مرسوم رقم 75-102

مرسوم رقم 75-102 المؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن تحديد أصناف المواطنين للتجنيد برسم الفوج الاول من صف سنة 1976

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 75-102
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.