مرسوم رقم 67-283 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث مركز للدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية - 1692
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن معهد الدراسات السياسية بجامعة الجزائر ( مركز للدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية » .
المادة 2
فتح المادةلهذا المركز المهمة الآتية : 1 القيام بتنظيم مرحلة ثالثة للدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية والسياسية والادارية وذلك بمعونة كلية الآداب والعلوم الانسانية وكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية أو غيرهما من مؤسسات التعليم العالي .
2 - ترقية وتنمية نشر الدراسات والاشغال الخاصة بالعلوم الاجتماعية والسياسية والادارية •
3 - صيانة الروابط المثمرة فى المبادلات مع المراكز الاجنبية المماثلة •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير معهد الدراسات السياسية بالادارة التقنية والادارية للمركز ويساعده في مهمته مجلس للادارة | والتوجيه الذي يتكون من :
مدير معهد الدراسات السياسية ، رئيسا ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 6 عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ، ثلاثة أساتذة يعينهم مدير التعليم العالي من القائمين | بالتعليم في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وكلية الآداب والعلوم الانسانية ومعهد الدراسات السياسية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية او ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير العام المكلف بالإصلاح الاداري او ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للادارة او ممثله
المادة 4
فتح المادةيكلف مجلس الادارة والتوجيه :
- بالبت في القبول بالمركز للمترشحين من حملة الليسانس او شهادة معترف بمعادلتها لها بعد مراجعة الملف المدرسي والجامعي ، الاقتراح على المواضيع الخاصة بالبحوث ، تدقيق كل مسألة تتعلق بالتنمية والبحث في ميدان العلوم الاجتماعية المادة ه : ان المدة العادية لدراسات المرحلة الثالثة هي سنتان متتابعتان ، ويجوز منح سنة ثالثة بناء على اقتراح مدير المركز وعلى رأي مجلس الادارة والتوجيه .
ان السنة الاولى من الدراسات تلقى أثناء ملتقيات نظرية ومنهجية وكذا أثناء ملتقيين اختصاصيين والمواضبة على حضور هذه الدروس في الملتقيات اجبارية .
وتختتم السنة الاولى باختبارات الرقابة ويتم الانتقال للسنة الثانية بعد تأييد التقرير الخاص بحالة البحوث الواردة فيه ، أمام لجنة الامتحان التي يعينها مدير المركز أما السنة الثانية من الدراسات فتخصص لأشغال البحوث وتحرير أطروحة الدكتوراه للمرحلة الثالثة
المادة 6
فتح المادةيجب ان تدعم الاطروحة ، بعد صدور الرأي الموافق من المقرر الخاص بها ، من قبل لجنة الامتحان مكونة على الاقل من اربعة اعضاء يكون من بينهم اجباريا :
- ممثل كلية الآداب والعلوم الانساية الذي يعينه عميد الكلية ، ممثل كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية الذي يعينه عميد الكلية
المادة 7
فتح المادةان دكتوراة المرحلة الثالثة تمنح صاحبها الحق بطلب تسجيله في قوائم الاهلية لوظيفة أستاذ مساعد لدى كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وكلية الآداب والعلوم الانسانية فى العلوم المحددة وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1360 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن السماح لخريجي المدارس العليا للتجارة والصحافة والترجمة بالتسجيل في مركز الدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية . 547
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.