قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية دام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1694
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مرحلة للتعليم العالي فى جراحة الاسنان يمنح الناجح فيها اجازة دكتور في جراحة الاسنان دكتوراه ، الدولة ) من الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ، وتسود هذه الاجازة الاحكام التالية •
المادة 2
فتح المادةان دكتوراه الدولة فى جراحة الاسنان تخول حاملها صفة دكتور في جراحة الاسنان ، وهي عبارة عن دكتوراه للممارسة
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة المرحلة للتعليم العالي في جراحة الاسنان بسنتين ويحصل المترشحون فى بدء كل من هاتين السنتين على قيد سنوى يسلم لهم من كتابة الكلية المختلطة للطب والصيدلة المدينة الجزائر .
يمنح المترشحون الذين أحرزوا شهادتين في الدراسات العليا اجازة الدكتور فى جراحة الاسنان (شهادة أو شهادة (ب (ب) المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 من هذا القرار والذين نجحوا في تقديم اطروحتهم .
المادة 4
فتح المادةيقبل للتسجيل بقصد الحصول على هذه الدكتوراه مع مراعاة أحكام المادة 3 من الامر رقم 66 65 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه :
ا - جراحوا الاسنان الجزائريون ،
2 - الاجانب الحاصلون على اجازة في جراحة الاسنان من جامعة الجزائر مع بيان ( جراحة الاسنان » ، 3-3 الجزائريون أو الاجانب الحاصلون على اجازة في جراحة الاسنان معترف بمعادلتها للاجازة الجزائرية • المادة . : ان التعليم التحضيري للشهادة أ من الدراسات العليا في جراحة الاسنان تختتم بامتحان يشتمل على مايلي :
اختباران كتابيان ، اختباران شفهيان ، اختباران تطبيقيان .
ويشتمل الاختباران الكتابيان على علم وظائف الاعضاء وعلم الامراض العامة ، ويشتمل الاختباران الشفهيان على علم الامراض الداخلية وعلم الصيدلة ، . ويشتمل الاختباران التطبيقيان على علم الجراثيم وعلى علم التشريح المرضي ، وقد حدد البرنامج فى الملحق المرفق بهذا القرار .
وتستغرق مدة كل اختبار كتابي ساعة واحدة •
المادة 6
فتح المادةتنقط جميع الاختبارات من صفر الى 20 .
وكل تنقيط يساوى 5 على 20 أو أقل في أحد الاختبارات الكتابية والشفهية يؤدى للرسوب • ولكى يصرح بقبول المترشحين لهذه الشهادة ، يجب عليهم أن يحرزوا تنقيطا متوسطا يساوى على الاقل 10 على 20 من مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيية أو الشفهية ويجرى الامتحان في دورة واحدة في السنة في شهر يونيو .
واذا أخفق المترشح أربع مرات فى امتحان الشهادة ! ، استبعد من الدراسات التحضيرية لاجازة الدكتوراه في جراحة الاسنان .
الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتفصل في الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية لهذه الشهادة لجنة امتحان تشكل من الاساتذة والاساتذة المحاضرين المبرزين فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ..
وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء هم :
عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ، رئيسا للجنة الامتحان ،
- ستة أساتذة أو أساتذة محاضرين مبرزين ممن مارسوا تعليم علم الامراض الداخلية وعلم الامراض العامة وعلم وظائف الاعضاء وعلم الصيدلة وعلم الجراثيم وعلم التشريح المرضي.
المادة 8
فتح المادةان التعليم التحضيري للشهادة ب من الدراسات العليا لجراحة الاسنان يختتم بامتحان فى الاختصاص الذي يختاره المترشح من بين الاختصاصات الستة التالية :
الجراحة الخاصة بالفم والاسنان ( الفكي - الوجهي ) ، معالجة الاسنان ، علم صحة ومبحث الاسنان ، تقويم الاعضاء الخاصة بالاسنان والوجه ، علم أمراض الفم والاسنان ،
- جهاز تبديل الاسنان والعظم الفكي - الوجهي .
المادة 9
فتح المادةيشتمل الامتحان المتعلق بكل اختصاص مختار على :
اختبار كتابي لمدة ساعة واحدة ، اختبار شفهي ، اختبار تطبيقي او اختبار في مريض .
تنقط جميع الاختبارات من صفر الى عشرين .
وكل تنقيط يساوى أو يقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات الكتابية أو التطبيقية أو الشفهية يؤدى للرسوب ويجب على المترشحين لكى يقبلوا في هذه الشهادة ، أن يحصلوا على تنقيط يساوى على الاقل 10 على 20 من مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية .
ويجرى الامتحان في دورة واحدة في السنة في شهر يونيو • واذا اخفق المترشح أربع مرات فى امتحان الشهادة ب ، استبعد من الدراسات التحضيرية لاجازة الدكتوراه في جراحة الاسنان .
المادة 10
فتح المادةيتولى التعليم النظري والتطبيقي لهذه الشهادة دكاترة في جراحة الاسنان يمارسون الوظائف الاستشفائية الجامعية ولهم صفة أستاذ مبرز أو مساعد من الدرجة الثانية تفصل فى الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية لهذه الشهادة وبالنسبة لكل اختصاص ، لجنة امتحان تعين من للجمهورية الجزائرية 1695 | قبل عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر وتشكل من أربعة أعضاء .
ويكون هؤلاء الاعضاء لزوما دكاترة في جراحة الاسنان يمارسون الوظائف الاستشفائية الجامعية ولهم صفة أستاذ مبرز أو مساعد من الدرجة الثانية .
ويرأس لجنة الامتحان العضو الحائز على الاقدمية في أعلى رتبة من الوظائف ..
المادة 11
فتح المادةفي حالة الاخفاق فى احدى شهادتي الدراسات العليا لجراحة الاسنان يجب على المترشحين اعادة السنة الدراسية ليمكن لهم ان يتقدموا من جديد لامتحان نهاية السنة •
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشح أن يقدم أطروحة تقوم على أساس الدراسات التحضيرية للدكتوراه في جراحة الاسنان وتتناول دراسة أصلية حول موضوع تقني أو علمي أو علاجي مرتبط بألم الاسنان والفم .
وتناقش هذه الاطروحة أمام لجنة امتحان مشكلة من ثلاثة أساتذة مرسمين أو مبرزين فى كليات الطب أو الكليات المختلطة للطب والصيدلة .
المادة 13
فتح المادةتطبق على أطروحات الدكتوراه في جراحة الاسنان الاحكام الادارية المتعلقة بأطروحات الدكتوراه في الطب والتي لا تخالف الاحكام السابقة •
المادة 14
فتح المادةان المساعدين من الدرجة الأولى والثانية لمعهد الاسنان والفم في مدينة الجزائر والممارسين لمهامهم فيه بتاريخ نشر هذا القرار يعفون من الشهادة ب للدراسات العليا في جراحة الاسنان ومن سنة دراسية واحدة
المادة 15
فتح المادةتحدد رسوم التسجيل طبقا للأحكام الجاري بها العمل .
ويعفى من جميع الرسوم المساعدون والمدربون القائمون حين التسجيل بوظائفهم في معهد الاسنان والفم بمدينة الجزائر .
المادة 16
فتح المادةيوقع على اجازة الدكتور في جراحة الاسنان عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ويسلمها وزير التربية الوطنية .
المادة 17
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لنصوص هذا القرار .
المادة 18
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من السنة | الجماعية 1967 – 1968
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 | ديسمبر سنة 1967 احمد طالب 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الملحق برنامج الدكتوراه في جراحة الاسنان - اولا - الشهادة | للدراسات العليا في جراحة الاسنان 1 التشريح المرضي : تحت شكل أشغال تطبيقية • علم الجراثيم : تحت شكل اشغال تطبيقية .
- علم الامراض العامة : كتابي .
4 - علم الامراض الداخلية : شفهي .
ه - علم الصيدلة : شفهى .
6 - علم وظائف الاعضاء : كتابي --
1 ) التشريح المرضي : تحت شكل بيانات تطبيقية :
1 - معلومات تقنية :
خزمة ، تثبت ، دمجة ، تلوين ، حفظ القطع العيانية والتقنية الخاصة 10 -
2 - دعوة التطورات الكبرى :
التهاب ،
- ورم .
- الاستعانة بأصول مبحث الدم .
- مبادىء فن التشريح المرضي المطبقة على أمراض الفم:
تطورات سوء المضغة التركيبية 6 ،
- التطورات الالتهابية ،
- التطورات الورمية .
2 ) علم الجراثيم : تحت شكل اشغال تطبيقية :
10 - مباديء عامة :
ا - علم الجراثيم بصفة عامة ،
2 - مبحث الجدري العام .
- اشغال تطبيقية :
الجلسة الأولى :
أدوات مختبر علم الجراثيم ،
- تطهير - تعقيم • الجلسة الثانية :
المراحل المختلفة للتحليل الجراثيمي ،
- الاخذ ( للتجربة ) ،
- الامتحانات الخاصة بالجراثيم المجهرية ..
الجلسة الثالثة :
البيئات الخاصة بتنمية الجراثيم ،
- التقنية الخاصة بتنمية الجراثيم ،
- عزل مجموعات الجراثيم على حسب أنواعها ، التشخيص الجراثيمي .
الجلسة الرابعة :
تشخيص الخناق والتهاب الفم ..
الجلسة الخامسة :
المحصولات التي يجب فحصها ، قيح ، دراسة المكورات الدقاق ، مرديات ( آلة لعيار مفعول الدواء ضد الجراثيم ) .
الجلسة السادسة :
بحث عصية كوخ ) Β.Κ. ( 6 الجلسة السابعة :
تشخيص الداء الافرنجي ( سيفيليس ) . ) علم الامراض العامة : كتابي الآفة ، الالتهاب ، التجاوب ، الرضوض ، الفحوص الاحيائية ، مبحث الاعراض العامة ( 4 دروس + أشغال تطبيقية ) ، الوراثة .
4 ) علم الامراض الداخلية : شفهي
- المدخل لعلم الامراض ،
- ألم الكبد الصفراوى والهضمي ، القلبي والعرقي والكلوي ، التهاب مفصلي حاد ،
- تناذر صمامي ، سرطان المعدة ،
- التهابات التأمور الحادة ، سرطان المعي الغليظ ، التهابات الكبد الحادة ،
- ضعف الكبد ، الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية التهابات الشغاف الراجبية ، كبد ضخمة ،
- سداد عضلة القلب ، اشقرار ، قرحة معدية عفجية ، الالتهاب الحاد للكلية ، التهاب الحويضة والكلية ، التهابات الكبد المزمنة ،
- الإسهال الحاد ، خثر شرياني ، فرط توتر شرياني ،
- ضعف القلب ، الامراض الفوعية ..
ه ) علم الصيدلة : شفهي علم الصيدلة العامة :
ا الامتصاص - طرق اعطاء الادوية - مصير الادوية في البدن آلية النشاط ،
- الادوية المشاركة علم الصيدلة الخاصة :
3 - أدوية المصلحة الوطنية المركزية : الأدوية الخاصة بالتخدير بصفة عامة ، 4 مبادىء عامة : التصنيف - الاستعمال - الاختيار - الطوارىء ،
ه - المنومات ،
- المسكنات ،
- المريحات ،
- انواع البنج المحلي ،
- مسكنات الالم المركزية ، 10 – مقلعات الالم ،
11 - أدوية الجهاز العصبي المستقل ، 12 أدوية الوهط ،
13 - معالجة ضياع الدم ،
14 - معدل التغذية الخلوية ،
15 - الادوية المضادة للجراثيم ، 16 معالجة فوسفات الكلسيوم .
6 ) علم وظائف الاعضاء : كتابي تحريك الجوف الفوهي البلعومي . المضغ والبلع .
للجمهورية الجزائرية - 1697 افراز لعابي : مزاج - دور - العوامل المسببة للافراز .
- حساسية الرأس والعنق .
الالم ،
- الطعم ، حاسة الشم ،
- جملة عصبية انباتية : وريد رأسي ، دم و مجموعات دموية ، تخثر دموي ، تعادل فوسفات الكلسيوم ، توتر شرياني . تنظيمه ،
- اغماء ، عوار ، الصدم : عوامل حدوثها ،
- مخطط القلب الكهربائي ، علم وظائف الاعضاء الشريانية الصدغية - الفكية ..
- الفيتامينات ، ثانيا - الشهادة ب شهادة الاختصاص في أحد الاقسام التالية : 1 جراحة الفم والاسنان ( الفكي – الوجهي) ،
2 - العمليات الخاصة بالاسنان ،
- علم ومبحث الاسنان ،
4 - تقويم الاعضاء ، الخاصة بالاسنان والوجه ، ه علم أمراض الفم والاسنان ،
- جهاز تبديل الاسنان والفك الوجهي .
ثالثا - الاطروحة ان الاطروحة هي مذكرة أصلية تتناول موضوعا متصلا بألم الاسنان والفم .
وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.