قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 9 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية مشرع الصفاء عن عقار تابع لاملاك الدولة وكان لكوزانج روني سابقا يتألف من طابق أرضى وفناء ودهليز وكائن بمشرع الصفاء قصد استعماله حظيرة للسيارات ومستودعا ومصنعا . 135
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.