مرسوم رقم 72-73 مؤرخ في 23 صفر عام 1392 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث قيادة اقليميمة سنة 1972 يتعلق بتنظيم مسابقات الدخول لمراكز التكوين للجزائر الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةتحدث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى .. !
المادة 2
فتح المادةان اختصاص القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى يكون مفعوله داخل الدائرة الترابية التي ستحدد فيما بعد ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 ..
هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-89
« رقم - 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحى العسكرية، والمرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى والمرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-89
مرسوم رقم 80-89 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . 505
-
مرسوم رقم 74-265
مرسوم رقم 74-265 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى فى احكامه الخاصة بتسمية القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى . 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.