواعد المرعية فان ربان الطائرة مسؤول عن استعمالها لها ، ويتعين عليه في آخر الأمر أن يتخذ كل مقرر لازم لتحقيق الامن ولا سيما توقيف الرحلة أو تغيير وجهة الطيران عن المكان المقصود العنوان الثاني الملاحون المادة 4 : يحدد تشكيل موظفى القيادة من قبل مالك الطائرة أو مستغلها ، ولا يجوز ، في أي حال أن يقل عددهم عن العد للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح رجب عام 1384 | المنصوص فى الوثائق المضافة الى شهادة الملاحة .. المادة 5 : يجب أن يكون ربان الطائرة وأعضاء القيادة الآخرون
- حائزين على الاجازات والصفات المطلوبة والمنصوص عليها في | النظام النافذ المفعول المادة 6 : يجب على المؤسسات التي تستخدم موظفى القيادة لاغراض الشغل الجوى ان تتخذ كافة التدابير التي من شأنها ان تنقص من تعب موظفى الطائرة ، وذلك بتطبيق ، المقتضيات المنصوص عليها فى النظام الجارى تطبيقه على مدة الشغل المادة 7 : يجب على كل موظف طائرة ان يقتني كراسا للطيران يقيد فيه أولا بأول البيانات التالية : تاريخ الطيران ، نوع الطائرة ورقم تسجيلها ، نوع التحليق ، سياحة ، مدرسة ، نقل ، شغل جوى ، نظام وشروط الطيران : ( IFR , VER الطيران الليلي ، المهام الجوية الخاصة بالطيار الربان ومساعده بالجو ، الطيار المتمرن ، بمفرده أو بقيادة مزدوجة … الخ . أوقات الطيران كما هي موضحة في النظام ، مطار الاقلاع ومطار النزول المادة 8 : لا يشترط مسك الكراس على متن الطائرة انما يوضع رهن اشارة كل سلطة معتمدة ، تجرى مراقبة الطيران ولا سيما مواقيت التحليق من قبل الممثلين الذين تخصصهم منظمات السير الجوى العنوان الثالث الوثائق التي تحمل اثناء الطيران المادة 9 : يجب ان تحتوى كل طائرة خلال الطيران على الوثائق التالية : شهادة سارية المفعول بأهلية الطائرة للملاحة والوثائق المضافة أو اجازة المرور النظامية شهادة التسجيل أو الوثيقة المعادلة لها اجازات وصفات اعضاء ادارة الطائرة الاوامر الخاصة باستعمال الادوات ولا سيما ما يتعلق منها بعمليات الانقاذ وفيما يخص كل رحلة يقرر النزول فيها بغير مطار الاقلاع فيجرى التأشير على كراس الطريق من قبل منظمات مراقبة السير الجوى . على انه ، عندما يكون الطيار الربان مالكا للطائرة فيجوز اعفاؤه من قبل السلطة الجوية المحلية من كراس الطريق •
الجمعة فاتح رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وعلاوة على ذلك ، يجب ان تحتوى الطائرة في كل من حالات الاستغلال الخصوصية على الوثائق الاعتبارية التالية : . الاستثناءات ، أو نسخ مصدقة عنها والممنوحة لاجل شغل جوي محدود ) التحليق السطحى أو نثر المنتجات ) اجازة وشهادة استغلال المحطات الراديو كهربائية الجوية للطائرات المجهزة بطاقة المعاينات الدورية التى تؤثر من قبل المنظمة المرخصة لها لفحص الصدارى وقوارب الانقاذ عند الحاجة اليها • بيان بالمعلومات والبطاقات المتعلقة بالمواقيت والمعونات التي تؤدى للملاحة الجوية والمطارات ولاجراءات السير الجوى والابحاث والانقاذ والتجهيزات السلكية واللاسلكية عندما تدعو الضرورة الطائرات لاستعمالها . يجب تقديم الوثائق المذكورة لكل سلطة معتمدة العنوان الرابع الجهاز المادة 10 : بالاضافة الى التجهيزات المفروضة عند تسليم شهادة صلاحية الملاحة ، يجب تزويد الطائرة بالتجهيزات والاصلاحات الموضحة بالعنوانين 4 و 5 من هذا القرار ويجب ان يصادق أو يوافق على تلك التجهيزات من قبل المصالح أو المنظمات ذات الاهلية وعلى كل فانه يجوز للمصالح ذات الاهلية قبول بعض التجهيزات التي لا تتطلب الفحص ، أو التجربة الخصوصية المطلوبة لمنح الموافقة ، ان التجهيزات الاجبارية التي يعنيها هذا القرار هي التالية: i فيما يتعلق بكافة أعمال الطيران : آلة اطفاء متنقلة تجهز بها كل طائرة غير مركز فيها أساسا آلة لهذا الغرض ب فيما يتعلق بالتحليق فوق المناطق القفرة والتحليق فوق البحر : تعين التجهيزات الخصوصية المتعلقة بهذا الشأن بمقرر وزاري يصدر فيما بعد . ج فيما يتعلق بالتحليق على ارتفاع كبير : يتجاوز 4000 متر : تجهيزات التموين بالاوكسجين ومخزون الاوكسجين اللازم لطائرات النقل العمومي د فيما يتعلق بأدوات التحليق : 1 تجهيز الادوات التالية : آلة صناعية لاستطلاع الافق آلة كشف دوران الارض ( جيروسكوب ) جهاز يعين قياس السرعة المحور الطائرة
- جهاز يكشف عن تموين الادوات الجيروسكوبية يسير كما ينبغى
- جهاز حساس لتحديد وتغيير الارتفاع جهاز المقياس الريح مزود بآلة خاصة بتأثيرات الصقيع جهاز تقلبات الطقس ، ( فاريومتر ) ميزان حرارة خارجي يجب ان تكون تلك الادوات مركبة على القواعد المرعية الاجراء وبصورة تمكن الطيار من تناولها بسهولة 2 – مجموعة ارسال والتقاط بالراديو اللاسلكي قابلة في كل وقت لاجراء اتصالات مزدوجة مع المنظمات المكلفة بالسير الجوى فى المنطقة التي تعبرها الطائرة تجهيز راديو ملاحي خاص بالانقاذ الملاحي وقابل الاستعمال في المناطق التي تعبرها الطائرة ويجب ان تكون هذه التجهيزات من نوع مصادق عليه ومقبول وان تتناولها شهادة استغلال سارية المفعول ه فيما يتعلق بالطيران الليلي : علاوة على التجهيزات المقتضاة بالفقرة د المتقدمة :
- اضواء الوقوف ، – منار الهبوط ، مركب الاضاءة تجهيزات الطيران والآلات الضرورية للامن ، مرفق توليد الطاقة يمكنه ان يغذى التجهيزات المذكورة اعلاه ،
- مجموعة قطع تبديل من الحجارة القابلة الذوبان أو على الاقل ثلاثة مثيلات بقياس كل قطعة مصباح كهربائي مزود بجهاز الاطفاء والاشعال لكل ملاح من ملاحي الطائرة و - فيما يتعلق بالطيران البهلواني :
- تزويد كل شخص في الطائرة بالمعدات والبراشوت تكون صالحة للاستعمال ومفحوصة من قبل المنظمة ذات الشأن . العنوان الخامس التهيئات المادة 11 : ا - منافذ الانقاذ : يجب أن تكون مناذ الانقاذ متلائمة ومزاياها الميكانيكية المعدة للفتح تحتوى على معلومات بكيفية استعمالها بسهولة حتى في الليل يجب ان يراعى في حمولة الطائرة المجال الكافي لسهولة الوصول الى هذه المنافذ
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح رجب عام 1384 ب - المقاعد : يجب ان تشتمل كل طائرة على التجهيزات التي تمكن كل مسافر من اشغال مقعد للجلوس والمنامة وحيازة حزام أو تجهيز خاص ج نقل الاولاد : ان نقل الاولاد خاضع للمقتضيات التالية : 1 لتطبيق الاوامر الواردة فيما يلى ، يجوز تبديل المقعد بتجهيز من شأنه يسمح للمسافر ، النوم ويجوز تعويض الحزام بتجهيز خاص 2 يجب ان يزود كل مسافر يزيد عمره عن اثنى عشر عاما بمقعد فردي ذى حزام . 3 يجوز ان يكون الطفل البالغ أقل من 3 سنوات في متناول يد الكبير الذي يرافقه دون ان يحتزم بحزام فردى يربطه بالمقعد 4 يجوز للمسافر البالغ عمره من 3 الى 12 سنة في حالة عدم وجود حمل زائد ، ان يركز على نفس مقعد المسافر الذي يتجاوز عمره 12 سنة ، ويجب في هذه الحالة ، أن يزود بحزام فردي يثبته في المقعد ) فيكون هذا المقعد محتويا على حزامين لا يضم كل واحد منمها سوى مسافر واحد ) . ه يجوز لولدين عمرهما من 3 الى 12 سنة أن يشغلا مقعدا واحد ويربطهما نفس الحزام غير ان هذه الامكانية خاضعة للشروط التانية : 1 يجب ان يشغل الكرسى المجاور من قبل الشخص الذي يرافق الاولاد وان لم يتمكن ، فى حالة نقل جماعات من الاطفال مثلا ، يجب ان يكون احدهم على مقدرة تامة لاستعمال الحزام الفريد عند الحاجة ( تنفيذ الأوامر التي تظهر في اللوحة المستضيئة أو أوامر موظفى النائل ) ب ان هذا الشرط المسموح به ، يراعى فيه ، بقدر الإمكان ، تناسب قامات الجالسين 6 لا يجوز ان يتجاوز عدد المسافرين المنقولين بما فيهم الاولاد العشرة وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة من هذا القرار .
- يجب ان تكون الاحزمة ورباطات المقاعد موافقة للنظام الجارى به العمل ، وفيما يتعلق بالمتانة والوزن الوسط المقبول للمسافرين في حساب أو امكانيات المعدات ، فهي التالية : فيما يخص الاولاد الذين لا يتجوز عمرهم 12 سنة 35 كغ فيما يخص الكبار 75 كغ لا تجيز المقتضيات المذكورة اعلاه أية مخالفة لشروط الوزن والتركيز العنوان السادس الصيانة المادة 12 : يجب اجراء أعمال الصيانة على كل طائرة وفقا لبرنامج الصيانة المهيأ من قبل صانع الطائرة أو مشغلها أو المقاولة المرخص لها بأعمال الصيانة ويكون هذا الجهاز موضوع فحص من قبل المصالح أو المنظمات المؤهلة ويجوز تبديل بعض القواعد الخاصة بذلك البرنامج بناء على تقديرات المعاينة التي تجريها كل ستة أشهر منظمة المراقبة المرخصة المادة 13 : يجب على المشتغل أن يهيىء كراريس للمحركات وكراريس الطائرة وملفات المروحة وفقا للقواعد التي تعينها المصالح أو المنظمات المختصة كما يجب عليه ان يتممها يوميا العنوان السابع الاستغلال المادة 14 : يجب ان يجرى استغلال الطائرات وفقا للكيفيات المحددة بشهادة الملاحة والمستندات المضافة وكراس الاستغلال عند اللزوم . المادة 15 : يجب على ربان الطائرة التأكد من توفر الكميات اللازمة من الوقود والشحم للمسافة المقررة وذلك وفقا للنظام الجاري به العمل العنوان الثامن الامن المتعلق بالحمولة المادة 16 : يجب على ربان الطائرة رفض ركوب أو نقل كل شخص أو شحنة يشكل وجودها خطرا على سلامة وأمن الطائرة المادة 17 : ان نقل المواد الخطرة ذات الرائحة الكريهة والحيوانات الصغيرة النتنة أو السوامة يخضع لذات القواعد المطبقة على طائرات السياحة أو العمل الجوى والجارى نتطبيقا على طائرات النقل العمومي العنوان التاسع تجهيزات خصوصية المادة 18 : ان الطائرات وتجهيزاتها المستعملة للعمل الجوى ) مع آلات الجر ولافتات الاعلان وآلات هبوط الاشخاص – براشوت نثر المنتجات … الخ ) . المعنوان المعاشر التطبيق المادة 19 : تستطيع السلطات المعتمدة في كل وقت اجراء التدقيق على اليابسة أو خلال أعمال التفتيش الجوى للتأكد من تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القرار المادة 20 : يجوز السماح باستبعاد بعض القواعد المحددة
الجمعة فاتح رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 بهذا القرار من التطبيق بصورة استثنائية ، بناء على موافقة نائب مدير الطيران المدنى المادة 21 : يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بلاغات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية دراسة لاعادة تهيئة الاراضي التابعة لنقابة شرشال وتحويلها عند الاقتضاء الى سهل للرى مناقصة تهدف هذه الدراسة الى اعادة تهيئة نقابة الري لمدينة شرشال ( 450 هكتار ) وتوسيع الرى وعند الاقتضاء تحويل الاراضي النقابية الى سهل للرى ويتضمن الجزء الاول من الدراسة تعيين المعلومات الاساسية للمشروع ( معلومات خاصة بعلم طبائع الارض وعلم خصائص المياه وفن الزراعة وبالكيفيات الاجتماعية والاقتصادية للانتاج وتسويق المنتجات ) ويجب ان ينتهى هذا الجزء الاول الى برنامج للتهيئة يتم انجازه على مرحلتين متواليتين والى إعادة التهيئة وتمديدها وتكوين ملف طلبات العروض الخاصة ب الاشغال وعند الاقتضاء تكوين الملفات المتعلقة بالاشغال ويتضمن الجزء الثاني من الدراسة وضع المشروع التمهيدي الكامل للتهيئة وكذا تكوين ملفات طلبات العروض المتعلقة بالاشغال يجب على مكاتب الدراسات التي يهمها الامر ان توجه عروضها بواسطة رسالة مضمونة وفى غلاف مزدوج ومختوم يوجه الى العنوان التالي : السيد المهندس رئيس الهندسة القروية والرى الفلاحي ص.ب 98 مستغانم وذلك قبل يوم الاثنين 30 نوفمبر سنة 1964 على الساعة السادسة مساء ويتضمن الغلاف الخارجي شهادة تثبت صحية الوضعية فيما يتعلق بدفع اقساط الاشتراك الخاصة بالشركات الى الصناديق الاجتماعية كما يكون حاملا للاشارة التلية المكتوبة | في غاية الوضوح : دراسة تهيئة أراضى نقابة شرشال ) يجب عدم فتحه قبل تاريخ ( ( ويتضمن الغلاف الداخلى العروض المشار اليها اعلاه يرسل الى المكاتب المذكورة البرنامج التقويمي للدراسة بناء على طلب يوجه الى العنوان اعلاه ، ويمكن الاطلاع على هذا البرنامج فى المصلحة المركزية للهندسة القروية والرى | | الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1348 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بو منجل اعلانات الفلاحي بوزارة الفلاحة 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والمرى الفلاحي منطقة الجزائر دائرة المدية مناقصة الحفر من أجل الاستغلال والتنقيب ، ليكن في علم المقاولين المختصين انه فتحت ثلاث مناقصات يأتي بيانها فيما يلي : ا الحفر من أجل الاستغلال بالمكان المدعو « سدى الاجل » ببلدية الشلالة وتقدر قيمة الاشغال ب 000ر 100 د . ج 2 الحفر من أجل التنقيب بناحية الجلفة وتقدر قيمة الاشغال ب 100.000 د . ج الحفر من أجل التنقيب على الماء ( سطح آليان ) بناحية الجلفة - وتقدر قيمة الاشغال ب 100,000 د . ج ومن أجل المساهمة فى هذه المناقصات ، يتعين على المقاولين المعنيين بالأمر أن يوجهوا طلباتهم مصحوبة بجميع المراجع التقنية والادارية اللازمة قبل يوم السبت 7 نوفمبر سنة 1964 آخر اجل وذلك الى العنوان الآتي : المهندس الرئيسى للهندسة القروية دائرة الجزائر 7 شارع لافاييت بالجزائر وسيعلم فيما بعد المقاولون الذين يتم قبولهم . مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والمرى الفلاحي دائرة مستغانم - مقاطعة تيارت دراسة المساحة الخاصة بالري بالحمادية ( هاردي سابقا ) مناقصة تستهدف الدراسة احداث سهل جديد للرى بمساحة 200 هكتار ابتداء من سد التحويل منه لوادى ( نهر واسل » الذي استعملته لحينه نقابة واحدة يشتمل الجزء الاول من الدراسة على تعيين المعلومات الاساسية للمشاريع منها المعلومات الخاصة بنوع الارض والرى والزراعة والشروط الاقتصادية والاجتماعية لانتاج
710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح رجب عام 1384 وتسويق المنتجات ويجب ان تنتهى الى رسم اختصارى لتهيئة سهل الري أما الجزء الثانى فيرمى الى تأسيس برنامج تمهيدى تام وتكوين ملف طلبات العروض الخاصة بالاشغال ويجب على مكاتب الابحاث المعنية بهذه الدراسة ان توجه عروضها برسالة مضمونة ضمن ظرف مزدوج مختوم الى العنوان الآتى : السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية والرى الفلاحي ، صندوق البريد 98 بمستغالم قبل يوم الاثنين 30 نوفمبر سنة 1964 على الساعة السادسة مساء ا ويتضمن الغلاف الخارجى شهادة تثبت الوضعية القانونية للمشارك ودفعه اقساط الاشتراك الخاصة بالشركات الى الصناديق الاجتماعية كما يكون حاملا للاشارة التالية المكتوبة في غاية الوضوح ( دراسة سهل الرى للحمادية ) ولا يفتح ذلك الغلاف قبل 25 نوفمبر سنة 1964 ويتضمن الغلاف الداخلى العروض المشار اليها 2 يوجه برنامج التقويم للدراسة بعد توجيه طلب الى العنوان المذكور اعلاه كما يمكن الاطلاع عليه بالمصلحة المركزية للهندسة القروية والرى الفلاحي ، وزارة الفلاحة 12 نهج الكلونيل عميروش الجزائر وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلان بموجب مقرر وزاري مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، صودق على اقتراح السيد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 1964 ، والقاضي بتعديل أسعار جدول «د» من المجموع «ج» انقابل للتطبيق على الاشياء غير المصحوبة المعدة للاستعمال الشخصى للمسافرين أو عائلاتهم وعلى المساطر التجارية الخاصة بالمسافرين التجاريين والافلام السينمائية غير المصحوبة التي أخضعت لشروط تسعير الطريق السريع (ج ف 10 ) عمالة الجزائر وصل بتصريح مسلم تنفيذا للمادة 6 من القانون المؤرخ في أول يوليو سنة 1961 يشهد عامل عمالة الجزائر باستلامه يوم 16 أكتوبر سنة 1964 من السيد عمار موهوب عبد القادر الكهربائي الساكن بالجزائر بنهج بليز باسكال رقم 28 تصريحا يشير فيه بأنه على أثر الاجتماع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 7 أوت سنة 1964 جرى احداث وتأليف المجلس الادارى للجمعية المدعوة ب « اللجنة الوطنية ليتامى الحرب الجزائرية » التي يرأسها والموجود مركزها بالجزائر 12 نهج بيطولى الجزائر عمالة الجزائر وصل بتصريح مسلم تنفيذ للمادة 5 من قانون فاتح يوليو سنة 1901 يصادق عامل عمالة مدينة الجزائر على استلامه بتاريخ 22 يونيو سنة 1964 من السيد حسن عبد الله المقيم في مدينة الجزائر طريق بوربير بالابيار - تصريحا يصرح به مقدمه بأنه على أثر الاجتماع التأسيسى العام المنعقد في 10 يونيو سنة 1964 ، تم احداث وتشكيل اللجنة الادارية للجمعية المسماة ( جمعية مخيمات الاطفال التابعة لادارة السجون » التي يرأسها والتى يقع مركزها الرئيسي في شارع فرانز فانون جسر تاغارين - بمدينة الجزائر عمالة الواحات جمعية ) قانون مؤرخ في أول يوليو سنة 1951 الباب الاول ) وصل بتصريح رقم 135 تاريخ التصريح : 4 سبتمبر سنة 1964 . المصرح : فرع شبيبة جبهة التحرير الوطني بأولاف . عنوان الجمعية : شبيبة جبهة التحرير الوطني - فرع أولاف . المركز : ساحة الامير عبد القادر بأولاف المتصرفون أو المديرون : أوجيكس حمو المسؤول عن الفرع عبادي محمد الكاتب وأمين الصندوق محند بن عبد القادر - الاتصالات بيغة محمد الاخبار والصحافة المراح عبد القادر - التنظيم عمالة وهران وصل بتصريح عنوان التصريح : الفتح الرياضي بالكرمة الجهة المقدم اليها التصريح : نيابة عمالة وهران تاريخ التصريح : 29 سبتمبر سنة 1964 اسم الرئيس : السيد الابيض بشير المقيم في فالمي هدف الجمعية : ممارسة لعب الكرة وتكوين الشبيبة الرياضية - أدبيا وطبيعيا في جميع الانظمة المركز الرئيسي : الكرمة ( فالمى سابقا ) عمالة وهران العنوان المذكور اعلاه كما يمكن الاطلاع عليه المركزية للهندسة عميروش الجزائر | التروية والرى الفلاحى ، وزارة الفلاحة 12 نهج الكلونيل المطبعة الرسمية - الجزائر