قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحديد الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير والمشار اليها فى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1543 للجمهورية الجزائرية الجمعة قرارات عمال العمالات
المادة الأولى
فتح المادةان الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير والمشار اليها فى المادة 27 من القرار المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 تبين بصفة محددة فيما يلى :
أدوات البصر .
أجهزة السمع حزامات العنق حزامات لتقويم الاعوجاج .
مشدات من النسيج المسلح لتقويم الاعوجاج واقيات مطاطية للركبة .
- جوارب مطاطية للدوالي ، رباطات مطاطية للدوالي ، مسابير ، ملاءات مثناة للمرض ، وسائد مطاطية ، قفازات مطاطية ، مباول لليل والنهار ، عصابات لاسناد الاعضاء .
المادة 2
فتح المادةتعفى من الاتفاق السابق المنصوص عليه في المادة 28 من القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 الملحقات والاشياء المبينة بصفة محددة فيما يلي :
أدوات البصر ، باستثناء جميع الزجاجات الملونة والزجاجات ذات محور مزدوج وزجاجات التماس والزجاجات الخاصة .
واقيات الركبة ، جوارب للدوالي ، عصابات لاسناد الاعضاء .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني - قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-183
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.