قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العام للتقاعد . 1491

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.