قرار مؤرخ في 20 ذى القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء قطعة ارض مساحتها هكتاران و 28 آرا و 90 سنتيارا قصد بناء سوق أسبوعية . 1345
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر | سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة قطعة ارض مساحتها هكتاران و 28 آرا و 90 سنتيارا قصد بناء سوق أسبوعية بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تمنح بلدية روينة بعد المداولة المنعقدة في 22 يونيو سنة 1972 قطعة ارض مساحتها هكتاران و 28 آرا و 90 سنتيار قصد استعمالها اساسا لبناء سوق اسبوعية للبلدية المذكورة.
ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.