قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن التسجيل في قوائم الكفاءة 381
المادة الأولى
فتح المادةينظم التعليم الشعبه الطبى وينقسم الى ثلاثة اقسام تتلاءم مع مستويات التعيين والبرامج ووظائف العمل المختلفة .
المادة 2
فتح المادةان التعليم الابتدائى الشبه الطبي يهيي في مدارس اختصاصية الادوار الطبيين الابتدائيين من مولدات قروية ، ومساعدين معالحبر في المستشفيات ومساعدين معالجين قرويين ومساعدين في علاجات التدليك . ومساعدي مخبر ، ومساعدين في العلاجات الالكتروراديولوجي ، مساعدات في الولادة
المادة 3
فتح المادةوالتعليم الثانوى الشبه الطبي يهيي، في مدارس اختصاصية المرضين والممرضات والقابلات واعوان المختبرات من الجين ومعالجي التدليك ومعالجين اكتر وراديولوجي وأعوان للتطهير والمساعدات الاجتماعيات
المادة 4
فتح المادةويهيء تعليم الدورة الثالثة في مدارس اختصاصيه الممرضين والممرضات القابلات واعوان المختبرات من الجنسين والمعالجين بالالكترو راديولوجي الاختصاصيين والفنيين الصحيين
المادة 5
فتح المادةان امتحانات القبول في مدارس التعليم الشبه الطبي الابتدائية مخصصة للجر الوبات والجزائريين الذين بلغوا السابعة عشر عاما على الأقل والثلاثين على الاكثر في 21 ديسمبر في السنة التي يجرى خلالها امتحان القبول والذين داوموا على دراسة تتضمن سنة كاملة للقسم المتوسط من السنة الثانية .
المادة 9
فتح المادةان امتحانات القبول فى مدارس التعليم الشبه الطبي الثانوية هي مخصصة :
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385
- للجزائريات والجزائريين الذين بلغوا 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في 31 ديسمبر في السنة التي يجرى خلالها امتحان القبول والذين داوموا على دراسة تتضمن سنة كاملة للقسم الثالث من الليسيات او الثانويات .
للأعوان الطبيين الابتدائيين الذين بلغوا 30 عاما على الاقل والذين مارسوا مهامهم دون انقطاع خلال الثلاث سنوات في مصلحة الصحة العمومية .
للتلاميذ الذين داوه وا مدة سنة واحدة كاملة على قسم التأهيل فى التعليم التحضيرى المقرر من قبل وزير الشؤون الاجتماعية
المادة 7
فتح المادةان امتحانات القبول في مدارس التعليم الشبه الطبي للدورة التالية هي مخصصة :
فيما يتعلق بالموظفين الاختصاصيين او العاملين في قسم المختبرات :
للاعوان الطبيين الثانويين الذين بلغوا 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة التي يجرى خلالها الامتحان والذين مارسوا سنة واحدة مهماتهم في مصلحة الصحة العمومية .
وفيما يتعلق بالفنيين الصحيين :
للاعوان الطبيين الثانويين الذين بلغوا 19 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في 31 ديسمبر في السنة التي يجرى خلالها الامتحان والذين تمرنوا خلال سنة واحدة في مصالح الصحة العمومية .
لحملة شهادة البروفى الابتدائى او البروفي الابتدائي للدور الاول الذين بلغوا 17 عاما على الاقل و 24 عاما على الاكثر في 31 ديسمبر في السنة التى يجرى خلالها امتحان القبول
المادة 8
فتح المادةان حق الدخول الى مدارس تكوين المساعدين الطبيين مخصص لذوى الجنسية الجزائرية . على أنه يجوز قبول التلاميذ الاجانب شريطة أن يؤدوا بذات الشروط الامتحانات التي تجرى على المرشحين الجزائريين وبعد تبول ترشيحهم من قبل وزير الشؤون الاجتماعية .
المادة 9
فتح المادةان جميع امتحانات الدخول والتخرج في مختلف مدارس التعليم الشبه الطبي هي منظمة على الصعيد الوطني .
اسماء المواني قبطان ميناء الجزائر 1 وهران 1 عنابة مستغانم سكيكدة 1
المادة 10
فتح المادةان مدة الدروس للسنة الابتدائية هي 36 اسبوعا من الدراسة الفعلية .
ومدة الدراسة للسنة الثانية هى 72 اسبوعا من الدراسة الفعلية منها 4 اسابيع للنشاطات الموجهة .
ومدة الدراسة بالنسبة للفنيين الصحيين هي 108 أسابيع من الدراسة الفعلية .
ومدة الدراسة بالنسبة للموظفين الاختصاصيين هي 36 اسبوعا من الدراسة الفعليه
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 اوت سنة 1964 احمد بن بله وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 يتعلق بعدد ضباط الموانىء ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :
بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 21 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى القرار الصادر في 11 سبتمبر سنة 1961 المحدد عدد ضباط المواني في الجزائر .
- و نظرا للتخفيضات المسجلة في ميزانية سنة 1964 فيما يخص سلك ضباط الموانىء • يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتغير مقتضيات القرار المشار اليه اعلاه المحدد عدد ضباط الموانىء كما هو مبين في الجدول الآتي :
ملازم ثان للميناء ملازم أول 2 10 N 6 1 3 N 2 لا 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الغزوات بجاية J آرزيو المجوع :
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولا سيما مقتضيات القرار الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1964 .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 نيابة عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبتفويض منه مدير الادارة العامة مجمد عاشور بلاغات اعلانات وزارة الارشاد القومي كتابة الدولة للشبيبة والرياضة اعلان طلب عروض طرح طلب عروض للعملية التالية : بناء مراكز التربية الشعبية مركبات رياضية في الجزائر
- يشتمل طلب العروض هذا على قطعة فريدة تضم جميع اجهزة الدولة . وكل مقاول يقدم عرضا لمركز التربية الشعبية مركبا رياضيا للعمالة ذات الشأن . فيعتبر ذلك العرض ساريا على مجموع الوحدات المقرر بناؤها في تلك العمالة فيما يتعلق بمركز التربية الشعبية : القيمة التقديرية لاشغال مركز واحد 180,000 د ج
- عمالة باتنة : 7 مراكز
- عمالة المدية : 4 مراكز
- عمالة تيارت : 2 مركزان
- عمالة سطيف : 3 مراكز
- عمالة الاصنام : 1 مركز واحد فيما يتعلق بالمركبات الرياضية : القيمة التقديرية لاشغال مركب واحد 48,000 دينار جزائري 1 M J V 25
- عمالة سطيف : 10 مركبات
- عمالة عنابة : 10 مركبات عمالة باتنة : 7 مركبات
- عمالة قسنطينة : 7 مركبات
- عمالة وهران : 6 مركبات
- عمالة الساورة : 6 مركبات
- عمالة تيارت : 7 مركبات
- عمالة سعيدة : 7 مركبات عمالة مستغانم : 2 مركبان عمالة الجزائر : 7 مركبات عمالة المدية : 6 مركبات عمالة تيزي وزو : 6 مركبات عمالة تلمسان : 2 مركبان يستطيع المقاولون الحصول على الملفات الضرورية لتقديم العروض بعد تأدية نفقات نسخها وذلك بتوجيه الطلب لهذه الغابة الى « اوتيك 7 نهج الامير عبد الكريم الخطابي ( سابقا نهج شارل بيفي ) » التي ترسل الملفات الى مرجعها بعد المنوه عنه نقدا او بموجب حوالة او بموجب شيك مصرفي بمبلغ : 45070 د ج بالنسبة لمركز التربية الشعبية 60 30 د ج بالنسبة للمركب شروط الترشيح : لا يشترط تقديم طلب مسبق للقبول .
حدد تاريخ انتهاء استلام الطلبات يوم الثلاثاء 15 سبتمبر سنه 1964 على الساعة 17 ويلزم توجيهها الى :
وزارة الارشاد القومى ، كتابة الدولة للشبيبة والرياضة 17 نهج موغادور - الجزائر بالمكتب رقم 214 في الطابق الثاني
- ويجوز توجيه الطلبات بالبريد في ظرف مضمون او بطريقه الايداع للعنوان المذكور لقاء ايصال و يمكن مراجعة الملفات لدى المهندسين المعماريين السيدين تو شامة ، 1 نهج بوربلى لاسابي ( الجزائر العاصمة ) او لدى المهندسين المعمار بين السيدين دى مارتينو - وجوانيدا 202 شارع بوقرة ( الجزائر العاصمة ) .
- والمدة التي يلزم المرشحون خلالها بطلبات عروضهم محددة بتسعين يوما .
المطبعة الرسمية - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.