قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 أبريل سنة 1975 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص عقار كائن ببرحال لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة من أجل تهيئة ملعب بلدي 952 اعلانات وبلاغات - انداران لمقاولين 952
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 أبريل سنة 1975 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص عقار كائن ببرحال لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة من أجل تهيئة ملعب بلدي 952 اعلانات وبلاغات - انداران لمقاولين 952
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.