مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الامين العام بوزارة المجاهدين، سابقا. 849
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد صالح رحماني بصفته أمينا عاما بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991.
ة مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.