قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير - سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الشبيبة والتربية الشعبية 344
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد علي بوزيد مدير الشبيبة والتربية الشعبية الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة وفي حدود اختصاصاته على :
التعليمات والمناشير باستثناء التي تفسر او تتمم قرارا او مرسوما او قانونا أو تؤدى الى تعديل مآل القواعد او التوجيهات الخاصة بتعهد المصاريف .
- والعقود الفردية الخاصة بالموظفين الذين هم تحت سلطته باستثناء المقررات والقرارات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 صادق بطل قرارات عمال العمالات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.