قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة
- النسخة الأصلية 50 • 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دوج خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلمة الطبع والاشتراكات 80-80 ادارة المطبعة الرسمية 150 دج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسفر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة التنفيذي لولاية وهران وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 فهرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الموافق 16 جامعة الجزائر . - 593 بالمجلس 592 - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى جامعة وهران 595 الموافق 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لحماية - النباتات . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين قاضية .
20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى 592 - جامعة قسنطينة . 597 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى 593 جامعة عنابة . 599
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 جمادى الأولى عام 1397 ه فهرس (تابع) وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر .. 601 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 |
- ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت 601
- مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية 601
- مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب . 601 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 | أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للوقود والكيمياء . 601 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الحديد
- مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين مفتش عام 602 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاشغال السياحية . 602 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الرهان الرياضي الجزائري 602 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1396 الموافق 6 أكتوبر سنة 1976، صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا لولاية تلمسان قصد بناء متقن للذكور بالرمشي . 602 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لبلدية عين ياقوت لازمة لبناء مقر للمجلس الشعبي البلدى مع والصلب . 601 | مسكن . 602 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة بالمجلس | التنفيذي لولاية وهران بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد على وهراني، بوصفه مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لحماية النباتات بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يعين السيد سعيد زيتون مديرا للمعهد الوطني لحماية النباتات ….
الأحد 5 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين قاضية \
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 تعين الآنسة أم هانى شريفة بوشامي قاضية بمحكمة مدينة الجزائر في نطاق الخدمة المدنية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى جامعة الجزائر بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 | الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى جامعة الجزائر لجنة للصفقات العمومية، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ،
- القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق مايلي : 200.000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة في المناقصة أو المزاد ،
- 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية | للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه • يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من ايرادات استثنائية وعاجلة. الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى، والخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى جامعة الجزائر تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كما يلى : مدير جامعة الجزائر أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية . مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 – 48 – 49 من قانون الصفقات العمومية .
594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 جمادى الأولى عام 1397 ه وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :
-
- اعداد جدول الاعمال . استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح- المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ،
- اعداد تقارير دورية عن النشاط تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ،
- إعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع ، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير فى كتابة لجنة الصفقات تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر .. يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها يمكن منع تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء. الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجع صوت الرئيس . تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . پنبغى أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه اني اجتماع مقبل يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين … يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة 1 الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . يمكن لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم | أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ
الأحد 5 جمادى الأولى عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :
-
- تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراءات المتخذة ،
- التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع ،
- قيمته ،
- اختتام الفحص ، تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدي جامعة وهران بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى جامعة وهران لجنة للصفقات العمومية، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ،
- تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق مايلي : 200.000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة في المناقصة أو المزاد ،
- 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي ،
- المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من ايرادات استثنائية وعاجلة. الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلي والخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى جامعة وهران تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كما يلى : مدير جامعة وهران أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل. مجلس العمال • يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية.
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 جمادى الأولى عام 1397 ه تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47-48-49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :
- اعداد جدول الاعمال ،
- استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين . تحرير الآراء ومحاضر الجلسات .
- اعداد تقارير دورية عن النشاط • تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ،
- اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع ، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة . تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير فى كتابة لجنة الصفقات. تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها • يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 | يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية • لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .. تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع الاساسية تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين .. يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الأكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات. يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق .
الأحد 5 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية : تسمية المصلحة المتعاقدة . الاجراءات المتخذة ،
- التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع ، قيمته ، اختتام الفحص ، تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى جامعة قسنطينة- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى جامعة قسنطينة لجنة للصفقات العمومية، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات عمومية . يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ،
- القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلي : 200.000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة في المناقصة أو المزاد ،
- 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي .
- المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من ايرادات استثنائية وعاجلة. الا أن اللجنة تعلم با برام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى، والخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى جامعة قسنطينة تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كما يلى : مدير جامعة قسنطينة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ممثل عن وزير الداخلية المديرية العامة للامن الوطني) .
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 جمادى الأولى عام 1397 ه
- عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 48-47 49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما : اعداد جدول الاعمال . استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها • وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي- اعترضتهم في اعداد المشروع ، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات. تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر .. يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء . الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .. تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد ينبغى أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتحاد القرار بشأنه الى اجتماع مقبل يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية • ان هذا التقرير الذى يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة | الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات …
الأحد 5 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 . يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراء ات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :
-
- تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراءات المتخذة . التسمية والعنوان التجاري للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها،- موضوع المشروع . قيمته ، اختتام الفحص ، تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى جامعة عنابة
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى جامعة عنابة لجنة للصفقات العمومية، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوي أو يفوق ما يلي : 200,000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة في المناقصة أو المزاد ، 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من ايرادات استثنائية وعاجلة الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى والخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى جامعة عنابة تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كما يلى : مدير جامعة عنابة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية .
600 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 5 جمادى الأولى عام 1397 ه
- ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ،
- عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال .. يمكن للجنة أن تنشيء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد -47 48-49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :
-
- اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين . تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ،
- اعداد تقارير دورية عن النشاط تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي- اعترضتهم في اعداد المشروع ، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس … تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . ينبغى أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية ان تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل •
يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال
الأحد 5 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفى حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات. يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالى والبحث | العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :
-
- تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراءات المتخذة ،
- التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع . قيمته ، اختتام الفحص ، تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد بلقاسم عمران، بوصفه مديرا للمعهد التقنولوجى للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد صالح مبروكين، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد أحمد قرون، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية . مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد بلقاسم بن نيقوس بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب . مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد . الوطني للوقود والكيمياء بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بن سالم، بوصفه مديرا للمعهد الوطنى للوقود والكيمياء .
- 1 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الحديد والصلب بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الهاشمي بوجملين بوصفه مديرا للحديد والصلب بوزارة الصناعة والطاقة .
602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 5 جمادى الأولى عام 1397 ه مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين مفتش عام بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يعين السيد محمد الهاشمي بوجملين ، مفتشا عاما بوزارة الصناعة والطاقة … وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 ابريل سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاشغال السياحية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق - قرارات قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1396 الموافق 6 أكتوبر سنة | 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا | لولاية تلمسان قصد بناء متقن للذكور بالرمشي بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1396 الموافق 6 أكتوبر سنة 1976، صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض من أملاك الدولة مجانا لولاية تلمسان تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 54 آرا و 50 سنتيارا ، كائنة بالرمشي وتابعة للقطاع المسير ذاتيا «رماشة» قصد بناء متقن للذكور (.) ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | 16 أبريل سنة 1977 يعين السيد على شريف رابحية، مديرا عاما لمؤسسة الاشغال السياحية . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الرهان الرياضي الجزائري
– بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد العيد خلفة، بوصفه مديرا للرهان الرياضي الجزائري .. الولاة
- قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لبلدية عين ياقوت لازمة لبناء مقر للمجلس الشعبي البلدى مع مسكن سنة 1976 بموجب قرار صادر عن مؤرخ في والى 15 باتنة شوال عام تمنح 1396 الموافق 9 أكتوبر لبلدية عين ياقوت ، بعد المداولة المنعقدة في 27 مايو سنة 1975، قطعة أرض تابعة للدولة والمكونة للتجزئات الحضرية رقم 14 15 16 17 21 و 22 مكرر، قصد بناء مقر للمجلس الشعبي البلدي ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر