مرسوم رقم 23464 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع ببراغ فى 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 . 376 - نص الاتفاق • 376
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع ببراغ فى 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1694 0 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 ..
احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-240 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي 384 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
- قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 يتعلق بعدد ضباط الموانىء 385 بلاغات ، اعلانات وزارة الارشاد القومى مناقصات 386 دولية نص الاتفاق للتعاون الثقافى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية :
بناء على رغبتهما في تنمية مجموع العلاقات والمعاونة بين البلدين في ميادين الثقافة والتعليم والعلم والفنون ولكي تتضاعف وتتقوى علاقات الصداقة الموجودة بين شعوب البلدين قررتا ابرام هذا الاتفاق وعينتا لهذه الغاية وزيريهما المفوضين . فعينت حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية وعينت حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية السيد فاكلاف دافيد وزير الشؤون الخارجية . وبعد ان تبادل الوزيران سلطاتهما التفويضية واعترفا بها طبقا للأصول الواجبة اتفقا على المقتضيات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيساهم الطرفان المتعاقدان في تشجيع وتنمية العلاقات الثقافية بين البلدين وكذا في تشجيع المعرفة المتبادلة للثروات الثقافية لشعبي البلدين والتقدم المحصل في ميدان الثقافة والتعليم والعلم والفنون ، وهذا على أساس احترام قاعدة المساواة لحقوق السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377
المادة 2
فتح المادةيسهل الطرفان المتعاقدان المعاونة فى العمل وكذا تبادل الاختبارات والارشادات والمستندات بين المؤسسات والمنظمات الثقافية للتعليم المدرسي والعلمية والفنية والادبية التابعة للبلدين
المادة 3
فتح المادةيساعد الطرفان المتعاقدان التبادل المشترك لرجال العلم والتقنيين والاساتذة والطلبة ويقدم الطرفان المتعاقدان منحا دراسية لمباشرة الدروس الاختصاصية والدروس عقب نيل الشهادة النهائية وللبحوث العلمية . وتباشر المصالح المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين الاختيار على أسماس اتفاق مشترك للمستفيدين من المنح ومن فرع الدرس ويساعد الطرفان المتعاقدان كذلك التبادل المشترك للفنانين والفرف الفنية والممثلين للثقافة والفنون .
المادة 4
فتح المادةيساعد الطرفان المتعاقدان عرض التاليف الموسيقية والمسرحية والسينمائية ونشر برنامج الاذاعة وتنظيم محاضرات ومعارض ومهرجانات للأفلام والموسيقى والمسرح و كذا نشر التراجم العلمية والفنية للبلد الآخر .
المادة 5
فتح المادةيساعد الطرفان المتعاقدان تعليم لغات البلد الآخر و تاريخه وجغرافيته وتعميم معارف البلد الآخر في المدارس والمؤسسات الثقافية ويدرجان هذه المكتسبات فى كتب التعليم الرسمية • ويسهر كل واحد من الطرفين المتعاقدين على أن لا تحتوى كتب الدروس على معلومات غير صحيحة عن البلد الآخر
المادة 6
فتح المادةيسهل الطرفان المتعاقدان تبادل المنشورات الفنية والعلمية والتربوية والافلام والتسجيلات الموسيقية والتراكيب الغنائية والتاليف من فن التشكيل والتصوير .
المادة 7
فتح المادةيساعد الطرفان المتعاقدان على الاتصالات بين الرياضيين التابعين للبلدين وخصوصا على تنظيم مباريات | | ومسابقات رياضية ويباشران تبادل زيارات يقوم بها رياضيون وممرنون وممثلون من ميدان التثقيف البدني
المادة 8
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان المعاونة المتبادلة في ميدان الاذاعة والتلفزة والصحافة والتصوير السينمائي ولهده الغاية يجوز أن تبرم اتفاقات منفصلة بين الهيئات المختصة للبلدين .
المادة 9
فتح المادةيسهل الطرفان المتعاقدان، في اطار التنظيمات الوطنية الجارى بها العمل ، الاعتراف المتبادل بدرجة الدروس و بالاجازات والشهادات الدراسية الممنوحة في البلد الآخر ، ويبرمان عند الاقتضاء لهذه الغاية اتفاقات خاصة .
المادة 10
فتح المادةيضمن الطرفان المتعاقدان الحماية المتبادلة لحقوق التأليف عندما يباشران تبادل التأليف الثقافية .
المادة 11
فتح المادةلانجاز هذا الاتفاق ، يضع الطرفان المتعاقدان في كل مرة لمدة محدودة من الوقت تصميما للمعاونة في ميدان الثقافة والتعليم والعلم والفنون .
المادة 12
فتح المادةفي حالة نزاع بشأن تأويل شرط أو عدة شروط من هذا الاتفاق يباشر الطرفان المتعاقدان تسويته عن طريق الديبلوماسية .
المادة 13
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق على المصادقة حسب المقتضيات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين ويدخل في حير التنفيذ يوم الاعلام كتابيا بهذه المصادقة
المادة 14
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويمدد في كل مرة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات الا اذا طلب ابطاله كتابيا أحد الطرفين ستة أشهر قبل حاول أجل المدة الجارية .
وحرر ووقع ببراغ فى 3 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 في نسختين بالفرنسية .
مر اسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 704
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.