قرار

قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير - سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الشبيبة والتربية الشعبية 344

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-385
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.