مقرر

مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد . - 380

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.