قرار

قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1396 الموافق 6 أكتوبر سنة 1976، صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا لولاية تلمسان قصد بناء متقن للذكور بالرمشي . 602

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.