قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات - الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 أشهر سنة ) في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة السنة تايفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس . در2 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 23464 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع ببراغ فى 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 .
- نص الاتفاق • 376 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 اوت سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام نائب عامل عمالة 377 وزارة العدل
- قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية • 378 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 11 أوت سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد 379
- مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد . - 380 وزارة الارشاد القومي موجز مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء مرسوم بتعيين مدير التعليم العالي 380 موجز قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين مديرين لليسيات والثانويات
376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 التقنية ومراقبين ومراقبات عامين . 380 موجز قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1384 الموافق 16 يونيو سنة 1964 يتضمن تسجيل رؤساء مدارس و نظار ، ومراقبين في قوائم الكفاءة للوظائف الادارية للسنة الدراسية 1964-1965 0 381 قرار مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن التسجيل في قائمة الكفاءة لوظيفة أمين تموين . 381
- قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن التسجيل في قوائم الكفاءة 381 اتفاقات مرسوم رقم 64-234 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون. الثقافي الميرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع ببراغ في 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المادة 42 من الدستور ، ونظرا لاتفاق التعاون الثقافى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع ببراغ فى 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 0 وبعد استشارة المجلس الوطني ، وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع ببراغ فى 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1694 0 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 .. احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-240 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي
وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
- قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 يتعلق بعدد ضباط الموانىء 385 بلاغات ، اعلانات وزارة الارشاد القومى مناقصات 386 دولية نص الاتفاق للتعاون الثقافى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية : بناء على رغبتهما في تنمية مجموع العلاقات والمعاونة بين البلدين في ميادين الثقافة والتعليم والعلم والفنون ولكي تتضاعف وتتقوى علاقات الصداقة الموجودة بين شعوب البلدين قررتا ابرام هذا الاتفاق وعينتا لهذه الغاية وزيريهما المفوضين . فعينت حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية وعينت حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية السيد فاكلاف دافيد وزير الشؤون الخارجية . وبعد ان تبادل الوزيران سلطاتهما التفويضية واعترفا بها طبقا للأصول الواجبة اتفقا على المقتضيات التالية : المادة الاولى : يساهم الطرفان المتعاقدان في تشجيع وتنمية العلاقات الثقافية بين البلدين وكذا في تشجيع المعرفة المتبادلة للثروات الثقافية لشعبي البلدين والتقدم المحصل في ميدان الثقافة والتعليم والعلم والفنون ، وهذا على أساس احترام قاعدة المساواة لحقوق السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 المادة 2 : يسهل الطرفان المتعاقدان المعاونة فى العمل وكذا تبادل الاختبارات والارشادات والمستندات بين المؤسسات والمنظمات الثقافية للتعليم المدرسي والعلمية والفنية والادبية التابعة للبلدين المادة 3 : يساعد الطرفان المتعاقدان التبادل المشترك لرجال العلم والتقنيين والاساتذة والطلبة ويقدم الطرفان المتعاقدان منحا دراسية لمباشرة الدروس الاختصاصية والدروس عقب نيل الشهادة النهائية وللبحوث العلمية . وتباشر المصالح المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين الاختيار على أسماس اتفاق مشترك للمستفيدين من المنح ومن فرع الدرس ويساعد الطرفان المتعاقدان كذلك التبادل المشترك للفنانين والفرف الفنية والممثلين للثقافة والفنون . المادة 4 : يساعد الطرفان المتعاقدان عرض التاليف الموسيقية والمسرحية والسينمائية ونشر برنامج الاذاعة وتنظيم محاضرات ومعارض ومهرجانات للأفلام والموسيقى والمسرح و كذا نشر التراجم العلمية والفنية للبلد الآخر . المادة 5 : يساعد الطرفان المتعاقدان تعليم لغات البلد الآخر و تاريخه وجغرافيته وتعميم معارف البلد الآخر في المدارس والمؤسسات الثقافية ويدرجان هذه المكتسبات فى كتب التعليم الرسمية • ويسهر كل واحد من الطرفين المتعاقدين على أن لا تحتوى كتب الدروس على معلومات غير صحيحة عن البلد الآخر المادة 6 : يسهل الطرفان المتعاقدان تبادل المنشورات الفنية والعلمية والتربوية والافلام والتسجيلات الموسيقية والتراكيب الغنائية والتاليف من فن التشكيل والتصوير . المادة 7 : يساعد الطرفان المتعاقدان على الاتصالات بين الرياضيين التابعين للبلدين وخصوصا على تنظيم مباريات | | ومسابقات رياضية ويباشران تبادل زيارات يقوم بها رياضيون وممرنون وممثلون من ميدان التثقيف البدني المادة 8 : يشجع الطرفان المتعاقدان المعاونة المتبادلة في ميدان الاذاعة والتلفزة والصحافة والتصوير السينمائي ولهده الغاية يجوز أن تبرم اتفاقات منفصلة بين الهيئات المختصة للبلدين . المادة 9 : يسهل الطرفان المتعاقدان، في اطار التنظيمات الوطنية الجارى بها العمل ، الاعتراف المتبادل بدرجة الدروس و بالاجازات والشهادات الدراسية الممنوحة في البلد الآخر ، ويبرمان عند الاقتضاء لهذه الغاية اتفاقات خاصة . المادة 10 : يضمن الطرفان المتعاقدان الحماية المتبادلة لحقوق التأليف عندما يباشران تبادل التأليف الثقافية . المادة 11 : لانجاز هذا الاتفاق ، يضع الطرفان المتعاقدان في كل مرة لمدة محدودة من الوقت تصميما للمعاونة في ميدان الثقافة والتعليم والعلم والفنون . المادة 12 : في حالة نزاع بشأن تأويل شرط أو عدة شروط من هذا الاتفاق يباشر الطرفان المتعاقدان تسويته عن طريق الديبلوماسية . المادة 13 : يعرض هذا الاتفاق على المصادقة حسب المقتضيات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين ويدخل في حير التنفيذ يوم الاعلام كتابيا بهذه المصادقة المادة 14 : يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويمدد في كل مرة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات الا اذا طلب ابطاله كتابيا أحد الطرفين ستة أشهر قبل حاول أجل المدة الجارية . وحرر ووقع ببراغ فى 3 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 في نسختين بالفرنسية . مر اسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 اوت سنة 1964 ينضمن انتداب أمام نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 64-193 الصادر في 21 صفر عام 1384 ) 2 يوليو سنة 1964 ( المتضمن اسناد الاختصاصات يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد بلونيس سعيد المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بتيزي وزو ، لمهام نائب عامل عمالة بدراع الميزان ابتداء من أول أوت سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 . في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية .. 11 احمد بن بلة
378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات وزيرية مؤرخة في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 اكتسب الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة 1 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدان : حسن بن علال بن محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1944 في وهران الذي يحمل من الآن فصاعدا اسم ابن علال حسن . صحراوى على المولود في 28 يناير سنة 1945. في بني صاف ( تلمسان ) بموجب قرارات وزيرية مؤرخة في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 اكتسب الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة : عمنوح بن ميلود المولود نحو عام 1934 في تيزي اوسلي ( المغرب ) سيلفينو جيوستينو المولود في أول يونيو سنة 1927 في تيرانو ( ايطاليا ) ميلود بن قادة المولود في 19 يوليو سنة 1937 في وهران . رويز اندرى المولود في 12 ابريل سنة 1911 في بشار ( الساورة ) يخلف حماد المولود عام 1927 في بني اوريمش بركان ( المغرب ) بيقليا سيرج فرانسوا جوزيف المولود في 27 يوليو سنة 1929 في البليدة . تيمسيت موئيز دانييل المولود في 16 يناير سنة 1928 في مدينة الجزائر لاربيير كميل فلامينوس بارفيه سيرتان المولود في 3 يناير سنة 1895 في فيريار ) عمالة هوت بير ينيه ) فرنسا . بموجب قرارات وزيرية مؤرخة في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 اكتسبت الجنسية الجزائرية جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المنضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات : راندور اديت فرناند زوجة رقيقى خوجة المولودة في 10
- نوفمبر سنة 1919 فى كارينيون ) بلجيكا ( وتحمل من الآن فصاعدا اسم رقيقي ناديه
- بونيرت صولانج هنرييت زوجة بريخ جودي المولودة في ديسمبر سنة 1934 في فاش تومسنيل ( عمالة الشمال ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم بونيرت سليمة . سيفر انطوانيت اليزابيت زوجة زميرلى محمد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1899 في ستراسبورج ) عمالة هوران ) فرنسا
- طار و ايليان مارى جوزيفين زوجة رفاس ميلود المولودة في 13 يونيو سنة 1942 في انجرس عمالة مين ولوار) وتحمل من الآن فصاعدا اسم طارو جميلة
- دوريساكس مارسيل زوجة دحو محمد المولودة في 24 يوليو سنة 1939 فى نيم ) عمالة غار ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم دوريساكس كريمة .
- ديماسيو مارى لوبز نيومي زوجة مواخ المولودة في 17 فبراير سنة 1936 في موزون ) عمالة الأردين ) فرنسا باربو جوسلين ايفلين سيلفيان زوجة جودر سعيد المولودة في 19 مايو سنة 1943 في نويي ان تيل ( عمالة الواز ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم سعدية كريمة نييلسن هنرييت فرناند زوجة بركان عبد القادر المولودة في 15 ابريل سنة 1920 في ستراسبورغ ) عمالة الران الادنى) فرنسا • مانيك جان مارى برناديت زوجة ولد شاذلي محمد المولودة في 15 ابريل سنة 1937 في بينكستين ) عمالة موربيهان ) فرنسا
- غوسمان غلوريا زوجة بنشنهو عبد الله المولودة في 25 فبراير سنة 1936 في هو يلما ( اسبانيا ) دي بيازا باولا زوجة حناني محمد شايب المولودة في 1 أوت سنة 1919 في سان جيوسيبي جاتو باليرم ( ايطاليا ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم دي بيازا ياسمينة . اميندولا كارمل فنسانت باسكالين زوجة نيشادي المولودة في 3 يونيو سنة 1932 في مدينة الجزائر وتحمل من الآن فصاعدا اسم براهيمي ربيحة تالون لوسيان جان زوجة مكشيشي حامد المولودة في 25 أوت سنة 1925 في سمان امان دي بواكس ( عمالة شارنت ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم تالون ليلى جيرار جاكلين اليس جان زوجة دوسين رزقي المولودة في 5 اكتوبر سنة 1922 في سان باردو ( عمالة بوى دى دوم) فرنسا . وتحمل من الآن فصاعدا اسم جيرار مليكة فيرنانديز موتو با ماريا ديل روسارويو زوجة كربوش محمد المولودة في 13 ابريل سنة 1918 في موجاكار مقاطعة المرية ( اسبانيا ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم فيرنانديز مونتويا مريم
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية فرانكا لنزاجوزيفين زوجة جيجلى محمد المولودة في 29 يوليو سنة 1919 في سوق اهراس ( باتنا ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم بن معطى صوبيا
- روات ايفيت سيمون زوجة سروب عبد الوهاب المولودة في 23 مارس سنة 1933 في ليون 2 ) عمالة الرون ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم روات لويزة بيريز أديل زوجة الخميس عمر المولودة في 3 مارس سنة 1901 في سيدي بلعباس (وهران) هوت جنفييف مارسل ايفون زوجة مصفر بلعباس المولودة في 10 يوليو سنة 1943 في مدينة الجزائر ديلموت مارى كلير تيريز ليوني راشيل جيسلين زوجة بردان محمد المولودة في 15 يونيو سنة 1931 في روكور ) بلجيكا ) غروسيل ريموند هنريت زوجة بركات ابو بكر المولودة في 2 نوفمبر سنة 1922 في باريس (14) وتحمل من الآن فصاعدا اسم بركات شريفة • ليكيان سوزان اميلي فيليسي زوجة خاضرى خليفة المولودة- في 11 سبتمبر سنة 1932 في دييب ( عمالة سين ماريتيم )
- شينفا بول ايفون زوجة سى حسن جلول المولودة في 19 ابريل سنة 1933 في مكناس ( المغرب ) أشيل أدريين اعمليين زوجة بوزيدي عيسى المولودة في 31 مارس سنة 1924 في بانتان ) عمالة السين ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم بوزيدي صونيه • روجيه ريجين جوسلين اليس مرسيل زوجة ابن نسيب بشير المولودة في 6 ديسمبر سنة 1942 في كاليه ( عمالة بادي كاليه ) . كانبانيلا ماريا زوجة كحلوش اكلى المولودة في 13 فبراير | سنة 1938 في كونفرسانو مقاطعة بارى ( ايطاليا ) لانفوستى الزهراء زوجة عزيلى محمد المولودة في 8 يوليو سنة 1941 في سانت اوجين ( مدينة الجزائر ) لتوال نيكول مادلين جزيل زوجة تامونيت محمد المولودة | في - 12 مايو سنة 1943 في نوجان سور فيرنيسون ) عماله لوارى ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم ليتوال مونة دويك ارليت ليونى مارت زوجة الكبير أكلى المولودة في 20 ديسمبر سنة 1924 في سان جان اوبوا ( عمالة الواز) وتحمل من الآن فصاعدا اسم دويك جميلة سوسي فاطمة زوجة محمد بلقاسم مختار المولودة فى عام 1906 ببني صاف ( تلمسان ) عيساوى الزهراء بنت قدور زوجة محمد بن عيسى المولودة في 1945 في تازة (المغرب) للجمهورية الجزائرية 379 بوكي جوليا آن مارى ديزيرى زوجة عريج احمد المولودة في 4 يناير سنة 1920 في سان ريمي دي بلان ( عماله ايل وفيلان ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم بوكه فوزيه غراندلى مارسيل الز زوجة او اكلى حمودة المولودة في 23 يناير سنة 1919 في كان ( عمالة كانفادوس ) فرنسا •
- لالوم حجيلة زوجة بن سرسا عمار المولودة في 14 بريل سنة | 1908 في قسنطينة وتحمل من الآن فصاعدا اسم لالوم فلة .
- غومبو سوران مارتين زوجة بن قصير محمد المولودة في 20 مايو سنة 1929 في نانسي ( عمالة مورت وموزيل ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم غومبو مينة . فارني اليس ايما زوجة آيت مختار محمد سعيد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1924 في ريبوفيل ( عمالة الران العليا) وتحمل من الآن فصاعدا اسم فارني فازية . فوجيلي سيليفيا زوجة سانه عبد المجيد المولودة في 20
- يوليو سنة 1938 في اربورج في اولتزتراس ( سويسرا ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم فوجيلي صليحة . وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 11 اوت سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد ان وزير الاقتصاد الوطني
- بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 الصادي في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة . وبمقتضى المرسوم رقم 3364 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونا دينار ( 200000000 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الباب 31-11 الجسور والطرقات أجور رئيسية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونا دينار ( 000 ٫ 000 ٫ 2 د 0 ج ) يقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الباب 1331 « عمال دائمون لاطارات الرؤساء » وعمال دائمون للجسور والطرقات وللمصالح المتخصصة ( أجور وتوابع الاجور » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 11 أوت سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 12 أوت سمنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 الصاد. في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة وبمقتضى المرسوم رقم 64-27- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى . ( ا - تكاليف مشتركة) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000 ٫ 000 ٫ 1 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ) 1 - تكاليف مشتركة ) الباب 31 91 اعتماد تزويد لتعديل مختلف اعتمادات الموظفين »
- بمقتضى قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 سجل السادة الآتية أسماؤهم في قائمة الكفاءة للقيام بالوظائف التالية للسنة الدراسية 1964- 1965 : مديرو الليسيات التقنية السيد بوحاجي حميد أستاذ مجاز ، الليسي التقني بدلس مدير و ثانويات التعليم التقني السادة : ماحي محمد ، مدير الثانوية للتعليم التقني بمعسكر . ابن العالية احمد ، مدير الثانوية للتعليم التقني بسيق ابن زراق بشير ، قسنطينة . بوطقو فرحات ، تيزي وزو . : بوخدمي احمد ، مستغانم شلباني محمد ، الجزائر العاصمة . ناديت عبد الله ، عنابة . ن سليمان مصطفى كمال ، تلمسان زغلاش محمد امزيان ، الجزائر العاصمة . أوديع جلول ، سطيف بوجقجي مراد ، الاصنام . مديرة ثانوية للتعليم التقنى السيدة أخروف مليكة ، مديرة الثانوية للتعليم التقنى ببرج المادة 2 : يفتح فى ميرانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون | بوعزيريج دينار ( 100000000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف الباب 33-91 « منح عائلية » وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الارشاد القومي موجز مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 اوت سنة 1964 يتضمن الغاء مرسوم بتعيين مدير التعليم العالي بمقتضى مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 وضع حد لمهام السيد غافة ابراهيم المعين بالمرسوم المؤرخ فى 20 يناير سنة 1964 مديرا للتعليم العالي موجز قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو مراقبون عامون لثانويات التعليم التقنى السادة : عباد عاشو ، الثانوية الوطنية للتعليم التقني بسطيف . حموش احمد ، الثانوية الوطنية للتعليم التقنى بسطيف . بجو الطاهر ، الثانوية الوطنية للتعليم التقنى ببرج بوعريريج ساحلي محمد جلول ، الثانوية الوطنية للتعليم التقنى ببوفريك . عبد الرحيم جلول ، ثانوية عمارة رشيد بالجزائر العاصمة بوعتورة الطاهر ، مراقب عام بثانوية ابن باديس بقسنطينة بوجلال محمد حنفي ، ثانوية حيحى المكي . خلاسي محمد الاخضر ، ثانوية حيحى المكي أو صديق محمود ، ثانوية عقبة بالجزائر العاصمة • اين داده محمد العربي ، ثانوية عقبة . تواتي بشير ، ثانوية ابن باديس بالبليدة .. مراقبات عامات للثانويات سنة 1964 يتضمن تعيين مديرين لليسيات والثانويات التقنية | السيدات : ومراقبات ومراقبين عامين
- الطيب خيرة ، الثانوية التقنية للبنات بوهران .
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381
- بلعباس نبى ، ثانوية البنات بالبليدة ابن مبخوت منيرة ، ثانوية البنات بمليانة ..
- ابن أبجي فضيلة ، ثانوية البنات بتلمسان .. قاضى فاطمة ، ثانوية البنات بالحراش .
- حمات أو آنسة ، ثانوية الطلبية . سماتي منوبة ، ثانوية القبة . الانستان : بريكسي سميرة ، ثانوية البنات بتلمسان سعداوى لويزة ، ثانوية البنات بالقبة . موجز قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1384 الموافق 16 يونيو سنة 1964 يتضمن تسجيل رؤساء مدارس ، ونظار ، ومراقبين في قوائم الكفاءة للوظائف الادارية للسنة الدراسية 1964 - 1965 بمقتضى قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 سجل المرشحون الآتية اسماؤهم في قوائم الكفاءة للوظائف الادارية للسنة الدراسية 1964 – 1965 . 1 - قائمة الكفاءة لوظائف رؤساء مدارس : عيساوي سليمان : مكلف بمهام رئيس ثانوية مستغانم- للبنين . عميروش حسن : مكلف بمهام رئيس ثانوية بجاية
- عزوز شريف . مكلف بمهام رئيس ثانوية باتنة . ابن حفاف احمد : مكلف بمهام رئيس ثانوية مليانة للبنين
- فوفة احمد : مكلف بمهام رئيس ثانوية الاصنام للبنين حاكم على : مكلف بمهام رئيس ثانوية بوتليس حمو بوهران كسار شريف : مكلف بمهام رئيس ثانوية الادريسي بالجزائر العاصمة .
- مزيان الطيب : مكلف بمهام رئيس ثانوية سكيكدة
- وراد مصطفى : مكلف بمهام رئيس ثانوية تيارت رقيق على : مكلف بمهام رئيس ثانوية بوفريك ب تلاحيت مخلوف : مكلف بمهام رئيس ثانوية ابن باديس بوهران • 2 – قائمة الكفاءة لوظائف نظار : عجالى خير الدين : مكلف بمهام رئيس ثانوية ابن باديس بقسنطينة بلحميسي مولاي : استاذ بثانوية عمارة رشيد ابن الموفق على : استاذ بثانوية عنابة ابن حسين عبد الرحمن : مراقب عام بثانوية الامير عبد القادر . بو شهده عبد القادر : مراقب عام بثانوية عمارة رشيد بو زيان احمد : مكلف بمهام رئيس الثانوية العربية | بوهران جبايلي بلقاسم : مكلف بمهام ناظر ثانوية عبان رمضان جودي بو بكر : مكلف بمهام ثانوية قالمة فيلالي سعيد : مكلف بمهام ناظر ثانوية حيحى المكي . الاكحل عبد الكريم : مفتش ابتدائي منتدب بسطيف مصطفاي وكيل : مكلف بمهام ناظر ثانوية عنابة . نجاح على : استاذ بثانوية عنابة سعيدي سعد : مكلف بمهام ناظر ثانوية رضا حوحو • السيدة سالم جيلبرت : ثانوية باستور بالجزائر العاصمة الآنسة تومى خدوجة : استاذة بثانوية القبة .
- قائمة الكفاءة لوظائف مراقبين عامين بالثانويات : عزيزي ابراهيم : مكلف بمهام مراقب عام بثانوية عبان رمضان . ابن شريف محمد : مكلف بمهام مراقب عام بثانوية البليدة للبنين . حماد رشيد : مكلف بمهام مراقب عام بثانوية عقبة المبنين مصلى محمد : مكلف بمهام مراقب عام بثانوية تيارت . سايفى عبد الكريم : مكلف بمهام مراقب عام بثانوية الادريسي منتدب بالوزارة قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن التسجيل في قائمة الكفاءة لوظيفة أمين تم وين بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 سجل في قائمة الكفاءة لوظائف امين تموين للسنة الدراسية 1964 1965 السيد اوزدان عبد القادر الملحق بأمانة التموين والمرسم بثانوية عبان رمضان بالحراش ) حائز على ليسانس في التعليم ) • قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن التسجيل في قوائم الكفاءة . بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 : سجل المرشحون الآتية أسماؤهم في قائمة الكفاءة الوظائف خون - رئيس - خازن : السادة :
- عطروش محمد عون غير اختصاصي بثانوية سانت ارغستان بعنابة عزى محمد ، عون غير اختصاصي بثانوية ابن رشد بالبليدة . بخوش عبدود ، عون غير اختصاصي بناوية حيحى المكي بقسنطينة . ابن بشير مصطفى ، شغال مختص بثانوية تلمسان للبنات .
382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 ابن شريط عبد الرحمن ، عون غير اختصاصي بثانوية حيحى المكي بقسنطينة سراط محمد ، عون غير اختصاصى بالثانوية التقنية للبنات بوهران . جاحنين علاوه ، عون غير اختصاصي بثانوية ابن سيناء ببجاية . دماش شريف ، شغال مختص بثانوية باتنة المختلطة غانم عبد الرحمن ، شغال مختص بثانوية حيحى المكي بقسنطينة .
- خاطري محمد ، مساعد طباخ بثانوية ابن سيناء ببجاية مهنى علاوة ، خادم مخبر بثانوية حيحى المكي بقسنطينة مومجي مراد ، شغال مختص بثانوية الفتح بالبليدة . سماتي خلوفي ، بواب بالثانوية الوطنية المتعليم التقنى العام ببوفريك .
- طبروت عمار ، شغال مختص بثانوية حسيبة بن بو على بالجزائر العاصمة . زهراوي محمد ، شغال مخنص بثانوية سطيف المختلطة . زواتين محمد ، شغال مختص بالثانوية التقنية بدلس . وسجل المرشحون الآتية أسماؤهم في قائمة الكفاءة لوظائف عون - رئيس السادة :
- آيت يخلف عمور ، عون غير اختصاصي بثانوية وريدة مداد بالحراش . عمر عبد الحليم ، عون غير اختصاصى بثانوية ياغورطة بقسنطينة . بشاشي ميلود ، عون غير اختصاصي بالثانوية التقنية العامة بقسنطينة .
- بلعيد رمضان ، عون غير اختصاصي بالثانوية التقنية العامة بالجزائر العاصمة .
- بكاش فاطمة مساعدة مطبخ بثانوية حسيبة بن بو على بالجزائر العاصمة . ابن احمد الاعرج ، عون غير اختصاصي بثانوية زروقي ابن الشيخ بمستغانم
- بكوش عبدود ، عون غير اختصاصي بثانوية حيحى المكي بقسنطينة . ابن الابيض محمد الطيب ، شغال مختص بثانوية حيحى المكي بقسنطينة ابن شريط عبد الرحمن ، عون غير اختصاصي بثانوية حيحي المكي بقسنطينة بو عمره احمد ، عون غير اختصاصي بثانوية الفتح | بالبليدة . بو شفرة محمد ، منتدب عون - رئيس بمدرسة المعلمين | ببوزريعة . يوغاني محمد ، قائم بمهام عون رئيس - بثانوية المقراني بو القديد مصطفى ، شغال مختص بمدرسة المعلمين ببوزريعة . دماغ شريف ، شغال مختص بثانوية باتنة المختلطة . جاحنين علاوه ، عون غير اختصاصي بثانوية ابن سيناء ببجاية . دريسي احمد ، عون غير اختصاصى بالثانوية الوطنية للتعليم التقنى بمدينة الجزائر الشمالية . غانم عبد الرحمن ، شغال مختص بثانوية حيحى المكي بقسنطينة . حريدي حسن ، عون غير اختصاصي بالثانوية التقنية بعنابة . كحلى عمار ، عون غير اختصاصي بثانوية ابن باديس بوهران كارش ارزقي ، عون غير اختصاصي بثانوية الامير عبد القادر بالجزائر العاصمة . كارش محمد ، عون غير اختصاصي بثانوية فرانتر قانون بالجزائر العاصمة
- كاتف عمار ، عون غير اختصاصي بثانوية عميروش بتيزي وزو . خاطري محمد ، مساعد مطبخ بثانوية ابن سينا ببجاية كياس ابراهيم ، عون غير اختصاصي بثانوية معسكر للبنين ( شغال مختص ) . لقباني رواتي ، شغال مختص بثانوية تلمسان للبنين . منعى عبد القادر ، قيم بثانوية ياغورطة بقسنطينة . نقرى حسين ، عون غير اختصاصي بثانوية عبان رمضان بالجزائر العاصمة .
- واليكن عمار ، عون غير اختصاصي بثانوية الامير عبد القادر بالجزائر العاصمة . رحماني سعيد ، شغال مختص بالثانوية التقنية بالجزائر العاصمة • رباحي محمد بشير ، عون غير اختصاصي بثانوية حيحى المكي بقسنطينة . ارزقي سالم ، عون غير اختصاصي بثانوية عمارة رشيد بالجزائر العاصمة . وجاني بو جمعة ، عون غير اختصاصي بثانوية عمارة رشيد بالجزائر العاصمة أو سلامة ارزقى ، شغال مختص بالثانوية التقنية بدلس وسجل المرشحون الأتية أسماؤهم فى قائمة الكفاءة لوظائف طباخ – رئيس السادة : عليوان احسن ، مساعد مطبخ بمدرسة المعلمين ببوزريعة .
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 بشلم حسين ، مساعد مطبخ بمدرسة المعلمات بقسنطينة بو عقاش مناد ، مساعد مطبخ بالثانوية الوطنية للتعليم التقني ببجاية .
- بو معطى محمد ، مساعد مطبخ بثانوية عميروش بتيزي وزو شلالي محمد ، مساعد مطبخ بثانوية ياغورطة بقسنطينة
- دله محمد ، مساعد مطبخ بثانوية الامير عبد القادر بالجزائر العاصمة . دراجي مبروك ، مساعد مطبخ بمدرسة المعلمين بقسنطينة غزراوي محمد ، مساعد مطبخ بالثانوية الوطنية للتعليم التقني بتيزي وزو .
- هلال احمد ، مساعد مطبخ بالثانوية المختلطة بباتنة . خاطري محمد ، مساعد مطبخ بثانوية ابن سيناء ببجاية خميسي الزهراء ، عون غير اختصاصية بثانوية مليانة | للبنات. الاكحل على ، مساعد مطبخ بثانوية عقبة بالجزائر العاصمة معيزة اعمر ، مساعد مطبخ بثانوية محمد قيرواني بسطيف دموش صالحة ، حافظة ومرقعة للملابس بثانوية معسكر للبنين . مشاى الزهراء ، حافظة ومرقعة للملابس بالثانوية التقنية للبنات بوهران
- رزيق حسنية ، حافظة ومرقعة للملابس بثانوية المقراني بالجزائر العاصمة وسجل المرشحون الآتية أسماؤهم فى قائمة الكفاءة لوظائف مساعد مطبخ ، السادة : عايش عبد القادر ، عون غير اختصاصي بثانوية المدية .
- عليان ارزقي ، عون غير اختصاصي بالثانوية الوطنية للتعليم التقني ببجاية •
- آيت قاسي محمد ادبر ، عون غير اختصاصي بالثانوية الوطنية للتعليم التقنى ببرج بو عريريج عمور حسن ، عون غير اختصاصي بثانوية رضا حوحو بقسنطينة . بابا احمد عمر ، عون غير اختصاصي بثانوية تلمسان مساعد مطبخ بثانوية المقراني بالجزائر | - للبنات مبربش سعيد ، العاصمة .
- سمار على ، مساعد مطبخ بثانوية رضا حوحو ، بقسنطينة بو شيخى الاخضر ، عون غير اختصاصي بالثانوية الوطنية للتعليم التقني بتلمسان وسجل المرشحون الآتية أسماؤهم في قائمة الكفاءة لوظائف عون متخصص قيم السادة : برزيق بو علام ، عون غير اختصاصى بالثانوية التقنية بدلس بو حاج ، شغال غير مختص بالثانوية التقنية بالجزائر بالجزائر العاصمة . شايد جيلالي ، عون غير اختصاصي بالثانوية التقنية بالعناصر ( الجزائر العاصمة ) . حركاتي مسعود ، عون غير اختصاصي بثانوية ياغورطة بقسنطينة نيبو سليمان ، عون غير اختصاصي بالثانوية الوطنية | للتعليم التقنى بسطيف . او كالي عمار ، عون غير اختصاصي بثانوية المقراني بالجزائر العاصمة . رحماني محمد ، بواب بالثانوية الوطنية المتعليم التقني | بمدينة الجزائر الجنوبية . الاصنامي الحاج ، عون غير اختصاصي بثانوية عمارة | رشيد بالجزائر العاصمة . وسجلت المرشحات الآتية أسماؤهن فى قائمة الكفائة : لوظائف غسالات ملابس : • ابن على محمد ، عون غير اختصاصي بثانوية رضا حوحو بقسنطينة . بو القديد محمد مساعد طباخ بمدرسة المعلمات بقسنطينة شاطبي محمد ، مساعد طباخ بمدرسة المعلمين في بوزر به
- شاطبى عمر ، عون غير اختصاصي بثانوية المق سراني بالجزائر العاصمة . جمواي محمد ، مساعد مطبخ ) منتدب ) بثانوية ياغورطة بقسنطينة . هلال بلقاسم ، عون غير اختصاصي بالثانوية المختلطة بباتنة . كريم صلاح ، عون غير اختصاصي بثانوية قبرواني بسطيف .
- مولوه محمد الطيب ، عون غير اختصاصي بالثانوية الوطنية للتعليم التفني بمدينة الجزائر الجنوبية عوالي سعيد ، مساعد طباح بالثانوية الوطنية للتعليم التقني بتيزي وزو . اوقاسين امقران ، عون غير اختصاصي بثانوية المقراني بالجزائر العاصمة وسجل المرشحون الآتية اسماؤهم في قائمة الكفاءة لوظائف شغال غير مختص : على غشى ، عون غير اختصاصى بمدرسة المعلمين بقسنطينة عميروش مصطفى ، دون غير اختصاصي بثانوية عميروش بتيزي وزو . عمور عبد العزيز ، عون غير اختصاصي بثانوية ابن رشد بالبليدة .
384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1384
- عوران ارزقي ، عون غير اختصاصي بثانوية باسستور بالجزائر العاصمة عزاز مصطفى ، عون غير اختصاصي بالثانوية التقسية بدلس اين محجوب محمد ، عون غير اختصاصي بالثانوية التقنية بدلس بو فريت بلقاسم، دون غير اختصاصي بالثانوية الوطنية للتعليم التقنى بسطيف . بو سبح معبد الكريم ، عون غير اختصاصي بالثانوية التقنية بمدينة الجزائر
- فنور محمد اون، غير اختصاصي بثانويه يا غورطة | بقسنطينة . خريدي حسن ، عون غير اختصاصي بالثانوية التقنيسسة بعناية . خلفت بو مدين ، عون غير اختصاصي بالثانوية الوطنيه للتعليم التقني بعين تم
- لباني محمد ، عون غير اختصاصي بثانوية ياغور فلاسفة بقسنطينة مداسي محمد ، عون غير اختصاصى بثانوية الحرية بقسنطينة منصور احمد . عون اختصاصي بالثانوية الوطنية للتعليم التقني بسطيف او گالي عمار، عين غير اختصاصى بثانوية المقراني الجزائر- العاصمة .
- كبرى محمد ، عون غير اختصاصي بالثانوية التقنية للبنين بقسنطينة
- صاحب الحدى ، خادم معبر بثانويه ابن سيناء ببجاية . مختار محمد . عون غير اختصاصي بثانوية ابن رستم بنيارت وسجلت المرشحات الآتية أسماؤهن في قائمة الكفاءة لوظائف حافظة ومرقعه للملابس : بو غازي مليكه ، عون غير اختصاصية بثانوية مليكة قائد بسطيف محرزي عائشة 6 عون غير اختصاصية بثانوية وريدة مداد بالحراش قايلي خديجة ، عون غير اختصاصية بمدرسة المعلمات بالابيار ( الجزائر العاصمة ) وسجل المرشحون الآنية اسماؤهم في قائمة الكفاءة لوظائف بواب : عميروش مصطفى ، تون غير اختصاصي بثانوية عميروش بتيزي وزو . ابن الشريف المدى ، عون غير اختصاصي بثانوية يا غورطة بقسنطينة . بو نوار محمد ، عون ثير اختصاصى بثانوية ابن سيناء ببجاية تالن عبد القادر ، عون غير اختصاصي بثانوية الادريسي بالجزائر العاصمة .
- زرطال عبد العزيز ، عون غير اختصاصي بمدرسة المعلمين بقسنطينة . وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-240- مؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينظم التعليم الشعبه الطبى وينقسم الى ثلاثة اقسام تتلاءم مع مستويات التعيين والبرامج ووظائف العمل المختلفة . المادة 2 : ان التعليم الابتدائى الشبه الطبي يهيي في مدارس اختصاصية الادوار الطبيين الابتدائيين من مولدات قروية ، ومساعدين معالحبر في المستشفيات ومساعدين معالجين قرويين ومساعدين في علاجات التدليك . ومساعدي مخبر ، ومساعدين في العلاجات الالكتروراديولوجي ، مساعدات في الولادة المادة 3 : والتعليم الثانوى الشبه الطبي يهيي، في مدارس اختصاصية المرضين والممرضات والقابلات واعوان المختبرات من الجين ومعالجي التدليك ومعالجين اكتر وراديولوجي وأعوان للتطهير والمساعدات الاجتماعيات المادة 4 : ويهيء تعليم الدورة الثالثة في مدارس اختصاصيه الممرضين والممرضات القابلات واعوان المختبرات من الجنسين والمعالجين بالالكترو راديولوجي الاختصاصيين والفنيين الصحيين المادة 5 : ان امتحانات القبول في مدارس التعليم الشبه الطبي الابتدائية مخصصة للجر الوبات والجزائريين الذين بلغوا السابعة عشر عاما على الأقل والثلاثين على الاكثر في 21 ديسمبر في السنة التي يجرى خلالها امتحان القبول والذين داوموا على دراسة تتضمن سنة كاملة للقسم المتوسط من السنة الثانية . المادة 9 : ان امتحانات القبول فى مدارس التعليم الشبه الطبي الثانوية هي مخصصة :
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385
- للجزائريات والجزائريين الذين بلغوا 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في 31 ديسمبر في السنة التي يجرى خلالها امتحان القبول والذين داوموا على دراسة تتضمن سنة كاملة للقسم الثالث من الليسيات او الثانويات . للأعوان الطبيين الابتدائيين الذين بلغوا 30 عاما على الاقل والذين مارسوا مهامهم دون انقطاع خلال الثلاث سنوات في مصلحة الصحة العمومية . للتلاميذ الذين داوه وا مدة سنة واحدة كاملة على قسم التأهيل فى التعليم التحضيرى المقرر من قبل وزير الشؤون الاجتماعية المادة 7 : ان امتحانات القبول في مدارس التعليم الشبه الطبي للدورة التالية هي مخصصة : فيما يتعلق بالموظفين الاختصاصيين او العاملين في قسم المختبرات : للاعوان الطبيين الثانويين الذين بلغوا 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة التي يجرى خلالها الامتحان والذين مارسوا سنة واحدة مهماتهم في مصلحة الصحة العمومية . وفيما يتعلق بالفنيين الصحيين : للاعوان الطبيين الثانويين الذين بلغوا 19 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في 31 ديسمبر في السنة التي يجرى خلالها الامتحان والذين تمرنوا خلال سنة واحدة في مصالح الصحة العمومية . لحملة شهادة البروفى الابتدائى او البروفي الابتدائي للدور الاول الذين بلغوا 17 عاما على الاقل و 24 عاما على الاكثر في 31 ديسمبر في السنة التى يجرى خلالها امتحان القبول المادة 8 : ان حق الدخول الى مدارس تكوين المساعدين الطبيين مخصص لذوى الجنسية الجزائرية . على أنه يجوز قبول التلاميذ الاجانب شريطة أن يؤدوا بذات الشروط الامتحانات التي تجرى على المرشحين الجزائريين وبعد تبول ترشيحهم من قبل وزير الشؤون الاجتماعية . المادة 9 : ان جميع امتحانات الدخول والتخرج في مختلف مدارس التعليم الشبه الطبي هي منظمة على الصعيد الوطني . اسماء المواني قبطان ميناء الجزائر 1 وهران 1 عنابة مستغانم سكيكدة 1 المادة 10 : ان مدة الدروس للسنة الابتدائية هي 36 اسبوعا من الدراسة الفعلية . ومدة الدراسة للسنة الثانية هى 72 اسبوعا من الدراسة الفعلية منها 4 اسابيع للنشاطات الموجهة . ومدة الدراسة بالنسبة للفنيين الصحيين هي 108 أسابيع من الدراسة الفعلية . ومدة الدراسة بالنسبة للموظفين الاختصاصيين هي 36 اسبوعا من الدراسة الفعليه المادة 11 : تلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم المادة 12 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 اوت سنة 1964 احمد بن بله وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 يتعلق بعدد ضباط الموانىء ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 21 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القرار الصادر في 11 سبتمبر سنة 1961 المحدد عدد ضباط المواني في الجزائر .
- و نظرا للتخفيضات المسجلة في ميزانية سنة 1964 فيما يخص سلك ضباط الموانىء • يقرر ما يلى : المادة الاولى : تغير مقتضيات القرار المشار اليه اعلاه المحدد عدد ضباط الموانىء كما هو مبين في الجدول الآتي : ملازم ثان للميناء ملازم أول 2 10 N 6 1 3 N 2 لا
386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الغزوات بجاية J آرزيو المجوع : المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولا سيما مقتضيات القرار الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1964 . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 نيابة عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبتفويض منه مدير الادارة العامة مجمد عاشور بلاغات اعلانات وزارة الارشاد القومي كتابة الدولة للشبيبة والرياضة اعلان طلب عروض طرح طلب عروض للعملية التالية : بناء مراكز التربية الشعبية مركبات رياضية في الجزائر
- يشتمل طلب العروض هذا على قطعة فريدة تضم جميع اجهزة الدولة . وكل مقاول يقدم عرضا لمركز التربية الشعبية مركبا رياضيا للعمالة ذات الشأن . فيعتبر ذلك العرض ساريا على مجموع الوحدات المقرر بناؤها في تلك العمالة فيما يتعلق بمركز التربية الشعبية : القيمة التقديرية لاشغال مركز واحد 180,000 د ج
- عمالة باتنة : 7 مراكز
- عمالة المدية : 4 مراكز
- عمالة تيارت : 2 مركزان
- عمالة سطيف : 3 مراكز
- عمالة الاصنام : 1 مركز واحد فيما يتعلق بالمركبات الرياضية : القيمة التقديرية لاشغال مركب واحد 48,000 دينار جزائري 1 M J V 25
- عمالة سطيف : 10 مركبات
- عمالة عنابة : 10 مركبات عمالة باتنة : 7 مركبات
- عمالة قسنطينة : 7 مركبات
- عمالة وهران : 6 مركبات
- عمالة الساورة : 6 مركبات
- عمالة تيارت : 7 مركبات
- عمالة سعيدة : 7 مركبات عمالة مستغانم : 2 مركبان عمالة الجزائر : 7 مركبات عمالة المدية : 6 مركبات عمالة تيزي وزو : 6 مركبات عمالة تلمسان : 2 مركبان يستطيع المقاولون الحصول على الملفات الضرورية لتقديم العروض بعد تأدية نفقات نسخها وذلك بتوجيه الطلب لهذه الغابة الى « اوتيك 7 نهج الامير عبد الكريم الخطابي ( سابقا نهج شارل بيفي ) » التي ترسل الملفات الى مرجعها بعد المنوه عنه نقدا او بموجب حوالة او بموجب شيك مصرفي بمبلغ : 45070 د ج بالنسبة لمركز التربية الشعبية 60 30 د ج بالنسبة للمركب شروط الترشيح : لا يشترط تقديم طلب مسبق للقبول . حدد تاريخ انتهاء استلام الطلبات يوم الثلاثاء 15 سبتمبر سنه 1964 على الساعة 17 ويلزم توجيهها الى : وزارة الارشاد القومى ، كتابة الدولة للشبيبة والرياضة 17 نهج موغادور - الجزائر بالمكتب رقم 214 في الطابق الثاني
- ويجوز توجيه الطلبات بالبريد في ظرف مضمون او بطريقه الايداع للعنوان المذكور لقاء ايصال و يمكن مراجعة الملفات لدى المهندسين المعماريين السيدين تو شامة ، 1 نهج بوربلى لاسابي ( الجزائر العاصمة ) او لدى المهندسين المعمار بين السيدين دى مارتينو - وجوانيدا 202 شارع بوقرة ( الجزائر العاصمة ) .
- والمدة التي يلزم المرشحون خلالها بطلبات عروضهم محددة بتسعين يوما . المطبعة الرسمية - الجزائر