قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 يتعلق بتوظيف معلمين حرفيين في مركز التكوين في الفنون التقليدية. 950
المادة الأولى
فتح المادةيمكن توظيف 10 معلمين حرفيين لفائدة مركز التكوين في الفنون التقليدية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، وذلك في حدود الاعتمادات المسجلة في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين .
المادة 2
فتح المادةتحدد أجرة المعنيين بالرجوع الى الرقم الاستدلالى 325 الفوج الاول السلم أ ، المؤسس بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر
- سنة 1974 • عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد العيد دبزى حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عرفي الجمعة 6 رمضان عام 1395 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 73-64
- مرسوم رقم 66-136
- مرسوم رقم 73-172
- مرسوم رقم 74-32
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.