مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة 18
المادة الأولى
فتح المادةيعين الرائد محمد بن احمد قائدا للناحية | العسكرية الخامسة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
- كلف السيد مصطفى محمدى ، المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، بمهام رئيس منتدب لغرفة الاتهام التابعة لنفس المجلس القضائي .
- وكلف السيد ثامر العمري ، المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، بمهام مستشار في غرفة الاتهام التابعة لنفس المجلس القضائي .
و وكلف السيد عبد القادر تجاني ، المستشار المنتدب بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، بمهام مستشار منتدب في غرفة الاتهام بنفس المجلس القضائي . - بموجب قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1387 الموافق 11 ديسمبر سنة 1967 كلف السيد مصطفى محمدى ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بمهام مستشار منتدب لحماية الاحداث بنفس المجلس القضائي . i بموجب قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1387 الموافق 11 ديسمبر سنة 1967 كلف السيد سليمان علاق ، القاضي بمحكمة عنابة والمستشار المنتدب بالمجلس القضائي بعنابة ، بمهام مستشار منتدب لحماية الاحداث بنفس المجلس القضائي ..
الجمعة . شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 بموجب قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 | ديسمبر سنة 1967 الحق مؤقتا السيد محمد العربي اسعاد المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل ..
وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 . الموافق 22 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية | والمدرسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 67-44 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ولا سيما مادته.
السادسة ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد منصور بو منجل مديرا للمركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.