مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.