مرسوم

مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين رؤساء دوائر. 1481

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.