مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1438 الموافق 12 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي للإشارة بوزارة الدفاع الوطني
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1438 الموافق 12 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي للإشارة بوزارة الدفاع الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.