قرار

قرار مؤرخ في 20 ذى القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء قطعة ارض مساحتها هكتاران و 28 آرا و 90 سنتيارا قصد بناء سوق أسبوعية . 1345

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.