قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1392 الموافق 2 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالقالة مساحتها 6750 مترا مربعا كانت ملكا للسيد جوزيف طورطور بن كازيمير وكانت قد خصصت لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم التقنى في القالة. 136
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1392 الموافق 2 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالقالة مساحتها 6750 مترا مربعا كانت ملكا للسيد جوزيف طورطور بن كازيمير وكانت قد خصصت لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم التقنى في القالة. 136
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.