مقرر

مقرر مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة تيزي وزو 1530

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.