قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الرمشى قطعة ارض مساحتها 40 آرا و 32 سنتيارا قصد بناء سوق بالجملة والتجزئة. 1345 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين. 1346
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الرمشي قطعة ارض مساحتها 40 آرا و 32 سنتيارا قصد بناء سوق بالجملة والتجزئة - بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية الرمشى قطعة ارض قروية مساحتها 40 آرا و 32 سنتيارا تؤخذ من القطاع الفلاحي المسير ذاتيا المدعو « رماشة ، قصد اتخاذها اساسا لبناء سوق بالجملة والتجزئة .
ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين ينذر السيد العيد بقالم مسير الشركة الجزائرية العامة للتبريد التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر رقم 60 نهج حسيبة بن بوعلى، متعهد الصفقة رقم 73/8/73/8/DCGF والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية يوم 20 يوليو سنة 1973 تحت رقم 527 والمتعلقة بتوريد اجهزة التهوئة بها اجهزة ترطيب من نوع « ايرويل » لان يقوم بانجاز هذا التوريد في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم تلب الشركة الجزائرية العامة للتبريد هذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها التدابير الجزائية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
تنذر مقاولة جديس رقائص بعنابة، متعهدة القسم رقم 1 المتعلق بالاشغال الكبرى الخاصة ب 64 مسكنا من نوع اقتصادى « بسوق أهراس لان تضاعف عدد مستخدميها وأن تنتهى من اشغال الاسمنت المسلح للمجموعتين 3 و 4 في اجل ثلاثين (30) يوما كاملا ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم تسجب مقاولة جديس رقائص لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964. 1 عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.