قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
المادة الأولى
فتح المادةان الحق المخول لضحايا حوادث العمل .
في الاعانات المقررة بموجب المادة 39 من الأمر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يتعلق بما يلي :
التجهيز الكبير ، التجهيز الصغير ، تعويض الاسنان ، يمارس هذا الحق ضمن الشروط المحددة في هذا القرار
الفصل الاول — التجهيز الكبير
القسم الاول — تحديد التجهيز الكبير
المادة 2
فتح المادةيتضمن التجهيز الكبير الاجهزة المعينة للتعويض
المادة 3
فتح المادةيجب ان تكون الاجهزة داخلة :
اما فيما بين النماذج المقبولة والمذكورة في التصنيف المحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
راما فيما بين النماذج المقبولة من طرف وزير قدماء المجاهدين فيما يخص التابعين له .
المادة 4
فتح المادةيكون للمصاب الحق في نيل جهاز عن كل عاهة
المادة 5
فتح المادة1 ) يكون لهذا المصاب ألحق أيضا في الحصول ..
حسب عاهته على جهاز مساعد او عريبة او كرسي دراج ولا يمكن أن يطالب بعريبة او كرسي دراج الا المعطوبون المصابون باصابات خطيرة فى الجهاز المحرك ، غير قابلة للشفاء
2 ) يكون المقطوعي الاعضاء السفلى الحق في الحصول على جهاز موقت قبل تجهيزهم النهائي ان الجهاز الموقت لا يمكن أن يعتبر ، بحال من الاحوال جهازا مساعدا
القسم الثاني — تقديم التجهيز الكبير
المادة 6
فتح المادةيقدم التجهيز الكبير : 1540 - الجريدة الرسمية 1 اما من طرف مراكز التجهيز التي احدثها الصندوق - الوطني للضمان الاجتماعي ،
- واما من طرف مراكز التجهيز التابعة لوزارة قدماء المجاهدين ، او من طرف مراكز التجهيز المعترف بها من لدن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، 4 او من طرف الموردين المقبولين في احدى المراكز - المذكورة
المادة 7
فتح المادةتبرم اتفاقيات يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية شكلها ، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمراكز المشار اليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 | من هذا القرار .
القسم الثالث — منح التجهيز الكبير
المادة 8
فتح المادةيقرر الصندوق الاجتماعي ضرورة منح تجهيز كبير وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج او الطبيب المستشار وبعد ابداء رأى الطبيب المسشار
المادة 9
فتح المادةاذا اقتضت. حالة المصاب تجهيزه بتجهيز كبير ، فيقيد الصندوق الاجتماعي ، بدون تأخير المصاب في مركز التجهيز الاقرب الى منزله او اذا كانت توجد بالقرب من هذا المنزل عدة مراكز ، فى اسهل هذه المراكز وصولا .
يشعر الصندوق المصاب بهذا التقييد بواسطة رسالة موصي عليها .
وفي حالة تغيير محل الاقامة ، يباشر الصندوق الاجتماعي تقييد المصاب في أقرب المراكز الى محل اقامته الجديد
المادة 10
فتح المادةتحدث ، في كل مركز تجهيز ، لجنة تجهيز تتألف من :
طبيب يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة العمومية ، طبيب مستشار معين من طرف الصندوق الوطني - للضمان الاجتماعي ، مصاب بحادث عمل ، معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية لا يجوز لاعضاء اللجنة ان تكون لهم اية فائدة من أي نوع كانت في مصانع أجهزة التبديل أو تقويم اعوجاج الاعضاء وفي معامل تعويض الاعضاء او تقويم اعوجاجها وفي مراكز التجهيز .
المادة 11
فتح المادةتتحقق لجنة التجهيز من وجود اصابة العاهة وتقترح او تعين ما يلي :
1 - الجهاز الموافق للعاهة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لتعليمات الطبيب المعالج ولرأي الطبيب المستشار وعند الاقتضاء للمهنة التي يتعين على المصاب ان يتأهل لها ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه
- المركز او المورد المدعو لتقديم الجهاز
المادة 12
فتح المادةان اقتراحات اللجنة تقيد في نشرة ترسل نسخة منها ضمن رسالة موصى عليها من طرف المركز الى الصندوق الاجتماعي المعني بالامر ونسخة اخرى من نفس الاوضاع ، الى المصاب واذا لم يعارض الصندوق الاجتماعي او المصاب في اقتراحات اللجنة وذلك في ظرف خمسة عشر يوما بعد استلام النشرة المذكورة ، اصبحت هذه الاقتراحات نافذة المفعول في الحال وفي حالة العكس ، تباشر اللجنة فحصا جديدا وتشعر بقرارها الصندوق الاجتماعي والمصاب
المادة 13
فتح المادةيسلم مركز التجهيز الى المصاب دفتر تجهيز يذكر فيه ما يلي :
نموذج وعدد ونوع الاجهزة المسلمة ، تواريخ الاستلام من طرف لجنة التجهيز ، مصاريف الحصول على هذه الاجهزة ...
يجب ان يقدم الدفتر الى المركز الذى يقوم بادخال التقييدات فيه حتى آخر يوم وكذا عند كل طلب من الصندوق الاجتماعي .
ويجب ان يعاد كل دفتر ينتهي الانتفاع به ، الى المركز الذي سلمه
المادة 14
فتح المادةتمسك في المركز عن كل مصاب ، بطاقة دائمة تتضمن التعليمات المذكورة في دفتر التجهيز المشار اليه في المادة 13 من هذا القرار .
المادة 15
فتح المادةيجب ان يستعمل كل جهاز طيلة خمسة عشر يوما قبل ان تتحقق لجنة التجهيز من استلامه وتقيده في دفتر التجهيز ويجب على المركز أن يسلم الى المصاب بالعاهة شهادة الموافقة
المادة 16
فتح المادةاذا تأكدت لجنة التجهيز من أن حمل الجهاز اصبح غير ضرورى من الجهة الطبية ، فتذكر ذلك ، مع رأي معلل ، في دفتر التجهيز الذي يسحب من المعني بالامر وتشعر هذه اللجنة بذلك الصندوق الاجتماعي
المادة 17
فتح المادةان القرارات المتخذة من طرف لجان التجهيز تطبيقا للمواد 12 و 19 و 20 من هذا القرار ، غير قابلة للطعن أمام هيئات قسم القضايا العامة والتقنية التابعة للضمان الاجتماعي .
المادة 18
فتح المادةان للمصاب الحق فى استعمال جهازه وليس له الحق في امتلاكه لا يجوز تحويل الاجهزة ولا بيعها • ان المصاب مسؤول عن حفظ وصيانة أجهزته ويتحمل عاقبة كل فساد او ضياع يسبب عن قصد او ناتج عن اهمال بسين الجمعة 27 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 وفى حالة وفاة المستفيد ، يجب تسليم العريبة والكرسي الدراج الى المركز الذي كان المعني بالامر تابعا له
القسم الثالث — اصلاح و تجديد وتعويض التجهيز الكبير
المادة 19
فتح المادةيجرى اصلاح وتجديد وتعويض التجهيز الكبير في المراكز المشار اليها فى المادة 6 من هذا القرار ، او عند الموردين المشار اليهم في نفس المادة .
المادة 20
فتح المادةان لجنة التجهيز المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار تتأكد من ضرورة الاصلاح او التجديد او التعويض وتقدم اقتراحات او تتخذ مقررا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القرار .
المادة 21
فتح المادةلا يمنح التجديد الا عند ما يصير الجهاز غير صالح للاستعمال ويتبين انه لا يمكن اصلاحه غير انه اذا كان المعطوب مصابا باصابات قابلة للتطور ، فيجدد جهازه لا كلما اقتضت ذلك حالة هذا الجهاز فقط ، بل وعندما تتغير اصاباته يجوز للجنة اذا لم تسلم بضرورة التجديد المطلوب ، ان تأمر باجراء مجرد اصلاح .
المادة 22
فتح المادة1 ) يمنح التعويض في الحالتين التاليتين فقط :
أ اذا ضاع الجهاز الممنوح وذلك من جراء حادث عمل او اذا أصبح غير صالح للاستعمال في ظروف لا تتعلق بارادة المستفيد ب اذا أصبح الجهاز المستعمل قبل حادث العمل غير صالح للاستعمال من جراء هذا الحادث
2 ) وفي هذه الحالة الاخيرة ينبغي للمصاب ان يقدم الدليل على أن الحادث قد تسبب في عدم صلاحية الجهاز المستعمل قبله ، واذا قدم هذا الدليل فيفتح له الحق في التعويض حتى في عدم وجود كل اصابة مادية سببها الحادث للمصاب ) لا يمكن بحال من الاحوال تعويض الجهاز اذا خالف صاحبه مقتضيات المادة 18 من هذا القرار .
المادة 23
فتح المادةماعدا في حالة قوة قاهرة ، لا يمكن تجديد او تعويض الاجهزة التي لا تقدم الى الطبيب المستشار والى لجنة التجهيز
المادة 24
فتح المادةان المعطوب الذي يحصل بواسطة تصريحات كاذبة أو بكل طريقة أخرى ، على عدد من الاجهزة يفوق العدد الذي يكون له الحق فيه ، يتحتم عليه ان يؤدي ثمن الاجهزة التي قبضها بدون حق .
المادة 25
فتح المادةاذا لم تنته بعد مدة الضمان ، فان المورد أو مركز الاصلاح لا يمكن ان يكونا الا المورد او المركز الضامن
المادة 26
فتح المادةتتسلم لجنة التجهيز الاجهزة التي جرى اصلاحها او المجددة أو المعوضة وتدفع عنها شهادة موافقة • تذكر مراكز التجهيز فى دفتر التجهيز المنصوص عليه في المادة 13 ، ما يلي :
الاصلاحات والتجديدات والتعويضات المتممة ، تواريخ استلام الاجهزة التي جرى اصلاحها أو المجددة او المعوضة
الفصل الثاني — التجهيز الصغير
المادة 27
فتح المادةان الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير والتي لا تنطبق عليها مقتضيات المواد 2 الى 26 من هذه المادة، تبين على وجه تحديدي بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 28
فتح المادةان الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير والمشار اليها فى المادة 27 من هذا القرار ، يقدمها الموردون المقبولون الذين يختارهم المصاب بدون قيد وعلاوة على ذلك يجب أن تكون أجهزة السمع مقبولة اما من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية واما من طرف وزير قدماء المجاهدين
المادة 29
فتح المادةيكون لحاملي اجهزة السمع الحق كل سنة ، في نيل منحة اجمالية عن الصيانة ، يحدد مبلغها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 30
فتح المادةوفي حالة نزاع بشأن الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير ، يباشر الطبيب المعالج أو الطبيب المستشار اختيار طبيب خبير وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 92 من الامر المؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966
الفصل الثالث — تعويض الاسنان
المادة 31
فتح المادةلا تنطبق مقتضيات المواد 2 الى 26 من هذا القرار على اجهزة تبديل الاسنان ، باستثناء ما يتعلق بجراحة ترقيع العظم الفكي الوجهي .
المادة 32
فتح المادةيتم تجهيز المعطوبين بأجهزة تبديل الاسنان وذلك مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القرار ، عند طبيب يختارونه ، وضمن الشروط المحددة في التصنيف العام المتعلق بالاعمال المهنية المشار اليها في المقرر رقم 49 45. المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 والمتعلق باقامة نظام للضمان الاجتماعي ، وفى القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن كيفيات تطبيق التأمين من المرض
المادة 33
فتح المادةيحدد حق المصاب فى التجهيز بالاسنان حسب حالة مجموع أسنانه ، الناتجة من الحادث دون غيرها ومن غير أن يترتب عن ذلك فتح مجال للبحث عما اذا كانت هذه الحالة تترتب عنها اضطرابات وظيفية أو نقصان فيزيولوجي . 1542 الجريدة الرسمية
المادة 34
فتح المادةيتضمن حق المصاب فى التجهيز بالاسنان ما يلي :
1 ) منح واصلاح وتجديد الاجهزة التي تسبب فيها الحادث ،
2 ) اصلاح او تجديد الاجهزة التي صيرها الحادث غير صالحة للاستعمال
المادة 35
فتح المادةفي حالة نزاع يتعلق بتعويض الاسنان المشار اليه فى هذا الفصل ، يباشر طبيب الاسنان المعالج وطبيب الاسنان المستشار ، اختيار طبيب أسنان خبير كما هو منصوص عليه في المادة 92 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966
الفصل الرابع — مصاريف التجهيز وكيفيات الاداء
القسم الاول — التجهيز الكبير
المادة 36
فتح المادةتتضمن مصاريف التجهيز التي تتحملهنا الصناديق الاجتماعية ما يلى :
1 ) أسعار اقتناء أو اصلاح أو تجديد أو تعويض الاجهزة وذلك في حدود المبلغ الاقصى المحدد فى الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار ومن غير أن تتجاوز هذه الاسعار بحال الاسعار المحددة فيما يتعلق بالاجهزة الممنوحة لمعطوبي الحرب .
2) مصاريف ارسال الاجهزة والمصاريف الاخرى الاضافية التي قد يمكن أن تتضمن عمليات النقديم أو الاصلاح أو التجديد أو التعويض .
3) مصاريف الانتقال التي يتحملها المصاب عند كل فحص طبي يقوم به أما فى مركز التجهيز واما في محل المورد ثم تعويض عن ضياع الاجهزة . ويخسر المعطوب حقه فى استرجاع مصاريف انتقاله اذا حضر من غير أن يدعى أو في غير اليوم المحدد واذا لم يستطع أن يحضر في هذا اليوم فيجب عليه أن يشعر بذلك المركز أو المورد الذي يرسل اليه دعوة أخرى للحضور .
4 ) حصة من المصاريف التي يتسبب فيها التسيير الاداري لمركز التجهيز .
المادة 37
فتح المادةان المصاريف المتعلقة بالانتقال وكذا التعويض عن ضياع الاجرة المشار اليهما في الفقرة 3 من المادة 36 من هذا القرار ، يجرى تقويمها طبقا للمعدلات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتحدد الحصة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 36 من هذا القرار بموجب الاتفاقيات المشار اليها في المادة 7 من هذا القرار .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه
المادة 38
فتح المادةيقدم مركز التجهيز المقيد فيه المصاب ، جميع مصاريف التجهيز وذلك سواء جرى هذا التجهيز في المركز أم عند أحد الموردين المقبولين . ويؤدى هذا المركز على الخصوص للمعطوب مصاريف انتقاله عند كل فحص طبي يقوم به في المركز أو عند المورد .
ويستخلص مركز التجهيز مبلغ المصاريف من الصندوق الاجتماعي وذلك بعد تقديم الاوراق المثبتة ولا يمكن للصندوق الاجتماعى أن يباشر الاداء الفعلي الى مركز التجهيز الا بعد أن يتمكن المعطوب من تقدير موافقة الجهاز له وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من هذا القرار ان كيفيات الاداء المذكور وكذا الشروط التي يمكن الصناديق الاجتماعية أن توافق على منح تسليفات على نفقات التجهيز ، تحدد في الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة من هذا القرار
القسم الثاني — التجهيز الصغير
المادة 39
فتح المادةاذا كان التجهيز يتعلق بالملحقات والاشياء المشار اليها فى المواد 27 الى 30 من هذا القرار ، فتسدد المصاريف مثلما هو الشأن فى التأمين الاجتماعي
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 41
فتح المادةيفتح للمصاب الحق في التجهيز سواء أتم برء الجرح أم لا .
المادة 42
فتح المادةيمكن المراكز التجهيز أن تسلف ملحقات كالعكازات وعصابات لداء النقرس والوسائد والطاسات ويجب أن تستعمل هذه الملحقات بعناية وأن ترد في حالة جيدة من طرف المستفيد الذي يتوقف عن استعمالها
المادة 43
فتح المادةيوجه كل سنة وقبل أول ابريل ، بيان عن عمليات التجهيز من طرف كل مركز تجهيز وبواسطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 44
فتح المادةتخضع جميع مراكز التجهيز ، فيما يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل ، لمراقبة مصالح التفتيش والمراقبة التابعة لمديرية الضمان الاجتماعي
المادة 45
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 46
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني الجمعة 27 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.