مرسوم رئاسي رقم 19–262 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق العام حول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بوتسوانا، الموقّع بالجزائر في 26 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق العام حول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بوتسوانا، الموقّع بالجزائر في 26 مايو سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح اتفاق عام حول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بوتسوانا إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بوتسوانا (المشار إليهما أدناه " بالطرفين المتعاقدين" والطرف بصيغة المفرد)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلالهما الوطني لتعميق التفاهم بينهما، وإدراكا منهما بتقاسم الطرفين المتعاقدين قيم الحرية، الديمقراطيّة، العدالة وسيادة القانون، والتزاما بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والتزاما منهما بتوسيع وتنويع مجالات التعاون بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق إلى إرساء علاقات تعاون قصد تفعيل العلاقات بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 2 مجالات التعاون
1 . يشمل التعاون بين الطرفين المتعاقدين القطاعات الآتية :
أ– التجارة والصناعة، ب– الزراعة وتربية الحيوانات والمواشي، ج– الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، د– المعادن والمناجم، ه– الطاقة، و– النقل والاتصالات، ز– السياحة، ح– الإعلام والبث، ط– المالية، ي– الصحة، ك– التربية والثقافة، ل– الشباب والرياضة، م– القانون، ن– الأمن والدفاع، س– إدارة الجماعات المحلية، ع– التكوين وتنمية الموارد البشرية، ف– تبادل المعلومات ذات الصلة بالتعاون بين الطرفين المتعاقدين، و ص– تبادل الخبراء والمعارف العلمية والتقنية. .2 يمكن الطرفين المتعاقدين أن يوسعا من نطاق هذا الاتفاق إلى قطاعات أخرى باتفاق مشترك.
المادة 3
فتح المادةالاتفاقات القطاعية المتخصصة يمكن الطرفين المتعاقدين أن يبرما كل اتفاق قد يريانه ضروريا للتنفيذ الفعلي للتعاون في القطاعات المتخصصة أو المجالات التقنية وفقا لما جاء في هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةأشكال التعاون يضع الطرفان المتعاقدان الآليات الملائمة لترقية كل أشكال التعاون بين جمعيات أو شركات أو مؤسسات بلديهما، بغية إرساء نظام يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة ويهدف إلى تشجيع وترقية التعاون فيما بينهما.
المادة 5
فتح المادةهيئات التنسيق إنّ وزارة الشؤون الخارجية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهوريّة بوتسوانا هما المؤسستان المسؤولتان عن تنسيق هذا الاتفاق وتنفيذه. 7 أكتوبر سنة 2019 م
المادة 6
فتح المادةإنشاء آلية مشاورات سياسية منتظمة 1 – يعمل الطرفان على إرساء آلية مشاورات سياسية منتظمة وفعالة بين المسؤولين المفوضين بوزارة الشؤون الخارجية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورّي ة بوتسوانا. ويجتمع المسؤولون المفوضون مرة واحدة في السنة لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية وكذا المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 2 – يمكن أيا من الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية، طلب إجراء اجتماعات استثنائية. 3 – يشجع الطرفان إقامة اتصالات بين بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية وكذا البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية، قصد تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. 4 – يتولى الطرفان تشجيع التعاون وتسهيله بين مؤسساتهما المكلّفة بالتكوين والبحوث حول العلاقات الدولية. 5 – يشمل موضوع المشاورات كلاًّ من :
أ) المسائل المتعلقة بتعميق تعاونهما الثنائي،
ب) المسائل المتعلقة بترقية السلم والأمن والاستقرار الدوليين، وكذا التعاون والتنمية في القارة الإفريقية، و
ج) المسائل الدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
المادة 7
فتح المادةإنشاء لجنة مشتركة دائمة للتعاون 1 – ينشئ الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة دائمة للتعاون لتنفيذ هذا الاتفاق. 2 – يحدد كل طرف متعاقد تشكيلة وفده في اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون. 3 – تجتمع اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون مرة واحدة كل سنتين في دورة عادية، بالتناوب، في بوتسوانا وفي الجزائر، 8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2019 م أو في دورة استثنائية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ويستضيف الاجتماع الاستثنائي الطرف الذي يطلب انعقاده. 4 – يحدد تاريخ انعقاد الاجتماعات العادية للجنة المشتركة الدائمة للتعاون بتوافق بين الطرفين المتعاقدين. 5 – يتكفل الطرف الذي يستضيف الاجتماع العادي للجنة المشتركة الدائمة للتعاون بمصاريف النقل الداخلي للوفد الضيف، كما يأخذ على عاتقه مسؤولية ترتيبات الأمانة وتحضير الوثائق والشؤون اللوجستيكية الأخرى. 6 – يتفق الطرفان المتعاقدان على جدول أعمال كل اجتماع للجنة المشتركة الدائمة للتعاون، عن طريق القناة الدبلوماسية، شهرا، على الأقل، قبل انعقاد الاجتماع. 7 – تدوّن قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون في "محضر متفق عليه" يوقّع من طرف الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية أو من طرف ممثليهم المعينين قانونا كرؤساء للوفود. 8 – توضع توصيات اجتماعات اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون تحت تصرف هيئات التنسيق لدى الطرفين المتعاقدين للتنفيذ. 9 – يتفق الطرفان المتعاقدان على آلية المراقبة ويطورانها، لضمان التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةمهام اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون تخوّل اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون المهام الآتية :
أ– تحديد وتوجيه ومتابعة برامج التعاون بين الطرفين المتعاقدين في المجالات الخاصة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ب– متابعة التطورات في تنفيذ قرارات الطرفين المتعاقدين، و ج– اقتراح مجالات جديدة للتعاون.
المادة 9
فتح المادةحلّ النزاعات تتم تسوية أي نزاع أو خلافات، بخصوص تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، عن طريق التشاور والتفاوض عبر القناة الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 10
فتح المادةالتعديل يتم تعديل هذا الاتفاق بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، عن طريق تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ بنفس الشروط المنصوص عنها في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يبلّغ بموجبه كل طرف متعاقد الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الخاصة به المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةسريان المفعول والإنهاء يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات متساوية ومتتالية ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من التاريخ المحدد لإنهائه.
عند انتهاء العمل بهذا الاتفاق، فإنّ أحكامه وأحكام أي بروتوكول أو عقد أو اتفاق أو ترتيب منفصل تم إبرامه بموجبه، تبقى الالتزامات القائمة، وذلك في حال عدم استكمال النشاطات التي شرع فيها وفقا لهذا الاتفاق.
إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخوّلان قانونيا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق وختمه.
حرّر بالجزائر في 26 مايو سنة 2014، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بوتسوانا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وزير الشؤون الخارجية السيّد فاندو ت . س.
السيّد رمطان لعمامرة سكيليماني مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.