قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 139 الموافق 31 يناير سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى تونسى مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع الوثائق والمقررات ، بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير الإدارة العامة •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 محمد طيبي وزارة الصناعة والطاقة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 70-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.