قرار

قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.