مرسوم رقم 72-73 ملغى

مرسوم رقم 72-73 مؤرخ في 23 صفر عام 1392 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث قيادة اقليميمة سنة 1972 يتعلق بتنظيم مسابقات الدخول لمراكز التكوين للجزائر الكبرى

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 72-73

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-89

    « رقم - 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحى العسكرية، والمرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى والمرسوم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 80-89

    مرسوم رقم 80-89 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . 505

  • مرسوم رقم 74-265

    مرسوم رقم 74-265 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى فى احكامه الخاصة بتسمية القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى . 35

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.