قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة تيزي وزو 1530 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 26 و 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 12 و 15 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1535 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-15 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ( استدراك ) 1536 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 اكتوبر سنة 1966 تتضمن نقل موثقين وتعيين موثق مساعد 1536 وزارة الصحة العمومية
- قرارات مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1385 و 13 محرم و 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 و 4 و 15 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة في سلك مفتشي السكان 1536 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج طلب الانخراط في التأمين الاختياري ) النموذج الملحق ) . - 1537 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28- سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث | العمل 1539
1530 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحديد الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير والمشار اليها فى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1543 للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع أثر تحقيق جزئي فى قطع الارض ببلدية بوحجار» ( عمالة عنابة ) . 1543 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة تيزي وزو بموجب مقرر مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة تيزي وزو تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لمراجعة رخص سيارات الاجرة قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية بوسحيلة محمد تيزي وزو تيزي وز و دخلي احمد ) ) ) ) كحلوش ارزقي ) ) ) ) اقر قار الي ) ) ) ) قروج محمد ) ) )) حروش احمد ) ) ) ) غر الله علي المدعو العلوى ) ) )) مزداد رابح ) ) ) ) ايفري مخلوف )) ) ) ارقام عبد القادر » ) ) حيروش محمد )) ) ) عثماني عمار )) ) ) قريشي محمد ) ) )) الحاج علي رابح ) ) ابركان لحسن ) ) )) محيوط عمار ( ( ( ( بوريش بوسعد ( ( ( ( اراتني محمد ارزقي ) ) ) ) ايجاجوي محمد ) ) ) ) لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية ارملة كرماني تيزي وزو تيزي وزو شادي السعيد ) ) ) شتوان رزقي ) ) ) ) عمرون علي ) ) ) ) بوعياد حسن ) ) ) ) وايش رابح ) ) » سي احمد سي ايدير ) ) ) ) عبادو مولود ) ) ) ) سعدي عمار ) ) ) ) سعدون محمد ) ) ) ) بوليلة علي ) ) ) ) ابن الطيب سعدى ) ) ) ) قادري السعيد ) ) )) ابن عراب محمد ) ) ) ) اوياد عبد القادر ) ) ) ) شوادي محمد الطاهر )) ) ) بالركلة رابح ) ) ) ) زمرلي ارزقي ) ) ) ) حموتن علي )) )) سدود علي (وحسن) ) ) ) ) مخازني علي )) )) موال محمد ) ) معتقة رابح الله علي )) ) ) سي موسي علي ) ) ) ) تباني احمد ) ) ) ) لعماري عمار ) ) ) ) عماري محمد ارزقي ) ) ) ) بلجنة محمد ) ) ) ) العربي الشريف عبد الرحمن ) ) ) ) منصر حسين ) ) ) ) مزاير سعيد ) ) ) ) عكوش حسين ) ) )) بوجمعي حسن )) ) ) دموش محمد ارزقي > بني دوالة سامر محمد اكلي ) ) ) هاشمي احمد )) ) )
الجمعة 27 رجب عام 1386 ه الجريدة لقب واسم المنتفعين الدائرة بند و رابح تيزي وزو جادل لونيس )) حاجو بلقاسم ) ) نفوس أحمد ) ) هالي محمد ارزقي ) ) مارق حسن ) ) قمار محمد ارزقي ) ) غريب اكلي ) ) فضول محمد ) ) قدوار محمد ) ) حاند احمد ) ) علاش يوسف ) ) عليلش رابح ) ) عالم مولود ) ) باهت عمار ) ) قرد و محمد ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 البلدية | لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية بني دوالة طربوش السعيد تيزي وزو واقنون ) ) نهال أرزقي ) ) ) ) ) ) لعموري احمد ) ) ) ) ) ) أوديي عمار ) ) ) ) ) ) ولطاش أرزقي ) ) ) ) ) ) مودود محمد عزازقة عزازقة ) ) صارى أرزقي ) ) ) ) ) ) يادل سعيد علي ) ) ) ) ) ) اكلي محمد ) ) ) ) ) ) خرباش احمد ) ) )) ) ) صايبي سعدة ) ) ) ) ) ) محمد سي محند )) ) ) ) ) جودر سالم ) ) . ) ) ) ابن قاسي عمار ) ) ) ) ) ) زريول محمد ) ) ) ) ) ) سعدودي مولود ) ) ) ) صايم احمد ) ) ذراع بن خدة بلحسن حسين ) ) آدم مزيان ) ) بوهراوة رابح ) ) ايدرموش عمار ) ) سايسي السعيد ) ) سعدي رابح ) ) سماحي اسماعيل ) ) عريش سعيد ) ) احراس محمد ) ) جناس محمد ) ) صابي عمار ) ) بوشيبة ارزقي ) ) سعدي على ) ) اوشيش احمد ) ) لونيس عمار ) ) اميالي محمد ) ) فدولن ارزقي ) ) بصالح محمد ) ) ديواني محمد السعيد ) ) قنون محمد ارزقي ) ) حموش محمد ) ) زابر محمد )) توارتيت علي ) ) المكتبن ) ) معلوم محمد ) ) الموهب محمد ) ) اقسيل السعيد ) ) لجاني محمد ) ) شلي محمد ) ) رحمي مولود ) ) ) ) ) ) دحموح الشريف ) ) )) ) ) العلوى محند ) ) ) ) ) ) مواعلي سي السعيد ) ) ) ) ) ) محلل محمد ) ) ) ) ) ) صياد امقران ) ) ) ) ) ) بوبريط محمد ) ) أزفون تعزيرت تياتي محمد ) ) ) ) ) ) تفرغي أرزقي ) ) ) ) ) ) اسرالي السعيد ) ) ) ) ) ) بو جميعة محمد ) ) ) ) ) ) جاني بوجمعة ) ) ) ) رعاب رابح ) ) بوز قن مكودة صايغ بوزيد ) ) ) ) ) ) دحماني محمد ) ) ) ) ) ) غابر خلاف ) ) ) ) ) ) حمودي محند )) ) ) ) ) على الشريف محمد أرزقي ) ) ) ) ) ) جوتي الطاهر ) ) ) ) ) ) رحمي لونيس ) ) ) ) ) ) هناك محمد المدعو واعلي ) ) ) ) ) ) مسعد لحسن ) ) ) ) افليسن | عبدات عبد القادر ) ) ) ) معوش رمضان ) ) ) ) ) ) بوبكر أزواو ) ) ) ) ) ) ) ) شريفي محمد مولود ) ) ) ) ) ) مهني مولود ) ) ) ) واقنون تلمات محمد اكلي فريفة ) ) ) ) خلو في احمد ) ) ) ) ) ) بوزيان رابح ) ) ))
1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية ابن عمارة مزيان عزازقة فريفة لونيس محمد ) ) ) ) عمنوش محمد )) ) ) مفيدن رابح ) ) مكلة بوبقي رابح ) ) ) ) منور محمد ) ) ) ) بركوك بوسعد ) ) ) ) بوسنو محمد او الحاج ) ) ) ) وينة محننه ) ) ) ) ززون بعوز ) ) ) ) رحموني مزيان ) ) ) ) حدادي الشريف ) ) ) ) بلوي حسين ) ) ) ) بوسهل عمار ) ) تميزارت ايقولالن محند ) ) )) حناشي محمد ) ) ) ) تمزرت أرزقي )) ) ) رفيل عمر ) ) ) ) اجموت ايدير ) ) ) ) شنان ارزقي ) ) اعكورن حاج احمد محمد امزيان ) ) ) ) وليكان احمد ) ) ) ) سدود احمد ) ) ) ) مراد محمد ) ) زكري ستيتي السعيد برج منايل برج منايل أزرقاء احمد ) ) ) ) عباس السعيد ) ) ) ) تنتور محمد ) ) ) ) ضيف يوسف ) ) ) ) ابن نبري احمد ) ) ) ) عبد الدائم عبد القادر ) ) ) ) رحال مولود ) ) ) ) عمراسي احمد ) ) ) ) عمارة محمد ) ) ) ) بباسي رابح ) ) )) زاودي محمد )) قباش سليمان ) ) سيدي داود طراك محمد ) ) ) ) بكان محمد ) ) ) ) سعيداني عبد القادر ) ) ) ) عمريوى علي ) ) ناصرية حمدان علي ) ) ) ) ابن مختار على 11 ) ) بومز قاق محمد ) ) ) ) عيسات عمار )) ) ) بايو محمد )) ) ) | لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية مزغيش محمد برج منايل دلس العيمش محمد ) ) ) ) ظريف محمد ) ) ) ) علالية محمد ) ) ) ) باجة محمد ) ) ) ) بو صابر محمد ) ) ) ) منصوري رابح ) ) ) ) أقرور احمد ) ) ) ) بوسهوة مدني ) ) ) ) ديدوش علي ) ) ) ) بلميلود حسين ) ) بغلية شعباني لونيس ) ) ) ) حجيمي محمد ) ) يسر منجل عمار ) ) ) ) بلعيد لونيس ) ) ) ) اشطوان احمد ) ) ) ) عقوني رابح ) ) ) ) عزازني عمار ) ) ) ) عكروش محمد ) ) ) ) | بلعيد محمد ) ) )) عربي عمار ) ) ) ) مفتاح السعيد ) ) ) ) بلفضيل محمد )) ) ) زموري سليمان ) ) | عجال محمد ) ) ) ) أو عمار عمار ) ) ) ) زبير لونيس ) ) ) ) دلسي بوعلام ) ) . ) ) هامل عمار ) ) ) ) رابح علي ) ) ) ) بوعبش احمد ) ) تا دمايت بباسي بوسعد ) ) ) ) قريبيسة السعيد ) ) ) ) بوزيان احمد ) ) ) ) غرادى عمار ) ) ) ) عمروني حسن ) ) ) ) سليماني السعيد بويرة بشلول خدوسي اكلي ) ) ) ) عوشار حسن ) ) ) ) أوجيت سليمان ) ) ) ) بشوش محمد ) ) )) عموش سليمان )) ) ) يحياوي حسين ) ) ) ) كفيل محمد ارزقي ) ) أهل القصر بركاني سليمان ) ) ) ) ابن علوش قاسي » ) )
الجمعة 27 رجب عام 1386 ه الجريدة لقب واسم المنتفعين الدائرة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 البلدية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية كراط علي بويرة اهل القصر | حمني محمد أكلي بويرة مشد الله عسولي عمار )) مزيتي سليمان ) ) للوش بلقاسم ) ) حازم علي )) زقان محمد امزيان ) ) عقبي محمد )) عايقون السعيد ( بصفته وصيا على أولاد عايقون على )) قدير على ) ) كاري علي (( رميطة أكلي )) دحوي خليفة ) ) نجاري السعيد صيفي علي )) عايقون السعيد )) سيد علي علي )) بشلاوى عمار )) زايدي سليمان ) ) غماري بلقاسم ) رحيم علي » بلقاسم محمد المدعو علي )) عزاز جيلالي )) العربي مخلوف بلعيدي الطيب )) قاسي عبد الله )) تاوديات موسى ) ) موليه حسين ) ) مزازي بوسعد )) حميش العربي المدعو أرزقي ) ) معبد زبير ) ) بلعيدي محمد )) مسوسي حموش )) سعدون السعيد )) زنافي علي ) ) مزوز علي )) عيقون السعيد ) ) بوتارن علي )) عباد أكلي » سيد علي علي ) ) جلاوي احمد )) سي فضيل علي ) ) زمور حسن ) ) دربال عمار ) ) مرزوق بلقاسم )) حماد محند ) ) بويرة سعودى يحي ) ) ) ) عون مزيان ) ) ) ) ) ) مفتاح سليمان ذراع الميزان أعمر » مقداد علي المدعو السعيد )) ) )) جوهري السعيد » )) )) عباسي عاشور )) ) ) بالعربي محمد السعيد )) ذراع الميزان دحماني محمد واعلي )) ) ) ) ) غرسة حسين )) ) ) ) ) . كنان السعيد )) ) ) ) ) حميدي محمد )) ) ) ) ) عطاب أرزقي )) )) ) ) مقراني سليمان ) ) )) ) ) دريدي بلقاسم ) ) ) ) )) ساس الدين محمد )) )) ) ) زاوش أرزقي )) )) )) بغدادي احمد ) ) )) ) ) مصطفاوي رابح ) ) )) )) دميش عمار )) )) ) ) حرشاوي عمار )) » » » سلمان السعيد » ) ) زموش حسين ) ) الشرفاء بلحاج السعيد ) ) )) ) ) ابن رجال علي )) ) ) ) ارهاس احمد ) ) ) ) ) ) امزيان سليمان )) ) ) )) بالرهون الحاج رابح ) ) ) ) ويلم حمطاطوش )) )) ) ) حجام أرزقي ) ) )) ) ) الحاج علي محمد ) ) ) الحيزر | سعدي رمضان ) ) )) ) ) منصور السعيد )) )) )) خلوى اكلي )) ) ) ) ) سرار محمد )) )) ) ) الحاج السعيد عمار ) ) ) ) ) ) قداش بلعيد ) ) ) ) ) ) رزقي علي )) ) ) ) ) بوخاري السعيد ) ) )) ) ) الطيب السعيد ) ) » ) ) تقلت احمد )) ) ) ) ) مربوش محمد المدعو عمار ) ) ) ) مشد الله | نمار مسعود ) ) )) ) ) اقنين سليمان ) ) ) ) ) ) زرواك أرزقي ) ) ) ) )) سي محفوظ حسن » )
1534 الجريدة الرسمية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية مزاري محمد عرب ذراع الميزان ذراع الميزان طال محمد ) ) تيزي غنيف خلوت حسين ) ) )) ناصف علي ) ) ) حميتوش عمار » ) ) صالح المهدى ) ) )) عزوز محمد ) ) ) ) تز قريت السعيد » ) ) ابن عامر علي )) بوغني مالكي عبد العزيز ) ) رحيم مزيان )) ) ) مالكي عمار ) ) ) ) رحيم مزيان ) ) واضحية | با عزيز علي الاخضرية الاخضرية لونيسي عبد الرحمن ) ) ) ) مقنين مصطفي ) ) ) ) سلام عبد القادر ) ) زموم عمر )) ) ) رخوان احمد ) ) » عابد عبد القادر )) ) ) بورنان السعيد » )) وكيل احمد ) )) ابن الطاهر علي )) ) ) مأموني علي ) ) ) ) عليوان عمر ) ) ) ) فودي الاخضر ) ) )) بو العينين بوجمعة ) ) قادرية بورباعة محمد ) ) )) عليوان رابح )) ) ) شلبي علي ) ) )) صبيحي العربي )) ) غاني السعيد ) ) ) ) حمداش سليمان ) ) ) الوناس الاخضر ) ) مهدي فضيل ) ) عوارو محمد ) ) بودربالة بوجادي قدور )) )) قميري اسماعيل )) ) ) عبيد احمد )) ) ; در ابلي عمر 小 ツ قرمدى عائشة )) قرومة قدواري عيسى ) ) ) ) صمار محمد ) ; بوذينة موسي بني عمران ) ) علالو علالو ) ) ) ) خراز محمد )) ) ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية مغربي عاشور الاخضرية بني عمران تمام مبارك أربعاء نايت ايراثن بني يني الاعوج محمد ) ) » لعجل محمد ) ) > مصدوعة محمد » ) صاحب العرب ) ) مديني دحمان )) اربعاء نايت ايراثن يبقى رابح ) ) ) ) أيت عبد الرحمن بشير )) )) مفتالي الطاهر » )) مولوج حسين ) ) ) ) بليل عرب )) )) صام محمد امقران ) ) ) ) آبلة محمد السعيد ) ) ) حماني محمد واعلي ) ) ) ) حماد و شعبان ) ) ) ) رهوال عاشور ) ) ) ) زازون علي ) ) ; ) حو فاني قاسي » ) ) شلالي عمار ) ) ) يطاشن واعلي » ) ) ياتقن امقران )) ) ) حمودي السعيد ) ) » خالي امقران ) ) ) ) قراوي امقران ) ) )) دبون محند ) ) )) حاباني أرزقي ) ) ) ) عليك بلعيد ) ) . ) ) اقسيل سالم ) ) )) بورناني دحمان ) ) ) ) جيلب عمار ) ) ) ) بوعلي ايدير ( ( ( ( تركوش احمد ( ( ( ( حماد بوسعد ) ) )) سقلي حسين ) ) ارجن حجاج محمد ) ) ) ) محرز مزيان المدعو محمد )) ) ) هدني ارزقي ) ) ) ) نقيش علي ) ) ) ) جوهر محمد المدعو أمقران )) ) ) ازو او محمد أرزقي ) ) ) ) خشني الطاهر ) ) )) شريخ او احمد ) ) افرحونن يسقر امقران ) ) ) ) معلوم العربي ) ) ) )
الجمعة 27 رجب عام 1386 ه الجريدة لقب واسم المنتفعين الدائرة علوش عاشور اربعاء نايت ايراثن و امر از محمد امزيان ) ) محمدي السعيد ) نايت محمد علي امزيان )) مداوري رابح المدعو صالح ) ) آيت عليوة عبد الله ) ) ابن عيسو بوسعد ) ) محوص الحسين ) ) ولد السعيد امقران ) ) سحيري محند اورمضان )) صحيب عبد الله ) ) حمور بوسعد ) ) يحي احمد )) آيت فلة أزواو صالح مهنة )) سامر محمد اودير )) ايت شكديدح الطاهر )) عليش رابح ) ) ابن فرحات سليمان ) ) محمدي محند )) عبد الرحمن يوسف » حسيني سي محمد الشريف ) ) عرب محمد الصالح ) ) ايت الطيب احمد ) ) أيت أو فلة محند ) ) احمد علي محند الشريف ) ) احمد علي احمد ) ) خليفي السعيد ) ) أيت يعقوب احمد ) ) العيد محمد أمزيان ) ) واعمر مولود ) ) بوطيبة علي ) ) ايت الطيب محمد السعيد ) ) كموم محمد امقران ) ) خليفي اعمر ) ) أو العمارة على ) ) عبو رابع ) ) العايب احمد ) ) العايب محمد ) ) ولد الطالب قاق )) نايت لدميل محند عرب ) ) العايب امقران المدعو الشريف ) ) اولاد شعلال عمار ) ) سعدى مبارك ) ) آيت عبد السلام محمد ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 البلدية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية افرحونن | احدادن محند العربي اربعاء نايت ايراثن واصيف ) ) بلعيدي آكلي )) ) ) ) ) لزول عرب ) ) ) ) ) ) اونسلي حسن ) ) )) أيت يعلى السعيد ! ) ) ) ) ) جوادي بشير ) ) ) ابن عباس أرزقي )) ) ) )) أيت موحون الشريف ) ) )) ) ) بركال سالم ) ) ) ) ) ) عبدي لعرف ) ) ) ) ) ) ) بلعزوق محمد )) ) ) ) ) ) بوغانم بلعيد ) ) ) ) ابن عرب عمار )) ) ) ) ) يحوي محمد أرزقي ) ) ) ) ) ) أيت علاوة رابح تا سافت ) ) ) ) حواسين رمضان ) ) ) ) ) ) ولد العمارة الهادي )) ) ) ) ) الهادي الطيب ) ) )) ) عين الحمام شلالي ايدير ) ) ) ) محند احمد عمران ) ) )) )) ابن الحاج الوناس ) » ) ) ) ويدير عبد الرحمن ) ) ) ) ) ) ايت رمضان السعيد ) ) ) ) ) ) ابن قاسيمي رمضان ) ) ) ) ) ) محمد اوسعيد نور الدين ) ) » ) ) أيت مبارك أرزقي ) ) ) ) ) ) بنو طالب محمد واعلي )) ) ) ) ) آيت محند مبارك )) ) ) ) ) بسعدي عاشور ) ) ) ) ابن علي عمار ) ) ) ) ) ) مقتول لونيس ) ) تيزي را شد ) ) نقار بلعيد ) ) ) ) ) ) بومراح رمضان ) ) ) ) ) ) بوضياف محند المدعو مقران ) ) ) ) ) ) لقموش صالح ) ) ) ) ) راكم محي الدين ) ) ) ) ) } مشيت محمد ) ) ) ) ) 1 مترك عمار ) ) ) ) ) ) ) ) وزارة الداخلية ) ) ) ) } } قرارات مؤرخة في 26 و 29 جمادى الثانية عام 1386 ) ) الموافق 12 و 15 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين واصيف ) ) بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1386
1536 • الجريدة الرسمية الموافق 12 اكتوبر سنة 1966 شطب على السيد جيلالي ابن برنو من اطار الملحقين العماليين بسبب تخليه عن وظيفته • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1965 ( عمالة مستغانم ) . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 عين السيد احمد قرعه ملحقا للادارة المركزية من الطبقة 2 الدرجة الأولى بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 عين السيد رابح جباره كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 ، عين السيد محامد السعيد اللوني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-15 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 3 الصادر بتاريخ 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 الصفحة 54 بدلا من : الباب 47 .1 صندوق التقاعد والاحتياط لعمال المناجم الجزائريين ر 400 ر 3000 يقرأ ما يلى : الباب 47 ا . - المساهمة في صندوق التقاعد والاحتياط لعمال المناجم الجزائريين 000ر 400 ر 3 ) والباقي بدون تغيير ) وزارة العدل قرارات مؤرخة في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 تتضمن نقل موثقين وتعيين موثق مساعد بموجب قرارات مؤرخة فى 11 رجب عام 1386 الموافق | للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه | 26 أكتوبر سنة 1966 : نقل السيد خريس بوعمرة الموثق بالبليدة بنفس الصفة الى مدينة الجزائر خلفا للسيد فيراند ونقل السيد عيسي معطاوى الموثق ببوفاريك بنفس الصفة الى مدينة الجزائر خلفا للسيد فضال وعين السيد عبد المجيد بن عابد الموثق المساعد ببجاية بصفة مؤقتة لإدارة مكتب الموثق بسطيف . مكتب فيريي وذلك بنفس الصفة . وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة فى 25 جمادى الثانية عام 1385 و 13 محرم و 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 أكتوبر سنة 1965 و 4 و 15 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة في سلك مفتشي السكان بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 . انتدب السيد الاخضر دومي لمهام مفتش للسكان من الدرجة الثالثة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 381 . بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 انتدب السيد على حدبي لمهام مفتش للسكان من الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى الإجمالي 381 ( الرقم الاستدلالى الصافى 306 ) وعين بالمديرية العمالية للسكان بتيزي وزو ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 انتدب السيد بوفلجه بن الجيلالي لمهام مفتش للسكان من الدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 انتدب السيد عز الدين بن عبد الرزاق لمهام مفتش للسكان من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 وضع حد لانتداب السيد محمد بوسروال المفتش للسكان بالمديرية العمالية بوهران .
الجمعة 27 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج طلب الانخراط في التأمين الاختياري ( النموذج الملحق ) الجريدة الرسمية رقم 91 المؤرخة فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 الصفحة 1418 العمود الثاني . يضاف الى آخر القرار النموذج التالي : طلب الانخراط في التأمين الضمان الاجتماعي الاختياري ( أنظر في الصفحة رقم مخصص للصندوق مسجل من معدل الثانية الوثائق الواجب التسجيل تاريخ … الصنف الحصة الحاقها ) تكتب من طرف الطالب اللقب . الاسم …. ( بحروف بارزة ) ( عن النساء المتزوجات أو الارامل ، يكتب اللقب قبل الزواج متبوعا ب : زوجة فلان او ارملة فلان ) الجنسية الجنس العنوان : بلدية عمالة. المهنة. نهج . رقم. ( تكتب الدائرة بالنسبة لمدينة الجزائر ، والبلد بالنسبة للمولودين خارج الجزائر ) الاخطار المؤمن منها : … المؤمن ( بالفتح ( القديم الزاميا الحائز القديم للمنحة الخاصة رقم التسجيل : رقم عنوان المنحة : المرتب الاخير موضوع اقتطاعات المنظمة المدينة : التأمينات الاجتماعية : المدة من الى تاريخ قرار الايقاف : المبلغ. اسم وعنوان آخر رب عمل سبب الايقاف : الضمان الاجتماعي بالعجز أرملة صاحب المرتب رقم التسجيل الخاص بالزوج : آخر مرتب للمتوفى موضوع اقتطاعات التأمين الاجتماعي : المدة من …….. الى المبلغ. اسم وعنوان آخر رب عمل : سند بوصول طلب التأمين الاختياري تكتب من طرف الطالب اللقب ( بحروف بارزة ) ( بالنسبة للنساء المتزوجات أو الارامل اسمهن قبل الزواج فى السطر الاول واسم الزوجة في السطر الثاني ) . زوجة أو أرملة الاسماء تاريخ الميلاد البلدية العمالة ( اسم البلدية بالنسبة للمولودين خارج الجزائر ) المهنة العنوان : البلدية العمالة نهج ………….. رقم …….
1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه
- تكتب من قبل الصندوق الصنف معدل الحصة . . . . . . . . . . . . . . الاخطار المؤمن منها سجل الطلب بتاريخ …………….. ……… تحت رقم …………. ختم الصندوق تنبيه : سنعلمكم بقرارنا بعد بضعة أيام ، ونرسل لكم عند الاقتضاء - بطاقة تسجيلكم . نموذج AS 1166 شروط القبول يمكن أن يقبل فقط فى التأمين الاختياري : ا أصحاب المرتبات القدماء المشتركين - الزاميا - خلال ستة اشهر على الاقل فى نظام عام أو خاص للضمان الاجتماعي والذين أصبحوا غير مستوفين لشروط الاشتراك فى النظام الالزامي . ب الحائزون لمنحة العجز الملغاة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ج أرامل اصحاب المرتبات التابعين لنظام الزامي للضمان الاجتماعي مدة تقديم طلب القبول بالنسبة للمؤمن ( بالفتح ( من مجموعة ا ) : يرسل الطلب خلال ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الطالب غير مستوف لشروط التأمين الالزامي بالنسبة للمؤمن ( بالفتح ( من مجموعة ب ) : يرسل الطلب خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ ايقاف منحة العجز . بالنسبة للمؤمن ( بالفتح ( من مجموعة ج ) : يرسل الطلب خلال ستة اشهر ابتداء من التاريخ الذي تفقد فيه الارملة صفة صاحبة الحق . الشكليات 1 - كتابة المعلومات المطلوبة في الصفحة الأولى 2 - ارسال هذه الورقة المطبوعة مصحوبة بالوثائق التالية الى الصندوق الاجتماعي التابع للنظام العام التابع لمحل الاقامة : بالنسبة للمؤمن من المجموعة أ ) :
- بطاقة التسجيل ، آخر بيان للدفع ، او كل وثيقة تثبت ذلك بالنسبة للمؤمن من المجموعة ب ) : سند المنحة ، قرار ايقاف الالغاء . بالنسبة للمؤمن من المجموعة ج ) : تاريخ تسجيل الزوج ، آخر بيان للدفع الخاص بالزوج والمتضمن اقتطاع حصة التأمينات الاجتماعية او كل وثيقة تثبت ذلك الاخطار المؤمن منها يمكن للمؤمن الاختياري حسب اختياره ان يطلب التأمين اما : من مجموع الاخطار ، او من اخطار المرض او الامومة أو الوفاة ، او اخطار العجز أو الشيخوخة
الجمعة 27 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 الحصص يصنف المؤمنون ( بالفتح ) المرتب السنوى الصنف الاول الصنف الثاني الصنف الثالث الصنف الرابع ) الزاميا من طرف الصندوق الى السابق من صفر حتى من 1. ر 2880 من 01 0 5760 فيما زاد اربعة اصناف حسب المرتب الاسمى الممنوح لهم والمطابق : المرتب الاسمى للمرتب السابق بالنسبة عن الثلاثة اشهر لقدماء المؤمنين الزاميا ، للمرتب المتخذ أساسا مجموع الاخطار لحساب المنحة بالنسبة الحصص للممنوحين القدماء عن العجز 10 % ، للمرتب المقبوض من طرف المرض الزوج قبل الوفاة بالنسبة عن والامومة لارامل اصحاب المرتبات الاشهر والوفاة تدفع الحصص مسبقا كل 40 ٪ ثلاثة اشهر وتبين في الجدول الثلاثة العجز المقابل ، المبالغ التي تدفع والشيخوخة بالدينار عن هذه المدة 6 ٪ 2880 حتى 5760 حتى 8640 عن 8640 600 1200 1800 2400 60 120 180 240 24 48 72 96 36 72 108 144 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 | وتقويم اعوجاج الاعضاء ومجموعات الروابط وجميع الملحقات سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، الضرورية لحركة هذه الاجهزة ، وفى ضمنها على الخصوص ، الاحذية والجزمات المطابقة للاعضاء الصناعية السفلى ان الاجهزة المشار اليها فى المواد 27 الى 35 من هذا القرار، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول | | لا تدخل فى التجهيز الكبير ولا تخضع للقواعد المقررة في هذا عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض | القسم حوادث العمل والامراض المهنية ، ولا سيما المادتين 39 و 43 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الحق المخول لضحايا حوادث العمل . في الاعانات المقررة بموجب المادة 39 من الأمر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يتعلق بما يلي : التجهيز الكبير ، التجهيز الصغير ، تعويض الاسنان ، يمارس هذا الحق ضمن الشروط المحددة في هذا القرار الفصل الاول التجهيز الكبير القسم الاول تحديد التجهيز الكبير المادة 2 : يتضمن التجهيز الكبير الاجهزة المعينة للتعويض المادة 3 : يجب ان تكون الاجهزة داخلة : اما فيما بين النماذج المقبولة والمذكورة في التصنيف المحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . راما فيما بين النماذج المقبولة من طرف وزير قدماء المجاهدين فيما يخص التابعين له . المادة 4 : يكون للمصاب الحق في نيل جهاز عن كل عاهة المادة 5 : 1 ) يكون لهذا المصاب ألحق أيضا في الحصول .. حسب عاهته على جهاز مساعد او عريبة او كرسي دراج ولا يمكن أن يطالب بعريبة او كرسي دراج الا المعطوبون المصابون باصابات خطيرة فى الجهاز المحرك ، غير قابلة للشفاء 2 ) يكون المقطوعي الاعضاء السفلى الحق في الحصول على جهاز موقت قبل تجهيزهم النهائي ان الجهاز الموقت لا يمكن أن يعتبر ، بحال من الاحوال جهازا مساعدا القسم الثاني تقديم التجهيز الكبير المادة 6 : يقدم التجهيز الكبير :
1540 - الجريدة الرسمية 1 اما من طرف مراكز التجهيز التي احدثها الصندوق
- الوطني للضمان الاجتماعي ،
- واما من طرف مراكز التجهيز التابعة لوزارة قدماء المجاهدين ، او من طرف مراكز التجهيز المعترف بها من لدن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، 4 او من طرف الموردين المقبولين في احدى المراكز- المذكورة المادة 7 : تبرم اتفاقيات يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية شكلها ، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمراكز المشار اليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 | من هذا القرار . القسم الثالث منح التجهيز الكبير المادة 8 : يقرر الصندوق الاجتماعي ضرورة منح تجهيز كبير وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج او الطبيب المستشار وبعد ابداء رأى الطبيب المسشار المادة 9 : اذا اقتضت. حالة المصاب تجهيزه بتجهيز كبير ، فيقيد الصندوق الاجتماعي ، بدون تأخير المصاب في مركز التجهيز الاقرب الى منزله او اذا كانت توجد بالقرب من هذا المنزل عدة مراكز ، فى اسهل هذه المراكز وصولا . يشعر الصندوق المصاب بهذا التقييد بواسطة رسالة موصي عليها . وفي حالة تغيير محل الاقامة ، يباشر الصندوق الاجتماعي تقييد المصاب في أقرب المراكز الى محل اقامته الجديد المادة 10 : تحدث ، في كل مركز تجهيز ، لجنة تجهيز تتألف من : طبيب يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة العمومية ، طبيب مستشار معين من طرف الصندوق الوطني- للضمان الاجتماعي ، مصاب بحادث عمل ، معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية لا يجوز لاعضاء اللجنة ان تكون لهم اية فائدة من أي نوع كانت في مصانع أجهزة التبديل أو تقويم اعوجاج الاعضاء وفي معامل تعويض الاعضاء او تقويم اعوجاجها وفي مراكز التجهيز . المادة 11 : تتحقق لجنة التجهيز من وجود اصابة العاهة وتقترح او تعين ما يلي : 1 - الجهاز الموافق للعاهة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لتعليمات الطبيب المعالج ولرأي الطبيب المستشار وعند الاقتضاء للمهنة التي يتعين على المصاب ان يتأهل لها ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه
- المركز او المورد المدعو لتقديم الجهاز المادة 12 : ان اقتراحات اللجنة تقيد في نشرة ترسل نسخة منها ضمن رسالة موصى عليها من طرف المركز الى الصندوق الاجتماعي المعني بالامر ونسخة اخرى من نفس الاوضاع ، الى المصاب واذا لم يعارض الصندوق الاجتماعي او المصاب في اقتراحات اللجنة وذلك في ظرف خمسة عشر يوما بعد استلام النشرة المذكورة ، اصبحت هذه الاقتراحات نافذة المفعول في الحال وفي حالة العكس ، تباشر اللجنة فحصا جديدا وتشعر بقرارها الصندوق الاجتماعي والمصاب المادة 13 : يسلم مركز التجهيز الى المصاب دفتر تجهيز يذكر فيه ما يلي : نموذج وعدد ونوع الاجهزة المسلمة ، تواريخ الاستلام من طرف لجنة التجهيز ، مصاريف الحصول على هذه الاجهزة … يجب ان يقدم الدفتر الى المركز الذى يقوم بادخال التقييدات فيه حتى آخر يوم وكذا عند كل طلب من الصندوق الاجتماعي . ويجب ان يعاد كل دفتر ينتهي الانتفاع به ، الى المركز الذي سلمه المادة 14 : تمسك في المركز عن كل مصاب ، بطاقة دائمة تتضمن التعليمات المذكورة في دفتر التجهيز المشار اليه في المادة 13 من هذا القرار . المادة 15 : يجب ان يستعمل كل جهاز طيلة خمسة عشر يوما قبل ان تتحقق لجنة التجهيز من استلامه وتقيده في دفتر التجهيز ويجب على المركز أن يسلم الى المصاب بالعاهة شهادة الموافقة المادة 16 : اذا تأكدت لجنة التجهيز من أن حمل الجهاز اصبح غير ضرورى من الجهة الطبية ، فتذكر ذلك ، مع رأي معلل ، في دفتر التجهيز الذي يسحب من المعني بالامر وتشعر هذه اللجنة بذلك الصندوق الاجتماعي المادة 17 : ان القرارات المتخذة من طرف لجان التجهيز تطبيقا للمواد 12 و 19 و 20 من هذا القرار ، غير قابلة للطعن أمام هيئات قسم القضايا العامة والتقنية التابعة للضمان الاجتماعي . المادة 18 : ان للمصاب الحق فى استعمال جهازه وليس له الحق في امتلاكه لا يجوز تحويل الاجهزة ولا بيعها • ان المصاب مسؤول عن حفظ وصيانة أجهزته ويتحمل عاقبة كل فساد او ضياع يسبب عن قصد او ناتج عن اهمال بسين
الجمعة 27 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 وفى حالة وفاة المستفيد ، يجب تسليم العريبة والكرسي الدراج الى المركز الذي كان المعني بالامر تابعا له القسم الثالث اصلاح و تجديد وتعويض التجهيز الكبير المادة 19 : يجرى اصلاح وتجديد وتعويض التجهيز الكبير في المراكز المشار اليها فى المادة 6 من هذا القرار ، او عند الموردين المشار اليهم في نفس المادة . المادة 20 : ان لجنة التجهيز المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار تتأكد من ضرورة الاصلاح او التجديد او التعويض وتقدم اقتراحات او تتخذ مقررا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القرار . المادة 21 : لا يمنح التجديد الا عند ما يصير الجهاز غير صالح للاستعمال ويتبين انه لا يمكن اصلاحه غير انه اذا كان المعطوب مصابا باصابات قابلة للتطور ، فيجدد جهازه لا كلما اقتضت ذلك حالة هذا الجهاز فقط ، بل وعندما تتغير اصاباته يجوز للجنة اذا لم تسلم بضرورة التجديد المطلوب ، ان تأمر باجراء مجرد اصلاح . المادة 22 : 1 ) يمنح التعويض في الحالتين التاليتين فقط : أ اذا ضاع الجهاز الممنوح وذلك من جراء حادث عمل او اذا أصبح غير صالح للاستعمال في ظروف لا تتعلق بارادة المستفيد ب اذا أصبح الجهاز المستعمل قبل حادث العمل غير صالح للاستعمال من جراء هذا الحادث 2 ) وفي هذه الحالة الاخيرة ينبغي للمصاب ان يقدم الدليل على أن الحادث قد تسبب في عدم صلاحية الجهاز المستعمل قبله ، واذا قدم هذا الدليل فيفتح له الحق في التعويض حتى في عدم وجود كل اصابة مادية سببها الحادث للمصاب ) لا يمكن بحال من الاحوال تعويض الجهاز اذا خالف صاحبه مقتضيات المادة 18 من هذا القرار . المادة 23 : ماعدا في حالة قوة قاهرة ، لا يمكن تجديد او تعويض الاجهزة التي لا تقدم الى الطبيب المستشار والى لجنة التجهيز المادة 24 : ان المعطوب الذي يحصل بواسطة تصريحات كاذبة أو بكل طريقة أخرى ، على عدد من الاجهزة يفوق العدد الذي يكون له الحق فيه ، يتحتم عليه ان يؤدي ثمن الاجهزة التي قبضها بدون حق . المادة 25 : اذا لم تنته بعد مدة الضمان ، فان المورد أو مركز الاصلاح لا يمكن ان يكونا الا المورد او المركز الضامن المادة 26 : تتسلم لجنة التجهيز الاجهزة التي جرى اصلاحها او المجددة أو المعوضة وتدفع عنها شهادة موافقة • تذكر مراكز التجهيز فى دفتر التجهيز المنصوص عليه في المادة 13 ، ما يلي : الاصلاحات والتجديدات والتعويضات المتممة ، تواريخ استلام الاجهزة التي جرى اصلاحها أو المجددة او المعوضة الفصل الثاني التجهيز الصغير المادة 27 : ان الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير والتي لا تنطبق عليها مقتضيات المواد 2 الى 26 من هذه المادة، تبين على وجه تحديدي بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 28 : ان الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير والمشار اليها فى المادة 27 من هذا القرار ، يقدمها الموردون المقبولون الذين يختارهم المصاب بدون قيد وعلاوة على ذلك يجب أن تكون أجهزة السمع مقبولة اما من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية واما من طرف وزير قدماء المجاهدين المادة 29 : يكون لحاملي اجهزة السمع الحق كل سنة ، في نيل منحة اجمالية عن الصيانة ، يحدد مبلغها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 30 : وفي حالة نزاع بشأن الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير ، يباشر الطبيب المعالج أو الطبيب المستشار اختيار طبيب خبير وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 92 من الامر المؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 الفصل الثالث تعويض الاسنان المادة 31 : لا تنطبق مقتضيات المواد 2 الى 26 من هذا القرار على اجهزة تبديل الاسنان ، باستثناء ما يتعلق بجراحة ترقيع العظم الفكي الوجهي . المادة 32 : يتم تجهيز المعطوبين بأجهزة تبديل الاسنان وذلك مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القرار ، عند طبيب يختارونه ، وضمن الشروط المحددة في التصنيف العام المتعلق بالاعمال المهنية المشار اليها في المقرر رقم 49 45. المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 والمتعلق باقامة نظام للضمان الاجتماعي ، وفى القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن كيفيات تطبيق التأمين من المرض المادة 33 : يحدد حق المصاب فى التجهيز بالاسنان حسب حالة مجموع أسنانه ، الناتجة من الحادث دون غيرها ومن غير أن يترتب عن ذلك فتح مجال للبحث عما اذا كانت هذه الحالة تترتب عنها اضطرابات وظيفية أو نقصان فيزيولوجي .
1542 الجريدة الرسمية المادة 34 : يتضمن حق المصاب فى التجهيز بالاسنان ما يلي : 1 ) منح واصلاح وتجديد الاجهزة التي تسبب فيها الحادث ، 2 ) اصلاح او تجديد الاجهزة التي صيرها الحادث غير صالحة للاستعمال المادة 35 : في حالة نزاع يتعلق بتعويض الاسنان المشار اليه فى هذا الفصل ، يباشر طبيب الاسنان المعالج وطبيب الاسنان المستشار ، اختيار طبيب أسنان خبير كما هو منصوص عليه في المادة 92 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 الفصل الرابع مصاريف التجهيز وكيفيات الاداء القسم الاول التجهيز الكبير المادة 36 : تتضمن مصاريف التجهيز التي تتحملهنا الصناديق الاجتماعية ما يلى : 1 ) أسعار اقتناء أو اصلاح أو تجديد أو تعويض الاجهزة وذلك في حدود المبلغ الاقصى المحدد فى الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار ومن غير أن تتجاوز هذه الاسعار بحال الاسعار المحددة فيما يتعلق بالاجهزة الممنوحة لمعطوبي الحرب .
- مصاريف ارسال الاجهزة والمصاريف الاخرى الاضافية التي قد يمكن أن تتضمن عمليات النقديم أو الاصلاح أو التجديد أو التعويض .
- مصاريف الانتقال التي يتحملها المصاب عند كل فحص طبي يقوم به أما فى مركز التجهيز واما في محل المورد ثم تعويض عن ضياع الاجهزة . ويخسر المعطوب حقه فى استرجاع مصاريف انتقاله اذا حضر من غير أن يدعى أو في غير اليوم المحدد واذا لم يستطع أن يحضر في هذا اليوم فيجب عليه أن يشعر بذلك المركز أو المورد الذي يرسل اليه دعوة أخرى للحضور . 4 ) حصة من المصاريف التي يتسبب فيها التسيير الاداري لمركز التجهيز . المادة 37 : ان المصاريف المتعلقة بالانتقال وكذا التعويض عن ضياع الاجرة المشار اليهما في الفقرة 3 من المادة 36 من هذا القرار ، يجرى تقويمها طبقا للمعدلات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتحدد الحصة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 36 من هذا القرار بموجب الاتفاقيات المشار اليها في المادة 7 من هذا القرار . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه المادة 38 : يقدم مركز التجهيز المقيد فيه المصاب ، جميع مصاريف التجهيز وذلك سواء جرى هذا التجهيز في المركز أم عند أحد الموردين المقبولين . ويؤدى هذا المركز على الخصوص للمعطوب مصاريف انتقاله عند كل فحص طبي يقوم به في المركز أو عند المورد . ويستخلص مركز التجهيز مبلغ المصاريف من الصندوق الاجتماعي وذلك بعد تقديم الاوراق المثبتة ولا يمكن للصندوق الاجتماعى أن يباشر الاداء الفعلي الى مركز التجهيز الا بعد أن يتمكن المعطوب من تقدير موافقة الجهاز له وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من هذا القرار ان كيفيات الاداء المذكور وكذا الشروط التي يمكن الصناديق الاجتماعية أن توافق على منح تسليفات على نفقات التجهيز ، تحدد في الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة من هذا القرار القسم الثاني التجهيز الصغير المادة 39 : اذا كان التجهيز يتعلق بالملحقات والاشياء المشار اليها فى المواد 27 الى 30 من هذا القرار ، فتسدد المصاريف مثلما هو الشأن فى التأمين الاجتماعي الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 41 : يفتح للمصاب الحق في التجهيز سواء أتم برء الجرح أم لا . المادة 42 : يمكن المراكز التجهيز أن تسلف ملحقات كالعكازات وعصابات لداء النقرس والوسائد والطاسات ويجب أن تستعمل هذه الملحقات بعناية وأن ترد في حالة جيدة من طرف المستفيد الذي يتوقف عن استعمالها المادة 43 : يوجه كل سنة وقبل أول ابريل ، بيان عن عمليات التجهيز من طرف كل مركز تجهيز وبواسطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 44 : تخضع جميع مراكز التجهيز ، فيما يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل ، لمراقبة مصالح التفتيش والمراقبة التابعة لمديرية الضمان الاجتماعي المادة 45 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 46 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني
الجمعة 27 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحديد الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير والمشار اليها في القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل . ولا سيما المادتين 27 و 28 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير والمشار اليها فى المادة 27 من القرار المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 تبين بصفة محددة فيما يلى : أدوات البصر . أجهزة السمع حزامات العنق حزامات لتقويم الاعوجاج . مشدات من النسيج المسلح لتقويم الاعوجاج واقيات مطاطية للركبة .
- جوارب مطاطية للدوالي ، رباطات مطاطية للدوالي ، مسابير ، ملاءات مثناة للمرض ، وسائد مطاطية ، قفازات مطاطية ، مباول لليل والنهار ، عصابات لاسناد الاعضاء . المادة 2 : تعفى من الاتفاق السابق المنصوص عليه في المادة 28 من القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 الملحقات والاشياء المبينة بصفة محددة فيما يلي : أدوات البصر ، باستثناء جميع الزجاجات الملونة والزجاجات ذات محور مزدوج وزجاجات التماس والزجاجات الخاصة . واقيات الركبة ، جوارب للدوالي ، عصابات لاسناد الاعضاء . المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني- قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع اثر تحقيق جزئي في قطع الارض ببلدية ( بوحجار )) ) ( عمالة عنابة ) بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي رقم 14423 والذي توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار ويتضمن هذا المخطط 6 قطع أرض زراعية في بلدية بوحجار كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده ما عدا القطع التابعة لاملاك الدولة . القطعة رقم 1 : مساحتها 8 هكتارات و 64 آرا و 50 سنتيارا مكونة من ارض زراعية و بستان وغرسة من الهندي وأبنية . خصصت كما يلى : للسيد محمد بن عثمان المزارع والمولود سنة 1887 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 18432/20736
- للسيدة بشاني ربحي بنت خالد المولودة في 10 سبتمبر سنة 1907 في بلدية بوحجار والساكنة بها بنسبة 560/20736 للسيدة بشانى غالية بنت خالد المولودة سنة 1910 في بلدية بوحجار والساكنة بها بنسبة 560/20736 للسيدة بشاني مريم بنت خالد المولودة في 7 فبراير سنة 1932 في بلدية بوحجار والساكنة بها بنسبة 584/20736 . للسيد بشاني الاخضر بن عمار . المزارع والمولود سنة 1886 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 160/20736 السيد بشاني وناس عمار المزارع والمولود سنة 1887 في بلدية بو حجار والساكن بها بنسبة 160/20736 للسيد بشاني عمار المدعو نوار بن محمد المزارع والمولود
1544 الجريدة الرسمية في 7 سبتمبر سنة 1908 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 35/20736
- للسيد بشاني عمارة بن محمد المزارع والمولود في 14 ديسمبر سنة 1912 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 35/20736 . للسيد بشاني عمار المدعو رابح بن محمد المزارع والمولود في 16 نوفمبر سنة 1914 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 35/20736 . للسيد بشاني عبد الله بن محمد المزارع والمولود سنة 1924 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 35/20736 ن للسيدة سلامة صالحة بنت عبد الله المولودة سنة 1888 في بلدية بوحجار والساكنة بها بنسبة 20/20736
- للسيد ذيابي محمد بن الساسي المزارع والمولود سنة 1883 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 72/20736 للسيد مناجلية على بن عمار المزارع والمولود سنة 1889 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 12/20736 للسيد مناجلية العيفة بن عمار المزارع والمولود سنة 1881 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 12/20736 المطبعة الرسمية - 137907 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه للسيد مناجلية الطيب بن عمار المزارع والمولود سنة 1887 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 12/20736 للسيد مناجلية عبد الله بن عمار المزارع والمولود سنة / 1886 في بلدية بوحجار والساكن بها بنسبة 12/20736 مع الاحتفاظ بالحقوق الخاصة برحال محمد بن عثمان فى الابنية والبستان وغرسة الهندى القطعة رقم 2 : مساحتها هكتار واحد و 97 آرا و 50 سنتيارا وهي ارض زراعية القطعة رقم 3 : مساحتها 42 آرا و 50 سنتيارا وهى ارض زراعية القطعة رقم 4 : مساحتها 11 آرا وهي أرض زراعية القطعة رقم 5 : مساحتها 96 آرا وهي أرض زراعية وقد خصصت جميعها للسيد رحال محمد بن عثمان المذكور أعلاه القطعة رقم 2 مكرر : مساحتها هكتاران و 23 آرا و 50 سنتيارا وهى عبارة عن شوك وشجر وهى تابعة لاملاك الدولة الخاصة . عبد القادر بن مبارك - الجزائر -