مرسوم
مرسومان مؤرخان في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمنان تعيين سفرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1521
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.