قرار

قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لبلدية عين ياقوت لازمة لبناء مقر للمجلس الشعبي البلدى مع والصلب . 601 مسكن . 602

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.