مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 - ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت 601

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.