قرار

قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 139 الموافق 19 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 700 متر مربع كائنة بتلمسان شارع بوماريا رقم 14 لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها لتوسيع المعهد الاسلامي 455

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.