مرسوم

مراسيم فردية مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 يتضمن القانون الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العالى. 1516 الشعبية . 1521

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.