مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبى لبلدية عين التين (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 1479
مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبى لبلدية عين التين (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 1479
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.