قرار

قرار مؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح 1 بلدية تاوقريت عقارا مبنيا كائنا بتراب بلدية تاوقريت 1350

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.