مرسوم تنفيذي رقم 01-378 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 31-12 "المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 31-13 "المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها".
المادة 15
فتح المادة3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.