قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد متوسط سعر بيع الخمر . 698

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-326

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.