قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 ، يتضمن الترخيص في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير واستغلاله في عمالات وهران ومستغانم وتيارت أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن شروط الاستغلال التقنية وقواعد والواحات . 701 الاصلاح والامن الخاصة بالطائرات التي تقوم بمصالح خاصة
المادة الأولى
فتح المادةيرخص المؤسسة « كونستروكتورس جون براون المحدودة » في أن تؤسس وتستغل في مجموع عمالات وهران ومستغانم وتيارت والواحات مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد التالية :
المادة 2
فتح المادةيتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء الوقوفات في محل يستعمل كمكتب ولا يحتوى على أية مواد متفجرة يكتب على هذه الخزانة بالطلاء اسم صاحب الاستغلال مع البيان التالى : مستودع متنقل س 0 0 ج ب . «أ»
المادة 3
فتح المادةان كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع يجب ألا تتجاوز في أي وقت الحد الأقصى البالغ كيلوجرامين اثنين من المواد المتفجرة
المادة 4
فتح المادةلا يجوز أن يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات
المادة 5
فتح المادةكلما جرى نقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يعلم قبل عشرة أيام على الاقل عامل العمالة والمهندس رئيس المصلحة الاقليمية وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له في العمل ويعرفهم بالطريق الذي سيتبعه المستودع المتنقل ، وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز لعامل العمالة المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان تبين له أن الاماكن الجديدة لاقامة المستودع تعرض للخطر سلامة السكان وطرق المواصلات ، ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء في المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء من الحديد والمواد القابلة للاشتعال أو المتسببة في انتاج شرر وكذا يمنع ادخال المتفجرات ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز استعمال غير المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار أقل من 15 فولتا ، أو مصابيح الامن للمناجم وتوضع قرب المستودع آلتان لاخماد النار احداهما ذات رغوة ويوضع المستودع تحت حراسة مباشرة يقوم بها مكلف مسؤول يكون في حيازته مفتاح المستودع ويمكنه وحده فتح بابه ، ويكون جميع الاشخاص المكلفين بمعالجة فشك التفجير حاملين للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات ..
المادة 7
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة عمال عمالات وهران ومستغانم وتيارت والواحات مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات المعنيين بالامر كل واحد فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 | أوت سنة 1964 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 62-024
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.