قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة
- 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حج ب 50-3200 في النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وغمن المسحه الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج غين العدد لتسمين السابقة 1 1902 1969) 0.35 دج و تسلم الفهارس محسانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة محمد تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم • يؤدي عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - تمس البشر على اسياس 3 دج للسطين . فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 17 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين كاتبة رئيسية المعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر . 127 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ربيع الثاني و 12 و 28 شعبان وأول ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يونيو و 20 سبتمبر و 6 اكتوبر و 7 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب . 127 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 - غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب . 127 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 127 قراران مؤرخان في 2 رجب و 2 رمضان عام 1392 الموافق II غشت و 10 أكتوبر سنة 1972 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . 128 قرارات مؤرخة في 18 و 26 و 28 شعبان و 2 و 3 و II
- و 25 و 26 و 27 رمضان و 7 و 15 و 18 و 22 و 23 و 29 شوال سنة 1972 الموافق 26 سبتمبر و 4 و 6 و 10 و 11 و 19 اكتوبر
126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه و 2 و 3 و 4 و 13 و 21 و 24 و 28 و 29 نوفمبر و 5 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 128 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة
- 1972 يتضمن الاعلان بنتائج المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف الملحقين وكتاب واعوان اداريين 131
-
قرارات مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تعيين ملحقين اداريين . 132 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر صنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 6 سبتمبر سنة 1969 من قبل لجنة الترتيب التابعة لولاية الجزائر . 133 وزارة المالية قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز خلال عام 1973 تستحق بعد 10 سنوات. 133 قرار مؤرخ في اول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة . 134 قرارات الولاة
-
قرار مؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح
بلدية تاوقريت عقارا مبنيا كائنا بتراب بلدية تاوقريت 1350 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 9 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية مشرع الصفاء عن عقار تابع لاملاك الدولة وكان لكوزانج روني سابقا يتألف من طابق أرضى وفناء ودهليز وكائن بمشرع الصفاء قصد استعماله حظيرة للسيارات ومستودعا ومصنعا . 135 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 9 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية مدريسة عن قطعة ارض مخصصة للبناء تابعة لاملاك الدولة مجانا قصد جعلها حديقة عمومية. 135 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بفرندة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد إستعماله مكتبا لليد العاملة بفرندة. 135 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بمشرع الصفاء لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعماله ناديا لتنشيط الشبيبة. 135 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة كائن بتيارت 13 نهج العبادي محمد الوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعماله قاعة للمصارعة اليابانية. 135 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بمدريسة لوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية لبلدية مدريسة . 136 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1392 الموافق 24 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية آفلو عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بأفلو شارع جبل العمور قصد جعلها مركبا رياضياء 136 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1392 الموافق 2 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالقالة مساحتها 6750 مترا مربعا كانت ملكا للسيد جوزيف طورطور بن كازيمير وكانت قد خصصت لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم التقنى في القالة. 136 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1392 الموافق 5 سبتمبر سنة | 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية | بوغنى عن قطعة أرض لازمة لبناء وحدة اقتصادية. 136 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1392 الموافق 8 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية قرطوفة عن محل كائن داخل عقار مبنى تابع لاملاك الدولة قصد استعماله مستودعا ومرآبا . 136 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1972 الموافق 14 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص عقار مبنى كائن بسوق أهراس ومستعمل سابقا كثكنة « C » بما فيها قطعة الأرض المبنى عليها والممنوح للهندسة العسكرية. 136
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 17 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين كاتبة رئيسية لمعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 17 يوليو سنة 1972 تعين السيدة زهور رخيص، كاتبة رئيسية لمعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر . و تستفيد المعنية من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 30 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجتها في سلكها الاصلي قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ربيع الثاني و 12 و 28 شعبان وأول ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يونيو و 20 سبتمبر و 6 اكتوبر و 7 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني | عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يعين السيد محمد لونيس رعاف ، المتصرف من الدرجة الأولى ، رئيس مكتب الدراسات لدى مديرية الدراسات والبرمجة بوزارة الشبيبة والرياضة . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد عمرو شويطر، المتصرف من الدرجة الأولى ، رئيس مكتب التنظيم والمناهج بوزارة الاخبار والثقافة . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 | الموافق 6 أكتوبر سنة 1972 يعين السيد مولود لادور ، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس مكتب بوزارة قدماء المجاهدين • ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد عبد الرحمن بوطيبة ، المتصرف من الدرجة الثالثة ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة بمديرية المبادلات التجارية . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 غشت سنة 1972 تنهى مهام السيد خير الدين تيترى كرئيس مكتب ابتداء من 9 مايو سنة 1972 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل 1968
128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي | قراران مؤرخان في 2 رجب و 2 رمضان عام 1392 الموافق الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن | 11 غشت و 10 اكتوبر سنة 1972 يتضمنان تعيين رئيسي تحديد مستويات معرفة اللغة العربية التي يجب على موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية اثباتها، وبعد الاطلاع على التعليمات رقم 16 المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وفتح المسابقات والامتحانات لدخول الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : إن المادة 3 من القرار المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمشار اليه اعلام تعدل كما يلى : المادة 3 : ان الامتحان لتصديق مستويات معرفة اللغة العربية يتضمن اختبارا واحدا مطابقا لبرامج التعليم المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. يتضمن هذا الاختبار ثلاث مجموعات من التمارين : تتضمن المجموعة الاولى من التمارين المنقطة من 0 الى 8
- نصا تليه اسئلة بسيطة وتتضمن المجموعة الثانية من الاسئلة المنقطة على 6،
- اسئلة نحوية واسئلة عن المفردات المستعملة ، وتتضمن المجموعة الثالثة من الاسئلة المنقطة على 6
- اسئلة تكون موضوعا لتحرير فقرة .. المادة 2 : ان المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، تعدل كما يلى : المادة 4 : يعلن النجاح في الاختبار لمعرفة اللغة العربية وفي احد المستويات الثلاثة، لفائدة المترشحين الذين يحصلون على النقط التالية :
- المستوى 1 - علامة تساوي او تقل عن 8.
- المستوى 2 علامة تفوق 8 وتساوى أو تقل عن 14، المستوى 3 - علامة تفوق 14. تكون كل علامة ناقصة عن 4 محلى 20 مسقطة . . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 وزير الداخلية . وزير التعليم الابتدائي والثانوي احمد مدغري عبد الكريم بن محمود مكتب بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 غشت سنة 1972 يعين السيد شعبان بن أقزوح ، المتصرف من الدرجة الاولى ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للموظفين التابعة للمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب بالنسبة الرقم الاستدلالي المناسب لدرجته في سلكه الاصلي .- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1392 الموافق 10 أكتوبر سنة 1972 يعين السيد عبد الحميد دراجي ، المتصرف من الدرجة الأولى ، رئيس مكتب المالية والمحاسبة النوعية بمديرية المواصلات بوزارة الداخلية . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في مسلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين بالامر في مهامهما- قرارات مؤرخة في 18 و 26 و 28 شعبان و 2 و 3 و 11 و 25 و 26 و 27 رمضان و 7 و 15 و 18 و 22 و 23 و 29 شوال سنة 1972 الموافق 26 سبتمبر و 4 و 6 و 10 و 11 و 19 اكتوبر و 2 و 3 و 4 و 13 و 21 و 24 و 28 و 29 نوفمبر و 5 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين- بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 يرتب السيد عبد القادر الاغواطي ، في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 اشهر و 6 ايام . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد محمد ونتارى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) وذلك بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 ينقل السيد مصطفى زينطوط المتصرف
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية من الدرجة الثانية بناء على طلبه من وزارة البريد والمواصلات للجمهورية الجزائرية 129 بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك ابتداء من اول يونيو | نوفمبر سنة 1972 يدرج السيد سي احمد طيب عمر، في سلك 1972 بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1392 الموافق 4 اكتوبر سنة 1972. يرسم السيد عبد المجيد شيخي في سلك المتصرفين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ويرتسب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يعين السيد حميد بالحاج متصرفا متمرنا ) الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الشؤون الخارجية وذلك ابتداء من 24 يونيو سنة 1971.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يرتب السيد محمد سماش في سيلك المتصرفين في الدرجة التاسعة ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها ثلاثة سنوات و 4 اشهر و لا ايام بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1392 الموافق 10 اكتوبر سنة 1972 يدرج السيد فرحات مقيدش في سلك المتصرفين ويرتب ويرسم في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان | وشهر و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1392 الموافق 10 اكتوبر سنة 1972 ينقل السيد فرحات مقيدش المتصرف من الدرجة الثالثة بناء على طلبه من وزارة المالية الى وزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك ابتداء من 15 مايو سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1392 الموافق 10 اكتوبر سنة 1972 ينقل السيد عبد الحميد بوخيل المتصرف من الدرجة الرابعة بناء على طلبه من وزارة الدولة المكلفة بالنقل الى وزارة الداخلية، ولاية الجزائر وذلك ابتداء من 18 ابريل سنة 1972.
بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1392 الموافق 11 اكتوبر سنة 1972 ينقل السيد محمد غمايدية المتصرف من الدرجة الأولى، بناء على طلبه من كتابة الدولة للمياه إلى وزارة الاخبار والثقافة.
- بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 يرتب السيد محمود مسعودي في سلك. المتصرفين في الدرجة التاسعة ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان و 3 اشهر و 27 يوما. المتصرفين كمتمرن الرقم الاستدلالى (295) وذلك ابتداء من اول ابريل سنة 1966 ويعين بوزارة الصناعة والطاقة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1392 الموافق 3 نوفمبر سنة 1972 يرتب السيد نور الدين بن مهيدي في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ الغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر و 25 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1392 الموافق 3 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد مصطفى دحو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
- - بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1392 الموافق 3 نوفمبر سنة 1972 يرتب السيد مختار هنى في الدرجة 6 من سلك المتصرفين مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 24 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1392 الموافق 3 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد محمد جبار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 يرسم السيد أمير خالد محمدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 يوليو سنة 1971، مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 شهور و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 ترسم السيدة سنوسى المولودة ويسى واعلى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى
- ابتداء من 7 يوليو سنة 1971 مع احتفاظها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 شهور و 24 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد بوعلام العريبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يدرج ويرسم السيد محمد معلم في سلك المتصرفين ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) مع احتفاظه بأقدمية قدرها 6 شهور وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد قدور بن عزة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972، يرتب السيد مبارك قورى، في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عامان | و 4 شهور .
- - بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد رشيد طبيشى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاخبار والثقافة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد حسين أكلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد مولود اسماعيل، متصرفا متمرتا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى ! بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد محمد سعيد فرحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ يرسم ويرتب السيد محمد العراك في الدرجة 3 من سلك المتصرفين ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 10 شهور . . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد الاخضر بوغابة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 يدرج ويرسم السيد عبد القادر بركة في سلك المتصرفين وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد عبد الكريم بن ، ناصف، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية والبناء ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 يدرج السيد عبد الحفيظ أمقران في سلك المتصرفين كمتمرن الرقم الاستدلالى (295) وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1965 ويلحق بوزارة قدماء المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 يرسم السيد عبد المجيد تبون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد رضوان رابحي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يعاد ادراج السيد مختار حمادو، الموضوع في حالة القيام بالخدمة الوطنية في مهامه وذلك ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد بلقاسم مسعودي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في 13 مايو سنة 1972 كما يلى : بالامر في مهامه.
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة | 1972 يتضمن الاعلان بنتائج المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف ملحقين وكتاب و اعوان اداريين بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 ، يعلن نجاح المترشحين المذكورين ادناه في المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف ملحقين وكتاب وأعوان إداريين : المسابقة لتوظيف ملحقين اداريين الطاهر بوسليو قادة هزيل عبد الحميد بوناح أحمد قاسم محمد بسكرة عمرو لساني خديجة بن شنهو بلقاسم طير على برحومة بلقاسم طراد محمد فارس الامتحان المهني لتوظيف ملحقين اداريين عمرو عليوان حسين هادف الحسين عكاشة جيلالي حاج الصدوق عبد الحسين عميار محمد العيد حميدود عاشور عراو محمد على هواد نويسة الاخضر بوزيدي على ادار الهادي بشاري بلعيد خثير ابراهيم بازية محمود قصوري محيى الدين بقريش سعد كموش على بن تركية رميلي خلفاوي سليمان بوجلاب محمد خواجة أحمد بوقرطة محمد كبير غوثي بوعلي العابد الوصيف عبد القادر ولد بوزيان محمد لدمية بوزيان عبد العزيز الاحمر فاطمة بوداني محمد لعلى عبد الكريم ولد ميسوم مولود موحى بوزيان عبد الحميد مزرب عبد المجيد بن عبد الحفيظ رشيد مرادي رشيد بن زهرة محمد معريش شعبان بوجندلية ابن عطو ماحي محمد بن العربي أحمد مقراني عبد القادر شقران عبد القادر معزة عمرو شرايطي طيب سلاوي حمود داود دحو سلام رابح جبارة عبد الحميد سيلوني رابح ذباحي محمد تيطافي عبد المجيد جفال مولود زقاوى محمد جديدي بومدين زروقي رابح قروج المسابقة لتوظيف كتاب اداريين محمد براس مبارك قزولي فتيحة درويش عمرو زواوي للجمهورية الجزائرية 131 الامتحان المهنى لتوظيف كتاب اداريين أحسن عروش عبد القادر فكرون رمضان عبدون عمرو غواولة عيسى عمورة بحري نماز عبد الله عيساوى عبد الكريم عوادي جلول قسوم الحاج عوفي مصطفى حماتشي قدور عبان عمر حجاج عبد الله عبد الخالد خالد حدو حبيب عربوش بشير حمدي أحمد عبد المالك بوالانوار حمادي محمد عوام محمد ايدير مبروك عنواني عبد الكريم عبد الحق محمد حفيان ايدين محمد بن عاشور الاعرج قاضي محمد بن غورة محمد خالدي ميهوب بلهاني عابد خليفي رابح بن ذيب حسين لبيد محمد الامين بن حدة سعيد الموشي عمرو بن معيش عبد الحميد الواعي يوسف بن عبد القادر محمد أو على برباش معمر العروي ليلى بوعريشة مصطفى مشبك مختار بوحفص سعدي مخالدي على بوغرارة عمر و مقيدش سليمان بوصفصاف قويدر مروك عبد القادر بن فاطمة بلقاسم بن در بوز صبيح مغيدر ناصر بن فتاح عبد الرحمن مرداس محمد بوعناني محمد مراح عدة بن زينب أحمد مزوار محمد بسطاوى خالد ناجم قويدر بركلة سعيد ونيس الازرق بن مغيث محمد سالم بلقاسم بن طروب خديجة خديم زوجة صارى الحاج بوزيدي خير الدين بن قدور محفوظ ساحلي محمد بوغابة ابوبكر صديقي ابن موسى مولاي شريف مبروك صويري مولاي رشيد شريف الطيب سلطاني خيرة شعبان عمرو سعيدون ميلود دحماني عبد القادر طريف ابن على جزولى بلعيد محمد ثورية على جبار عبد القادر دماي احمد يعقوبي بشير فخار عبد الكريم زروقي ميلود فلاح مصطفى زغلولو
132 الجريدة الرسمية
المسابقة لتوظيف اعوان اداريين سليمان عزري / محمد بلعيد عبد الحميد عبد المالك خميد بوغابة حسين عبد الرحمن على بابا سليمان على زازو محمد بلقاسم أحمد عامر محمد بلعيد محمد العيد الاعرج بن جدول صادق عثماني محمد ابراهيمي محمد الهاشمي عتليلي أحمد شرادي مصطفى عرباوي ابراهيم ساوي معمر بن عمرو عبد القادر شريف حسين بن بني عبد الرزاق شراحي أحمد بايزيد على شاهد نجيب بدري بلبشير شيخة اكلي بركاي محمد شاهد أبو بكر بوقارة أبو عبد الله ظريف جعفر بودرارن الطيب دبور نور الدين بوسهوة . دسادت دهيمي عمار بوطغان أبو عبد الله ظريف عبد العزيز بوتحياوي محمد دحمش موسى بليلي شريف سعيد جنان محمد بن مشيش عبد القادر دحماني عمر برغود بشير دهان عتيقة بوجابي حسيبة الورديان رشيد بوغابة الاعرج دهيني محمد حسن بوشوش محمد فتوح عمرو بوقرية بوعلام فراج تونسى بن بكة حسين فندي سعيد بن سعيدي مسعود فنيش مصطفى بن عثمان على غرتو أحمد بوطيفة عبد القادر قطاف محمد بن ددوش مصطفى غريقة محمد ابراهيم عبد المجيد همشاوي عبد الرحمن بن ديمية عزوز حباش أحمد بوعبادة محمد الطيب حمدى العربي بريال الطاهر حيمود جلول بن خدة محمد مختار رفيان محمد بن مسني شاذلي حجي فتحى رضا بن شوخ ابو عبد الله يتيم أحمد بوضياء محمد خليف عبد الكريم بن الاطرش احمد قيروس عبد الحق بن حبيب على قاسمي الاخضر بونوة عبد الرحيم خليل أبو بكر أبو بكر على قائد ( المدعو عمر ) فتيحة بن زروال قدور قدوم هومر بوسنينة محيى الدين كسيرة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه محمد قبائلي على عثمان عمرو خلفاوي سليم وباحي حمودة خواتمية شارف ربوح أحمد العيايدة وناسة حيدر زوجة رزقي سعيد الوصيف ادريس بن ميلود مبروك العقون احمد سعيدي ادريس الاشهب قاضي سماح قويدر الاعرابي هاشمي سعيداني خيرة العربي محمود صالحي بركاني العريق بلقدور مبروكة موفق العيد الزهراء (عديمة اللقب) عبد الكريم القراوي عبد القادر طلحي كلثوم مجاهر صالح تاجر ابراهيم مباركي فاطمة تقار سعد مشتى فاطمة طريش فاطمة الزهراء مزيان محمد طبيب حسن مولاي رشيد زيوش عائشة باية مخناشي عبد الرحمن زعبوب محمد مخرمش احمد زواوي العربي نميش محد زيدي الاخضر نحار عبد الله زراقة . عبد الغني نون قرارات مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تعيين ملحقين اداريين بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 ، يعين السيد حمود داود . ملحقا اداريا متمرنا بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 ، يعين السيد رابح جبارة ، ملحقا اداريا متمرنا بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 ، يعين السيد جمال الدين مرادي ، ملحقا اداريا متمرنا بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 ، يعين السيد عبد الحميد مزراب ، ملحقا اداريا متمرنا بوزارة الداخلية .
– بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 ، يعين السيد الطيب سلاوي ، ملحقا اداريا متمرنا بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريح تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 6 سبتمبر سنة 1969 من قبل لجنة الترتيب التابعة لولاية الجزائر بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 ، تمت المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 6 سبتمبر سنة 1969 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الجزائر والمنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص المحلات بيع التبغ لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المصادقة عليها من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين التابعة لولاية الجزائر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1969 اسم ولقب المستفيد | مركز الاستغلال الدائرة محمد عامر البليدة البليدة منور بلونادي البليدة البليدة محمد الاخضر بوالاعراس بوفاريك. البليدة عبد القادر بن زيراح بو اسماعيل البليدة عبد الرحمن خروبي عريبي بو اسماعيل البليدة أحمد دويري موزاية البليدة أحمد مشاشة زرالدة الشراقة مخلوف مخداش عين طاية رويبة حميد حباش عين طاية رويبة حسين شابي عين طاية رويبة الاحسن بلعزيز خميس الخشنة رويبة محمد بن على عياش مفتاح رويبة أحمد قسوم مفتاح رويبة محمد سلمى مفتاح رويبة عمرو شريف الثنية رويسة عاشور مقدود مدينة الجزائر الجزائر أحمد حطاب باشا مدينة الجزائي الجزائر بوجمعة بهلل مدينة الحرائر الجزائر حتى أحمد زرقان مدينة الجزائر الجزائر ورثة أحمد حمودة مدينة الجزائر الجزائر أحمد رحالي مدينة الجزائر الجزائر موسى قشيشي مدينة الجزائر الجزائر محمد بويزول مدينة الجزائر الجزائر أحمد زحافي مدينة الجزائر الجزائر سعدي بوزناد مدينة الجزائي الجزائر للجمهورية الجزائرية 133 الجدول (تابع) اسم ولقب المستفيد مركز الاستغلال الدائرة عبد الرحمن شريف سليمان مدينة الجزائر الجزائر يوسف آيت حمودي مدينة الجزائر الجزائر جيلالي براهيمي مدينة الجزائر الجزائر محمد عفيفي مدينة الجرائر الجزائر وزارة المالية قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز خلال عام 1973 تستحق بعد 10 سنوات ان وزير المالية . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يسمح للخزينة العمومية، ابتداء من أول يناير سنة 1973 للقيام خلال سنة 1973 وبصفة دائمة باصدار سندات تسمى « سندات التجهيز » لمدة 10 سنوات، تعين ميزاتها في المواد التالية. يفتح الاصدار في كافة التراب الوطنى وبقيمة غير محدودة . المادة 2 : تصدر هذه السندات بقسائم قيمة كل منها 1000 و 100000 دج تحت صيغة لحامله» أو «لامر» . المادة 3 : تنتج هذه السندات فائدة بمعدل 8 % في السنة ، تؤدى سنويا وعند الاستحقاق . ويحل أول استحقاق بعد سنة واحدة من الاكتتاب المقيد في متن السند . المادة 4 : تسدد سندات الاصدار المحدثة تنفيذا لهذا القرار بعد انقضاء 10 سنوات وعند الطلب. ويجوز في كل الاحوال اعادة شرائها من البنوك الوطنية قبل سنتين من استحقاقها ، أو ايداعها في كل حين لدى هذه البنوك لقاء تناول معاش. المادة 5 : تكون فوائد سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة مشمولة بذات المنافع المقررة للفائدة الخاصة بسندات التجهيز الصادرة خلال عامي 1971 و 1972 بالنسبة للضرائب المترتبة على القيم المنقولة والضريبة التكميلية المترتبة على الدخل . المادة 6 : تؤدى قيم الاكتتابات النقدية فورا ودفعة واحدة ) بموجب شيك أو تحويل نقود ) ، أو مقابل سندات تجهيز ذات فائدة 6 % لمدة 10 سنوات والصادرة خلال سنتي 1971 و 1972
134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه المادة 7 : تؤدى قيمة الاكتتابات للصناديق التالية :
- الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة وخزينات الولايات مكاتب القباضات البريدية ،
- البنك المركزي الجزائري ،
- البنك الوطني الجزائري ،
- بنك الجزائر الخارجي القرض الشعبي الجزائري . الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . المادة 8 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير 1973 • اسماعيل محروق قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة ان وزير المالية . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في رابيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى | الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يسمح للخزينة العمومية ، ابتداء من يناير سنة 1973 للقيام خلال سنة 1973 وبصفة دائمة ، باصدار سندات تسمى « سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة » وبقيمة غير محدودة ، تعين ميزاتها في المواد التالية .. المادة 2 : تسلم هذه السندات بموجب قسائم بقيمة 100 و 500 و 10000 و 100000 دج بصيغة اسمية أو لحامل السند. المادة 3 : تسدد سندات التجهيز . ذات الفائدة المتصاعدة والجارى اصدارها تنفيذا لهذا القرار بناء على طلب حاملها بعد مهلة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ اكتتابها . . : وتنتج هذه السندات فائدة يتزايد معدلها مع المدة وذلك طبقا للمادة 4 من هذا القرار . وتحسب الفوائد على أساس الفترة السنوية من يوم الاكتتاب . المادة 4 : تكون قيمة الاصدار مساوية للقيمة الاسمية وتحدد قيمة التسديد مع الفوائد على الوجه التالي : تسديد مبلغ الرأسمال مع الفائدة قسائم تاريخ التسديد الفائدة السنوية 100 دج بعد سنة واحدة 4 % 104,00 بعد سنتين 4.5 % 109,00 بعد 3 سنوات 5 % 115,00 بعد 4 سنوات 5,5 % 122,00 بعد 5 سنوات 6 % 130,00 المادة 5 : تكون فوائد سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة مشمولة بذات المنافع المقررة للفائدة الخاصة بسندات التجهيز الصادرة خلال عامي 1971 و 1972 بالنسبة للضرائب المترتبة على القيم المنقولة والضريبة التكميلية المترتبة على الدخل المادة 6 : تؤدى الاكتتابات النقدية فورا وفي دفعة واحدة. المادة 7 : تؤدى قيمة الاكتتابات للصناديق التالية : الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة وخزينات الولايات
- مكاتب القباضات البريدية ، البنك المركزي الجزائري . قسائم قسائم . قسائم 500 دج 10000 دج 100000 دج 520,00 1.040,00 10.400,00 545,00 1.090,00 10.900,00 575,00 1.150,00 11.500,00 610,00 1.220,00 12.200,00 650,00 1.300,00 13.000,00
- البنك الوطني الجزائري ، بنك الجزائر الخارجي ، القرض الشعبي الجزائري ،
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . المادة 8 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 اسماعيل محروق
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 قرارات قرار مؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1392 الموافق | 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية تاوقريت عقارا مبنيا كائنا بتراب بلدية تاوقريت بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية تاوقريت بناء على مداولة 28 يناير سنة 1972 عقارا مبنيا كائنا بتراب بلدية تاوقريت بالمكان المسمى «مركز تاوقريت ، قصد استعماله مستودعا . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 9 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية مشرع الصفاء عن عقار تابع لاملاك الدولة وكان لكوزانج رونى سابقا. يتألف من طابق ارضى وفناء ودهليز وكائن بمشرع الصفاء قصد استعماله حظيرة للسيارات | ومستودعا ومصنعا بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1392 الموافق و غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا لبلدية مشرع الصفاء عن عقار تابع للاملاك الدولة وكان لكوزانج رونى سابقا يتألف من طابق ارضى وفناء ودهليز وكائن بمشرع الصفاء قصد استعماله حظيرة للسيارات ومستودعا ومصنعا . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 9 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية مدريسة عن قطعة ارض مخصصة للبناء تابعة لاملاك | الدولة مجانا قصد جعلها حديقة عمومية
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1392 الموافق و غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا لبلدية مدريسة عن قطعة ارض مخصصة للبناء تابعة لاملاك الدولة مساحتها 10 آرات و 97 سنتيارا و 25 ديسيمترا مربعا تحمل رقم 82 من مخطط البلدية وتابعة للجزء رقم 120 من مركز البلدية المذكورة. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام الولاة فرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بفرندة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد استعماله مكتبا لليد العاملة بفرندة بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عقار مبنى تابع لاملاك الدولة يتألف من غرفتين وكائن بفرندة شارع الشهداء، قصد استعماله مكتبا لليد العاملة بفرندة. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بمشرع الصفاء لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعماله ناديا لتنشيط الشبيبة
- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يخصص لوزارة الشبيبة والرياضة عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بمشرع الصفاء مساحته 1400 متر مربع تقريبا يتألف من طابق ارضى وطابق اول ويحتوى على 7 غرف وسقيفتين وملحقاتها وفناء قصد استعمالها ناديا لتنشيط الشبيبة. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .
- قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة كائن بتيارت 13 نهج العبادي محمد الوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعماله قاعة للمصارعة اليابانية بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يخصص لوزارة الشبيبة والرياضة عقار تابع لاملاك الدولة كائن بتيارت 13 نهج العبادي محمد ويتألف من طابق ارضى وقاعة للتمرينات ومكتب ومراب وذلك لاستعماله قاعة للمصارعة اليابانية. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .
136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة | 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع | لاملاك الدولة وكائن بمدريسة لوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية لبلدية مدريسة ) بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت خصص لوزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية والنجدة) عقار مبنى من املاك الدولة يتكون من مرآب كائن بمدريسة ومكون من الجزء رقم 8 من القطعة ب من القطعة 120 «بي» من مخطط البلدية وذلك لايواء وحدة للحماية المدنية لبلدية مدريسة . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالة للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1392 الموافق 24 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية آفلو عن قطعة أرض تابعة الاملاك الدولة كائنة بآفلو شارع جبل العمور قصد جعلها مركبا رياضيا
- بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1392 الموافق 24 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا لبلدية آفلو عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بأفلو، شارع جبل العمور مساحتها هكتاران و 22 آرا و 70 سنتيارا، قصد استعمالها مركبا رياضيا. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1392 الموافق 2 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالقالة مساحتها 6750 مترا مربعا كانت ملكا للسيد جوزيف طورطور بن كازيمير وكانت قد | خصصت لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم التقني | في القالة بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1392 الموافق 2 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص قطعة ارض مساحتها 6750 مترا مربعا كائنة بالقالة وكانت ملكا | للسيد جوزيف طورطور بن كازيمير وقد خصصت سابقا لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم التقني في القالة. وأعيد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة. قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1392 الموافق 5 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية بوغني عن قطعة أرض لازمة لبناء وحدة اقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1392 الموافق 5 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، تم التنازل لبلدية بوغني بناء على المداولة المؤرخة في 20 مارس سنة 1972 عن قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات كائنة ببوغني وتحمل رقم 185 وذلك لاستعمالها أساسا لبناء وحدة اقتصادية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1392 الموافق 8 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية قرطوفة عن محل كائن داخل عقار مبنى تابع لاملاك الدولة قصد استعماله مستودعا ومرآبا
- بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1392 الموافق 8 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا لبلدية قرطوفة عن محل كائن داخل عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكان سابقا ملكا لفرانسوا أو ليفيي بقرطوفة قصد استعماله مستودعا ومرآبا . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1392 الموافق 14 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص عقار مبني كائن بسوق أهراس ومستعمل سابقا كثكنة « C ، بما فيها قطعة الارض المبنى عليها والممنوح للهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1392 الموافق 14 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يلغي تخصيص العقار المبنى الكائن بسوق أهراس والمستعمل سابقا كتكنة . C . بما فيها قطعة الأرض المبنى عليها والممنوح سابقا للهندسة العسكرية بموجب المقرر المؤرخ في 7 يوليو سنة 1968 ويعاد وضعه تحت تصرف مصلحة املاك الدولة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر