قرار

قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.