مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي للولاية. 1521

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.