مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 847

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.