مرسوم رقم 75-102 المؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن تحديد أصناف المواطنين للتجنيد برسم الفوج الاول من صف سنة 1976
المادة الأولى
فتح المادةيجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1976 :
المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1956 و 30 يونيو سنة 1956 ، المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم وكذلك المؤجلون سابقا من أداء الخدمة الوطنية ولم يحدد تأجيلهم .
الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.