مرسوم رئاسي رقم 19–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 486.400.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 486.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) والأوقاف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..................................................... 18.300.000 مجموع القسم الرابع.... 18.300.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة.. 3.360.000 مجموع القسم السادس.... 3.360.000 مجموع العنوان الثالث.... 21.660.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-03 الإدارة المركزية - نفقات تحسين مستوى مستخدمي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتجديد معلوماتهم.................................................... 17.340.000 مجموع القسم الثالث.... 17.340.000 مجموع العنوان الرابع.... 17.340.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 39.000.000 مجموع الفرع الأول.... 39.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 39.000.000 وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..................................................... 100.000.000 مجموع القسم الرابع.... 100.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 100.000.000 مجموع الفرع الأول.... 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 100.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..................................................... 70.000.000 مجموع القسم الرابع.... 70.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 70.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.......... 2.000.000 مجموع القسم الثالث.... 2.000.000 مجموع العنوان الرابع.... 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 72.000.000 مجموع الفرع الأول.... 72.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 72.000.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..................................................... 221.400.000 مجموع القسم الرابع.... 221.400.000 مجموع العنوان الثالث.... 221.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 221.400.000 مجموع الفرع الأول.... 221.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 221.400.000 8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..................................................... 54.000.000 مجموع القسم الرابع.... 54.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 54.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 54.000.000 مجموع الفرع الأول.... 54.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 54.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.